متى يحلف المدعي والمدعى عليه؟ إليك الإجابة تفصيلًا (1446هـ)

متى يحلف المدعي والمدعى عليه

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

قبل أن نُحدد متى يحلف المدعي والمدعى عليه، تجدر الإشارة أولًا إلى أن اليمين التي توجه في الدعوى ليس من الضروري أن يوجهها المدعي الذي رفع الدعوى فقط، وإنما من المتصور أن يوجه هذه اليمين المدعى عليه في الدعوى، ذلك أن المقصود بالمدعي هنا هو الذي يدعي بشيء في الدعوى، وليس الذي أقام الدعوى من البداية.

فعلى سبيل المثال لو أن المدعي الذي أقام الدعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليه بإعادة جوال كان قد سلمه له، ثم جاء المدعى عليه وأقر باستلامه الجوال، ولكنه ادعى بأنه اشتراه من المدعي، فهنا الادعاء بالشراء يعتبر فيه المدعى عليه مدعيًا، وبالتالي؛ إذا أنكر المدعي أنه باع الجوال، فيكون من حق المدعى عليه أن يوجه اليمين الحاسمة للمدعي للحلف على أنه لم يبيع الجوال للمدعى عليه.

متى يحلف المدعي والمدعى عليه؟

لعل المثال الذي طرحناه في مقدمة المقال يوضح الفكرة من أن اليمين ليست مقصورة على المدعي الذي أقام الدعوى، وإنما يمكن أن يوجهها المدعى عليه أيضًا، وبناءً عليه، ولتحديد متى يحلف المدعي والمدعى عليه، فإن الأمر لن يخرج عن ثلاثة فروض:

متى يحلف المدعي والمدعى عليه

الفرض الأول: حلف اليمين لمن وجهت له

فإذا لم يرجع موجه اليمين في يمينه أو رجع عنها بعد قبول خصمه لها لم يعتد برجوعه، وذلك سواء أكان المدعي هو من وجه اليمين أو المدعى عليه، ومن ثَم؛ إذا حلف الخصم الموجهة إليه اليمين بعد قبوله لها وفق الصيغة التي أقرتها المحكمة؛ كسب الدعوى، وحكمت المحكمة وجوبًا لصالحه، سندًا لنص المادة (98) من نظام الإثبات على أنه: كل مـن وُجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه“،

وذلك بصرف النظر عن صدق يمينه أو كذبه في حلفها، ولا يُسمح لموجه اليمين بطلب إثبات كذب من أدى هذه اليمين، وهو ما يُستفاد من نص المادة (99/3) من نظام الإثبات، بأنه: “…لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه..“.

ومع ذلك، إذا ثبت بموجب حكم جزائي نهائي كذب الحالف في يمينه، يحق لموجه اليمين رفع دعوى جديدة أمام المحكمة العامة ضد الحالف للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الكذب في اليمين، سندًا لنص المادة (99/3) من نظام الإثبات على أنه: “…على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة“.

الفرض الثاني: النكول عن اليمين

إذا وجهت اليمين الحاسمة إلى خصم معين فنكل عن حلفها؛ خسر دعواه، ووجب على المحكمة أن تحكم لصالح موجه اليمين، ويُعتبر الخصم الذي وجهت إليه اليمين ناكلًا عن أداء اليمين في الحالات التالية:

  • إذا رفض حلف اليمين الموجهة إليه.
  • إذا لم يردها إلى من وجهها إليه.
  • إذا امتنع عن الحضور في الموعد المحدد له لأداء اليمين من غير أن يقدم عذرًا مقبولًا يبرر له عدم الحضور.

تجد هذه الحالات سندها في نص المادة (103) من نظام الإثبات على أنه: “2. إذا حضر من وُجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلًا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلًا. 3. إذا حضر من وُجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلًا“.

الفرض الثالث: رد اليمين على من وجهها

يمكن للخصم الذي وجهت إليه اليمين الحاسمة سواء أكان المدعي أو المدعى عليه أن يردها على من وجهها إليه إذا لم يرغب في الحلف أو النكول. وفي حال ردها، لا يكون أمام من وجه اليمين بعد ردها إلا خياران: إما أن يؤدي اليمين فيكسب الدعوى، أو ينكل عن حلف اليمين فيخسر الدعوى، وذلك سندًا لنص المادة (98) من نظام الإثبات، بأنه: “كل مـن وُجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من رُدت عليه اليمين فنكل عنها“.

مقالات أخرى ذات صلة

اترك تعليقًا