مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 23-01-1446هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 23-01-1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-08-1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 03-03-1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-08-1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (140 /20) بتاريخ 16-07-1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (68) بتاريخ 17-01-1446هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.

ثالثاً: يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

رابعاً: يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة -أو غيرهم من منسوبي الجهات العامة الأخرى- ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل عضواً في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، ووفقاً للأحكام النظامية التي يخضعون لها.

خامساً: استثناءً من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يُصرف لأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي -بما فيهم رئيس الوحدة- البدل المتعلق بطبيعة العمل الذي يُصرف لمنسوبيها، وفق الأحكام المنظمة له.

سادساً: إلغاء نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 01-02-1391هـ، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة (47) منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام والعمل بها.

سابعاً: إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل عبارة «رئاسة أمن الدولة» أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 29-12-1412هـ.

ثامناً: إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية»، وإحلال عبارة «رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«رئيس هيئة الرقابة والتحقيق» و«رئيس المباحث الإدارية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

تاسعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تحليل للتعميم وشرح له

مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 23-01-1446هـ، يتعلق بالموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد، الذي يهدف إلى توحيد جهود مكافحة الفساد وتعزيز استقلالية الهيئة وصلاحياتها. يتضمن المرسوم تخصيص المحكمة الجزائية بالرياض للنظر في قضايا الفساد، توسيع صلاحيات رئيس الهيئة، وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية لمواجهة الفساد بكفاءة. كما يلغي أنظمة سابقة مثل “نظام تأديب الموظفين” لتحقيق انسجام قانوني أكبر.

1- الأسس النظامية للمرسوم:

أ- المادة (70) من النظام الأساسي للحكم: تضع الأساس التشريعي لإصدار الأنظمة بمرسوم ملكي.

ب- المادة (20) من نظام مجلس الوزراء والمادة (18) من نظام مجلس الشورى: تؤكد التنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية، مما يضمن مشروعية القرار واستيفاء الإجراءات النظامية.

2-  اختصاص المحكمة الجزائية بالرياض: تخصيص المحكمة الجزائية في الرياض للنظر في جميع جرائم الفساد يوفر مركزية قضائية لتحقيق الآتي:

أ- تسريع الفصل في القضايا المتعلقة بالفساد.

ب- توحيد الاجتهادات القضائية، مما يعزز استقرار النظام القانوني.

ج- ضمان تعامل قضاة متخصصين مع القضايا، ما يرفع من جودة الأحكام.

3-  صلاحيات رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد:

أ- صلاحيات النائب العام: منح رئيس الهيئة سلطات مشابهة للنائب العام يعزز استقلال الهيئة ويزيد من قوتها التنفيذية، ما يمكنها من القيام بدورها الرقابي والادعائي بكفاءة.

ب- وحدة التحقيق والادعاء الجنائي: تعد هذه الوحدة جسراً بين الهيئة والنيابة العامة، مما يقلل الفجوات الإجرائية ويضمن سير التحقيقات بسلاسة.

4- إلغاء واستبدال الأنظمة:

أ- إلغاء نظام تأديب الموظفين: يشير إلى التوجه نحو منظومة موحدة تتماشى مع التطورات الحديثة في مكافحة الفساد. الإبقاء المؤقت على المادة (47) يوفر فترة انتقالية تضمن عدم حدوث فراغ قانوني.

ب- إحلال المصطلحات: توحيد أسماء الجهات والوظائف يعكس تبسيطاً قانونياً وإدارياً، يسهم في إزالة الالتباس وضمان وضوح الصلاحيات.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 23-01-1446هـ

اترك تعليقًا