الأصل أن الأب مُلزمٌ بالإنفاق على أولاده، سواء أكانوا في حضانته أو حضانة الأم، وبغض النظر عن كون العلاقة الزوجية قائمة أم لا، ولا تسقط تلك النفقة من على عاتق الأب إلا في أحوال محددة قررها النظام.
وكذلك بالنسبة لمقدار النفقة المستحقة للأولاد فلقد حدد النظام الضوابط والآليات التي يتبعها قسم الخبراء والقاضي عند تحديد هذه النفقة.
وفي هذا المقال؛ سنتناول الإجابة عن كافة هذه التساؤلات بشيء من التفصيل، مع الإشارة لمستند كل إجابة من نظام الأحوال الشخصية ولائحته التنفيذية الجديدة.
أولًا: كيفية حساب النفقة للاطفال؟
إن حساب النفقة للأطفال يخضع لعدة عوامل وهي:
- مستوى الدخل المالي للأب من راتبه وأي مصادر دخل أخرى تجارية أو مهنية أو غيرها.
- التزامات الأب الشهرية من أقساط عقارية أو تمويلية، ومصاريف شخصية.
- حالة الأب نفسه هل متزوج من أخرى، وهل لديه أطفال آخرين أم لا، فكلها عوامل تؤثر على حساب النفقة للأطفال.
- عدد الأبناء المُطالب بالإنفاق عليهم يكون له تأثير مباشر على حساب النفقة.
- وأخيرًا يرُاعى في حساب النفقة ما يُحقق الحد الأدنى لكفاية الطفل وفقًا لمستوى معيشته وظروفه.
ومستند ذلك المادة (46) من نظام الأحوال الشخصية: “يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفِق“.
علمًا بأن القائم على تقدير النفقة هو القاضي ناظر الدعوى، وهو يستعين في ذلك بقسم الخبراء بالمحكمة، الذين يجلسون مع طرفي الدعوى (الأب، الأم)، ويبدأون بمباحثة العوامل المذكورة أعلاه، ثم يصدرون قرارهم بالنفقة المُقدرة، علمًا بأنها غير مُلزمة للقاضي، فإن رأى عدم كفايتها أو المبالغة فيها، فيكون من حق القاضي التصدي للتقرير وحساب النفقة بما يراه مناسب، وفي جميع الأحوال يخضع حكم القاضي لطرق الاعتراض؛ إذ يكون من حق الأب والأم الاعتراض على الحكم متى رأوا عدم مناسبة النفقة المُقدرة.
ثانيًا: حاسبة نفقة الأبناء
من باب التسهيل عليكم، وفي محاولةٍ لحساب نفقة الأبناء بشكل تقريبي، يمكنكم استخدام هذه الحاسبة لنفقة الأبناء؛ ستُقدِر النفقة التقريبية لكل طفل بناءً على المعطيات المُدخَلة:
حاسبة نفقة الأولاد التقديرية
هذه الحاسبة تقدم تقديرًا لنفقة الأولاد بناءً على دخل الأب، التزاماته الشهرية، وعدد الأطفال. النتائج تقديرية وغير ملزمة قضائيًا.
ثالثًا: متى تسقط النفقة على الأولاد؟
كما بينّا في مقدمة المقال أن الأب مُلزم بالإنفاق على أولاده تحت أي ظرف من الظروف، ولا تسقط تلك النفقة من على عاتق الأب إلا في إحدى الحالات الثلاثة الآتية فقط:
1- الحالة الأولى: أن يكون الأب غير قادر على التكسب، علمًا بأن العبرة هنا بقدرة الأب على العمل، وليس وجود العمل أو عدم وجوده، فحتى لو كان الأب لا يعمل ولكنه قادرًا عليه؛ فسيكون ملزمًا بالإنفاق على أولاده.
2- الحالة الثانية: تخص الأبناء الذكور، وهي أن يكون الإبن قد بلغ سن الـ(18) من عمره، وكان قادرًا على العمل، شريطة ألا يكون العمل متعارضًا مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.
3- الحالة الثالثة: تخص البنات الإناث، وهي أن تتزوج البنت؛ فتنتقل نفقتها لزوجها، وتسقُط عن والدها.
ومستند ذلك المادة (58) من نظام الأحوال الشخصية: “1- تجب على الأب منفردًا نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسرًا أو قادرًا على التكسب. 2- دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج“، والمادة (24) من لائحة نظام الأحوال الشخصية: “لأغراض تطبيق الفقرة (2) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادرًا على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد“، والمادة (22) من لائحة نظام الأحوال الشخصية: “…إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقًا لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب..“.
رابعًا: هل تسقط النفقة على البنت العاملة؟
لا لا تسُقط النفقة على البنت العاملة؛ لأن معيار استحقاق البنت للنفقة من أبيها هو ما إذا كانت متزوجة أم لا، وطالما أنها ليست متزوجةً فنفقتها على والدها.
خامسًا: إذا امتنع الأب عن سداد نفقة أولاده، وقامت بها الأم، فهل تستطيع الرجوع على الأب بما دفعته؟
نعم، إذا امتنع الأب عن سداد نفقة أولاده، وقامت بتحملها الأم؛ فتستطيع مطالبة الأب بها، ويُشترط هنا الآتي:
1- الشرط الأول: أن يكون الأولاد مستحقين للنفقة أصلًا تجاه الأب، وغير متحقق فيهم أي حالة من حالات سقوط النفقة عنهم.
2- الشرط الثاني: أن تكون الأم قد نويت الرجوع على الأب حينما كانت تُنفق بدلًا عنه، علمًا بأن القضاة في العادة يكتفون بقول الأم في هذا الشأن دون بينة، وبعض القُضاة يوجهون اليمين للأم لإثبات النية مع وجود قرائن أخرى كإلحاح الأم على الأب بسداد النفقة رغم امتناعه.
3- الشرط الثالث: ألا تكون النفقة المطالب بها تزيد على مدة سنة سابقة على تاريخ إقامة الدعوى، بمعنى أن الحد الأقصى للنفقة الماضية للأبناء التي يمكن للأم مطالبة الأب بها هو مدة سنة ماضية تُحسَّب من تاريخ إقامة الدعوى، والمدة الزائدة عن ذلك يرفضها القاضي.
ومستند ذلك المادة (59) من نظام الأحوال الشخصية: “في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون دينًا على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى“.
موضوعات أخرى ذات صلة
الأسئلة الشائعة
متى تسقط النفقة عن البنت؟
تسقط النفقة عن البنت بمجرد أن تتزوج، وإذا تم فسخ نكاحها أو تطلقت من زوجها؛ فتعود نفقتها مرة أخرى على والدها.
الحد الأدنى لنفقة الطفل؟
لم يضع نظام الأحوال الشخصية أو المحاكم بالمملكة حدًا أدنى لنفقة الطفل، ولكن الدارج والمعمول به في قضايا نفقة الأطفال أنها لا تقل عن (300) ريال بحد أدنى.
كم نفقة الطفل الرضيع؟
إن نفقة الطفل الرضيع تُحدد بناءً على المستوى المادي للأب من حيث دخله والتزاماته الشهرية، وغالبًا ما تتراوح نفقة الطفل الرضيع ما بين (300) ريال، وتصل إلى (2500) ريال.
نسبة النفقة من الراتب؟
لم يحدد نظام الأحوال الشخصية نسبة النفقة من الراتب، ولكن المعمول به في قسم الخبراء بالمحكمة أن نسبة النفقة من الراتب تتراوح ما بين (15) % وتصل إلى (25) % في بعض الأحوال، حسب التزامات الأب نفسه المطالب بالإنفاق.