مقدمة عن ماهية السند لأمر
بدايةً يجب أن نوضح الفكرة من السند لأمر، ولماذا هو مهم، ولنضرب الفرضية التالية لتتضح الصورة:
فإذا كان هناك دائن (صاحب حق) يطالب المدين بسداد المبلغ الثابت في ذمته، وكان هذا المدين جاحدًا للحق، وممتنعًا عنه؛ فمن المفترض أن الدائن لا يمكنه إجبار المدين أو إلزامه بسداد المبلغ إلا بعد أن يتبع المسلك المحدد قضاءً، بدايةً من رفع الدعوى، وحضور الجلسات، إلى أن يصدر الحكم القضائي، ويكتسب الصفة النهائية، وحينها سيتمكن أخيرًا الدائن (صاحب الحق) من التقدم بطلب إلى محكمة التنفيذ؛ ليتم اتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإجباره على السداد.
ولا شك أن هذه الإجراءات تستغرق وقتًا كبيرًا؛ مما قد يتسبب في إضرار جسيم بالدائن، وعليه؛ كان من اللازم إيجاد حلًا لهذه الإشكالية، بحيث يضمن الدائن حقه لدى المدين، دون أن يضطر الدائن -في حال جحده المدين- إلى اتباع كل هذه الإجراءات المذكورة أعلاه، حتى يصل بالقضية إلى محكمة التنفيذ.
ومن هنا جاءت أهمية (السند لأمر) فهو الذي يحل هذه المعضلة، وهو عبارة عن ورقة يكتبها المدين (المُطالَب بالحق) لصالح الدائن (صاحب الحق)، وتكون متضمنةً بيانات شكلية معينة، مثل: (مبلغ المديونية، وتاريخ إنشاء السند، ومكانه، وغيرها من البيانات التي سنفصلها بعد قليل).
ويكون هذا السند لأمر ضمانًا لحق الدائن تجاه المدين؛ بحيث إذا امتنع الأخير عن الدفع في الموعد المتفق عليه، فيتمكن الدائن من تقديم السند لأمر مباشرة إلى محكمة التنفيذ؛ لتُجبِر المدين على السداد، وبذلك؛ يتجنب الدائن طول الإجراءات التي كان سيُضطَر إلى اتخاذها لرفع دعوى من البداية للمطالبة بحقه، ومستند ذلك ما جاء في المادة (9) من نظام التنفيذ، بأنه: “يجوز التنفيذ الجبري بسندٍ تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: …4) الأوراق التجارية [ومنها السند لأمر]“.
ولعل ما سبق يوضح لكم مدى أهمية السند لأمر، والفكرة منه، وانطلاقًا من هذا البيان؛ فمن المؤكد أنه ينبثق عنه عدد من الأسئلة التي تدور في أذهانكم، منها:
- هل أي ورقة يمكن أن تكون سندًا لأمر؟
- هل يحق للمدين أن يعترض على السند لأمر؟
- ما هي أنواع السندات لأمر؟
- هل السند لأمر مقيد بمدة معينة؟
- متى يكون السند لأمر صحيحًا، ومتى يتم إبطاله؟
في هذا المقال المُعد من جانب فريق عمل “مكتب منيع للمحاماة“؛ سنجيبكم عن كافة هذه التساؤلات بتفصيل كافٍ ووافٍ إن شاء الله.
أولًا: أنواع السندات لأمر في النظام السعودي.
إن السند لأمر يعتبر ورقة تجارية، ويخضع للأحكام الواردة في نظام الأوراق التجارية، ولقد حدد هذا النظام عددًا من البيانات اللازم توافرها في الورقة حتى يمكن أن يُطلَق عليها سند لأمر، ومن ثَم؛ تكتسب الصفة التنفيذية أمام محكمة التنفيذ على النحو الذي بيناه في مقدمة المقال [أنقر للانتقال].
ومع ذلك؛ فإن النظام لم يضع تفرقة لأنواع السندات لأمر، وإنما اكتفى ببيان البيانات الإلزامية، ولم يشترط أن يكون للسند لأمر شكلًا أو نوعًا معينًا، فطالما أن البيانات مستوفيةٌ، بغض النظر عن طريقة تدوينها، فهو سند لأمر وله كامل الحجية المقررة له نظامًا.
ولكن من الواقع العملي، وما نباشره من عدد ضخم من منازعات السندات لأمر؛ فيمكننا أن نضع نوعين رئيسين للسند لأمر، وهما: (سند لأمر ورقي، وسند لأمر إلكتروني)، وفيما يلي نتناول شرح كل نوع منهما:
النوع الأول: سند لأمر ورقي.
في هذا النوع؛ يقوم المدين بإحضار أي ورقة سواء أكانت مطبوعة مسبقًا لدى إحدى المكتبات ومستوفية بيانات السند لأمر، أو مجرد ورقة بيضاء سيدون فيها البيانات بنفسه، سواء بخط يده أو بجهاز كمبيوتر، ولقد حددت كل من المادة (87) والمادة (88) من نظام الأوراق التجارية هذه البيانات الإلزامية، وتتمثل في الآتي:
1- عبارة (سند لأمر)؛ إذ يجب أن يدوَّن في متن الورقة هذه العبارة بصورة واضحة ومباشرة، وبنفس اللغة التي سيكتب بها باقي بيانات السند.
2- مبلغ المديونية؛ فيُكتَب تعهد غير معلق على أي شرط، بأن المدين سيقوم بالوفاء بمبلغ معين من النقود، سواء بالأرقام أو الحروف أو الاثنين معًا.
3- ميعاد الاستحقاق؛ حيث يتعين بيان الموعد الذي يلتزم فيه المدين من سداد المبلغ المدون في السند لأمر، ويطلق عليه (تاريخ الاستحقاق).
4- مكان الوفاء؛ يتعين تحديد المكان الذي سيتم فيه تنفيذ التزام المدين بالوفاء بالمبلغ، وهو المكان الذي يمكن للدائن الرجوع إليه للحصول على حقه.
5- اسم الدائن: يجب بيان اسم الشخص أو الجهة التي سيتم الوفاء لها، إذ يُعتبر هذا الاسم أحد البيانات الأساسية التي تحدد الطرف المستفيد.
6- تاريخ الإنشاء ومكانه؛ يُذكر التاريخ الذي أُنشئ فيه السند لأمر، بالإضافة إلى المكان الذي تم تحرير السند فيه، لتحديد الإطار المكاني والزمني؛ لكونه يترتب عليه بدء حساب مدة سقوط الحق في التمسك بالسند لأمر.
7- توقيع المدين: يُشترط أن يتضمن السند توقيع المدين (المنشئ للسند)، ويعتبر هذا التوقيع بمثابة إقرار واضح بالتزامه بالوفاء بالمبلغ المدون في السند.
هذه هي البيانات السبعة اللازم توفرها في الورقة؛ لتكون سندًا لأمر مستوفيًا شروطه وأركانه، ولكن المعلومة الجوهرية في هذا الشأن أن بعض هذه البيانات إذا لم تُكتب في الورقة؛ فلن يترتب على ذلك عدم اعتبارها سندًا لأمر، وإنما تظل بهذا الوصف، وهذه البيانات هي (ميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، مكان الإنشاء طالما كُتب بجانب المُحرر عنوانه).
هل سند لأمر الورقي معتمد؟
نعم، السند لأمر الورقي معتمد، وله كامل الحجية التي يُقررها نظام الأوراق التجارية، ونظام التنفيذ، شريطة أن تكون الورقة قد استوفَت جميع البيانات الإلزامية التي بيناها أعلاه [أنقر للانتقال]، وهي اختصارًا: (عبارة سند لأمر، مبلغ المديونية، تاريخ الإنشاء ومكانه، اسم الدائن، توقيع المدين وعنوانه).
النوع الثاني: سند لأمر إلكتروني.
نظرًا للأهمية البالغة للسندات لأمر، ولكثرة الإشكالات التي دائمًا ما تحدث في السندات لأمر الورقية؛ بسبب قلة الوعي بالشروط والبيانات اللازم توفرها في السند؛ فأطلقت “وزارة العدل السعودية” منصة إلكترونية يتمكن من خلالها المستفيدين من إصدار سند لأمر إلكتروني، يحفظ حقوق الطرفين، بحيث يكون مكتمل البيانات والشروط، وبالتالي؛ يضمن الدائن (صاحب الحق) عدم رفض طلبه أمام محكمة التنفيذ، بسبب نقصان البيانات الذي غالبًا ما يحدث مع السندات لأمر الورقية.
وتُسمى هذه المنصة “منصة نافذ“، ولها مميزات عديدة منها: أنها تربط بين طرفي السند مباشرةً بشكل إلكتروني، وتضمن عدم إمكانية تزوير التوقيع أو إنكار السند لأمر، كما أنها تُمكن الدائن (صاحب الحق) من تقييد موافقة المدين على السند بمدة معينة، يلتزم المدين بالموافقة خلالها وإلا إذا انقضت دون موافقة، فيسقط الإيجاب ولا ينشأ السند، هذا فضلًا عن أن السند لأمر الإلكتروني بمجرد نشوئه فلا يملك المدين إلغاؤه، ولكن على الجانب الآخر يحق للدائن (صاحب الحق) أن يلغي السند في أي وقت يشاء.
ثانيًا: الطعن في سند لأمر.
سبق أن بينّا أن السند لأمر يتمكن بموجبه الدائن (صاحب الحق) من التقدم مباشرةً إلى محكمة التنفيذ بطلبٍ؛ لاتخاذ الإجراءات التنفيذية تجاه المدين لإجباره وإلزامه بسداد الدين المستحق في ذمته، والذي يمتنع عن سداده بطواعيته واختياره.
ولو أن النظام قد راعى الدائن في هذا الجانب، إلا أنه لم يحجر على حق المدين في الطعن على السند لأمر، وإثبات عدم استحقاق الدائن للمبلغ المدون في هذا السند، سواء كله أو بعضه، إذ في كثير من الأحيان يكون المدين مجبرًا على تحرير السند لأمر رغم عدم وجود سبب له، وأشهر مثال على ذلك هم: فئة العمال.
وكذلك قد يُحرر المدين السند لأمر لصالح الدائن في حين أن المبلغ نفسه عبارة عن ربا مُحرَم، أو ناتج عن عقد باطل وفق الشريعة والنظام، فكل هذه أمثلة على عدم أحقية الدائن في المبلغ المدوَّن في السند لأمر، وهي في الحقيقة تُعطي للمدين الحق في الطعن في السند لأمر وإبطال حجيته.
ثالثًا: مبطلات سند لأمر.
لكي يتمكن المدين من الطعن في السند لأمر؛ فإنه يتعين أن يكون متحققًا أحد مبطلات السند لأمر، وهذه المبطلات نوعين (شكلية، وموضوعية)، نتناولهما على التفصيل التالي:
النوع الأول: المبطلات الشكلية للسند لأمر.
في هذا النوع من مبطلات السند لأمر لا يتم التطرق إلى موضوع الالتزام الذي نشأ عنه المبلغ المدوَّن في السند، فلا يتم المنازعة في ذلك الشق الموضوعي أبدًا، وإنما يكون الطعن منحصرًا في الشروط والبيانات الشكلية للسند، وأمور أخرى ذات طابع شكلي، وفيما يلي نبين أوجه مبطلات السند لأمر الشكلية:
1- خلو السند من البيانات الإلزامية؛ فإذا كان السند غير مستوفٍ البيانات المحددة نظامًا، والتي بيناها تفصيلًا أعلاه [أنقر للانتقال]، وهي إجمالًا: (عبارة سند لأمر، مبلغ المديونية غير معلق على شرط، تاريخ الإنشاء ومكانه، اسم الدائن، توقيع المدين وعنوانه)؛ فلا يكون سندًا لأمر، ويفقد قوته التنفيذية، وإذا ما حصل وقبلته محكمة التنفيذ بهذه البيانات الناقصة؛ فيكون من حق المدين المنازعة في بطلان السند، ومستند ذلك ما جاء في المادة (88) من نظام الأوراق التجارية: “السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر…“، علمًا بأنه سيظل محررًا عاديًا يمكن للدائن أن يثبت المديونية بموجبه أمام محكمة الموضوع.
2- تعدد تواريخ الاستحقاق؛ فإذا تضمن السند لأمر أكثر من ميعاد للاستحقاق، أو كان هناك خطأً في هذا الميعاد؛ فلا يكون سندًا لأمر، ولا يصلح للتنفيذ بموجبه أمام محكمة التنفيذ.
3- الوفاء أو الإبراء أو الصلح أو التأجيل؛ فإذا كان المدين قد سدد للدائن أي مبالغ بخصوص السند لأمر بعد تقديمه لمحكمة التنفيذ؛ فيكون من حق المدين المنازعة في استحقاق الدائن لكامل المبلغ، بأن يقيم منازعة تنفيذية ويطلب إنقاص المبلغ من السند، ومستند ذلك ما جاء في المادة (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: “إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة -بموجب سند تنفيذي-، أو الحوالة، أو التأجيل، بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ“، علمًا بأن القاضي هنا لا يتطرق إلى أي شق موضوعي، وإنما ينحصر نظره في الاستيثاق -فقط- من أن المدين سدد المبلغ بعد تاريخ تقديم السند لأمر بطلب تنفيذ.
4- تعليق مبلغ السند على شرط؛ إذ يجب أن يكون المبلغ المدوَّن في السند لأمر غير معلق على أي شرط، وبالتالي؛ إذا تضمن السند أي شرط يتعين تحققه أولًا ليكون الدائن مستحقًا للمبلغ؛ فلا يكون هذا سندًا لأمر، ولا يكون له قوة تنفيذية، ويحق للمدين التمسك بهذا المُبطِل أمام محكمة التنفيذ.
5- تقادم مدة السند؛ إذ حدد نظام الأوراق التجارية مدة معينة، يلتزم فيها الدائن (صاحب الحق) بتقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ، وإلا سقط حقه في ذلك، وتتمثل هذه المدة في (3) سنوات تبدأ من تاريخ استحقاق السند لأمر، وإذا كان السند مستحق عند الاطلاع (أي غير محدد له تاريخ استحقاق)؛ فتكون المدة (4) سنوات تبدأ من تاريخ إنشاء السند، ومستند ذلك: المواد (22) و(90) و(84) من نظام الأوراق التجارية، وبالتالي؛ إذا كان الدائن تقدم بالسند لأمر لمحكمة التنفيذ رغم مضي المدة المذكورة أعلاه؛ فيحق للمدين الدفع بعد جواز الاعتداد بالسند لأمر كمستند تنفيذي؛ لسقوط قوته التنفيذية بمضي المدة المحددة نظامًا.
6- تزوير التوقيع؛ فإذا كان التوقيع المدوَّن في السند لأمر، والمنسوب إلى المدين، هو توقيع مزورٌ، ولم يصدر عنه؛ فيحق للأخير الطعن في بطلان السند لأمر أمام محكمة التنفيذ، ولكن لزم التنويه إلى أن دعوى التزوير هنا يجب يتم تحريرها حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (55) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وإلا حُكم بعدم قبول الدعوى، إذ تنص تلك المادة على أنه: “1- الادعاء بالتزوير يجب أن يتضمن الآتي: أ- بيانات المحرر المدعى تزويره. ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده. ج- أثره على الدعوى. د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. 2- إذا لم يستوفِ الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير…“، ومن باب بيان أهمية هذه الشروط والضوابط؛ فإننا نشارككم حكم حديث صادر في هذا الشأن:
ولتلافي الوقوع في نفس الإشكالية؛ ننصحكم بالتواصل معنا، وإسناد مهمة الطعن في السند لأمر لنا في “مكتب منيع للمحاماة“.
النوع الثاني: المبطلات الموضوعية للسند لأمر.
في هذا النوع من مبطلات السند لأمر يتم التطرق بشكل كامل وتام إلى موضوع الحق، والمنازعة في عدم استحقاق الدائن للسند لأمر، وتتمثل تلك المبطلات فيما يلي:
1- انتفاء السبب السابق لإنشاء السند لأمر؛ إذ يلزم أن يكون سبب السند لأمر موجودًا، وإلا بطل الالتزام، فطبقًا للقاعدة الشرعية “لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي أو نظامي“، فالفقه الإسلامي يستلزم لصحة الالتزام وجود السبب وإباحته، ومن ثَم؛ لو أن الدائن قد حصل على السند لأمر دون سبب يُبرر استحقاقه المبلغ المدوَّن فيه؛ فيكون من حق المدين التقدم إلى المحكمة المختصة نوعيًا، والمطالبة ببطلان السند لأمر؛ لانتفاء سببه.
2- بطلان سبب السند لأمر؛ ويُعرَف السبب بأنه العلاقة القانونية التي أدت إلى إنشاء السند أصلًا، أو بعبارة أوضح هو الالتزام السابق على تحرير السند، وهذا الالتزام هو الذي قصد مُحرر السند انقضاءه من خلال ذلك السند، ويتعين أن يكون هذا السبب مشروعًا، وليس باطلًا، فعلى سبيل المثال؛ لو أن السند لأمر متضمنًا مبلغًا ناتجًا عن شراكة مضاربة باطلة؛ فيكون من حق المدين أن يتقدم إلى المحكمة التجارية للمطالبة ببطلان السند لأمر؛ لبطلان سببه؛ حيث إن القاعدة تنص على أن: “ما بني على باطل فهو باطل“.
3- فقدان الأهلية أو نقصانها؛ إذ لا يمكن إلزام أي شخص بأي التزام إلا إذا كان كامل الأهلية، أما لو كان ناقص أو عديم الأهلية فلا يصح إلزامه، كما لو كان مجنونًا أو صغيرًا غير مميز أو معتوهًا أو محجورًا عليه، وعليه؛ إذا ثبَت أن المدين الذي حرر السند لأمر فاقد الأهلية أو ناقصها؛ فيحق للولي أو الوصي المسؤول عن المدين التقدم بدعوى لإثبات بطلان السند، وتجدر الإشارة إلى أن العبرة في ذلك بتاريخ تحرير السند، فلو فقد المدين أهليته بعد هذا التاريخ فلا يؤثر على السند ويبقى صحيحًا.
4- عيوب الرضا؛ حيث إن جميع التصرفات لا تكون صحيحةً إلا إذا كانت قائمةً على إرادة حرة سليمة، أما إذا لم تكن بهذا الوصف؛ فيكون التصرف باطلًا، والعيوب التي تقدح في الرضا هي: (الغلط، الإكراه، والتدليس)، ومنصوص عليهم بدايةً من المادة (57) إلى المادة (69) من نظام المعاملات المدنية السعودي.
دعوى عدم استحقاق سند لأمر
إذا تحققت أي من المبطلات الموضوعية المذكورة أعلاه [أنقر للانتقال]؛ فيكون من حق المدين أن يتقدم بدعواه ضد الدائن أمام المحكمة الموضوعية المختصة نوعًا بنظر أصل الحق محل الدين، وتسمى “دعوى عدم استحقاق سند لأمر”، ومستندها المادة (3/4) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: “كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع..“.
مقالات أخرى قد تهمك