المادة 74 من نظام العمل: الأسباب المشروعة لإنهاء العقد (تعديلات جديدة)

المادة 74 من نظام العمل

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

عقود العمل تتسم بطابع الإلزامية تجاه طرفيها؛ حيث لا يملك أي من صاحب العمل أو العامل إنهاء العقد بإرادته المنفردة دون تحقق شروط نظامية محددة، فسواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، فإن إنهاؤه يتطلب أسبابًا مشروعة تبرر هذا الإجراء.

وهنا يأتي دور المادة 74 من نظام العمل، التي وضعت إطارًا واضحًا للأسباب المشروعة التي يمكن بموجبها إنهاء عقد العمل، فهذه المادة توفر توجيهًا نظاميًا للأطراف المعنية، مع تحديد الحالات التي تبرر إنهاء العقد، سواء من قبل صاحب العمل أو العامل، لضمان حماية حقوق الطرفين وتحقيق العدالة في العلاقات العمالية.

في هذا السياق، نستعرض تلك الأسباب المشروعة المنصوص عليها بتلك المادة مدار الحديث، حسب أحدث تعديل عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، مع شرح تفصيلي للشروط الواجب توفرها في كل سبب، وذلك على النحو التالي:

المادة 74 من نظام العمل؛ الأسباب المشروعة لإنهاء العقد

السبب الأول: إنهاء العقد بالتراضي

فتتضمن المادة 74 من نظام العمل، ما نصه: “ينتهي عقد العمل.. 1) إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية“، ويُعد هذا السبب من أهم الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل بين الطرفين، ويعكس بعض المبادئ الأساسية في نظام العمل.

نتناول أهم أحكام هذا السبب، فيما يلي:

إنهاء عقد العمل بالتراضي

1- التراضي: هو أساس كل العقود، فلا يكون العقد صحيحًا من الأساس إلا إذا تم بين الطرفين بتراضٍ تامٍ، وطالما أن التراضي يقوم عليه العقود، فلا شك أن إنهاء هذه العقود يقوم على التراضي أيضًا، ومن ثَم؛ إذا اتفق كل من العامل وصاحب العمل على إنهاء العقد بينهما بالتراضي؛ فيكون هذا الإنهاء صحيحًا ومتوافقًا مع أحكام النظام ولا غبار عليه.

2- شرط الكتابة: من الشروط الجوهرية في هذا الشأن أنه يجب الحصول على موافقة العامل الكتابية عند الاتفاق على إنهاء العقد؛ فإذا لم يكن لدى صاحب العمل محرر ورقي مكتوب متضمنًا إثباتًا على أن العامل قد أنهى عقده بالتراضي بينهما، فلن يُعتد بهذا الإنهاء كسبب مشروع لفسخ العقد، علمًا بأن هذا يخص جهة صاحب العمل فقط، وليس العامل؛ حيث إن العامل له مُطلق الحرية في إثبات الإنهاء بالتراضي بأي وسيلة من وسائل الإثبات حتى ولو كانت بشهادة الشهود أو رسائل صوتية أو غيرها من البينّات والقرائن.

3- لا تتقيد بوقت معين: لا يشترط النظام أن يكون هناك وقت معين لإنهاء عقد العمل بالتراضي، مما يوفر مرونة للطرفين في تحديد الوقت المناسب لإنهاء العلاقة العمالية، وهذا يعني أن إنهاء العقد يمكن أن يتم في أي وقت متفق عليه بين الطرفين، مما يتيح التكيف مع الظروف المتغيرة لكلا الطرفين.

4- ضرورة الاحتفاظ بإثبات الإنهاء: من الضروري أن يحتفظ الطرفان بإثبات كتابي لعملية إنهاء العقد، فهذا الإثبات يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، ويكون له دور حاسم في حال حدوث أي نزاعات نظامية بين الطرفين لا قدر الله.

السبب الثاني: انتهاء المدة المحددة في عقد العمل

فتتضمن المادة 74 من نظام العمل، ما نصه: “ينتهي عقد العمل.. 2) إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله“، ونتناول أهم أحكام هذا السبب، فيما يلي:

انتهاء المدة المحددة في عقد العمل

1- لا يتصور إعماله إلا في عقود العمل محددة المدة: حيث إن انتهاء عقد العمل بالمدة المحددة لا يمكن تصوره إلا في العقود التي تم تحديد مدة معينة لها منذ البداية، وهذا يعني أن العقود التي لا تتضمن مدة محددة مسبقًا، مثل عقود العمل غير محددة المدة، فلا يمكن أن تطبق عليها أحكام هذه الفقرة، ولا يوجد حد أدنى للمدة التي يمكن أن تتضمنها عقد العمل فقد تكون سنة أو سنتين أو حتى مجرد عدة أشهر.

2- حلول الأجل: يُعد حلول التاريخ المحدد في عقد العمل هو الصورة الطبيعية لانتهاء ذلك العقد أصلًا، فبمجرد انتهاء الفترة الزمنية المحددة في العقد، ينتهي العقد بشكل تلقائي، ودون الحاجة إلى أي إجراء إضافي من قبل الطرفين. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أنه في حالة تجديد العقد باتفاق الطرفين قبل انتهاء الأجل، أو إذا تم التجديد تلقائيًا في حال كان العقد متضمنًا “شرط تجديد تلقائي“؛ فإن العقد يستمر إلى الأجل الجديد المحدد.

3- استمرار العمل بعد تاريخ انتهاء العقد: في حالة استمرار العامل في العمل بعد انتهاء العقد دون تجديد رسمي، تتحول طبيعة العقد بالنسبة للعامل السعودي إلى عقد غير محدد المدة. أما بالنسبة للعامل غير السعودي، فيُجدد العقد لمدة عام واحد، وفقًا للتعديلات الجديدة التي طرأت على نظام العمل.

السبب الثالث: إشعار الإنهاء لعقد العمل غير محدد المدة

فتتضمن المادة 74 من نظام العمل، ما نصه: “ينتهي عقد العمل.. 3) بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام“.

ولقد نظمت المادة 75 من نظام العمل كافة الأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ونُحيل في شرح تلك المادة لمقالنا التالي/ المادة 75 من نظام العمل.

السبب الرابع: بلوغ سن التقاعد

فتتضمن المادة 74 من نظام العمل، ما نصه: “ينتهي عقد العمل.. 4) بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن“،

ونُفصِل أهم أحكام هذا السبب فيما يلي:

بلوغ سن التقاعد

1- بلوغ سن التقاعد: لم يحدده نظام العمل بصورة مباشرة وإنما أحال لنظام التأمينات الاجتماعية، وبمراجعة هذا النظام يتبين أنه لم يقطع بصورة صريحة بسن التقاعد، ولكن يُفهَم من نصوصه أن سن التقاعد الأساسي هو بلوغ سن الستين، وتوجد حالات أخرى جوازية تسمح بالتقاعد عند بلوغ سن الـ(55) وبشروط معينة، ومستند ذلك ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية: “أ- إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة ، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام ، يحق له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل“.

2- بلوغ السن لا يعني الإنهاء الحتمي: بلوغ العامل سن التقاعد لا يؤدي تلقائيًا إلى إنهاء عقد العمل، بل يبقى للعامل وصاحب العمل حرية الاتفاق على استمرار العلاقة التعاقدية بينهما، فإذا اتفق الطرفان على تمديد العقد بعد بلوغ العامل سن التقاعد، يمكن للعامل مواصلة عمله تحت نفس الشروط أو بشروط معدلة، حسبما يراه الطرفان مناسبًا، وهذا الخيار متاح بوضوح في نظام العمل الذي يسمح بمرونة في العلاقة التعاقدية بعد بلوغ سن التقاعد.

3- إذا استمر طرفا عقد العمل في تنفيذه بعد بلوغ سن التقاعد: لم يحدد نظام العمل بصورة صريحة ما يجب أن يُتبَع في تلك الحالة، ومن استقراء كامل نصوص النظام؛ يمكننا أن نقول أن بلوغ السن هو بمثابة تاريخ انتهاء عقد العمل محدد المدة، وبالتالي؛ إذا استمر كل من العامل وصاحب العمل في تنفيذه؛ فهنا سينطبق عليه أحكام تحول العقد لغير محدد المدة بالنسبة للسعوديين، ويُجدد لمدة عام واحد بالنسبة لغير السعوديين.

4- وقوع تاريخ انتهاء العقد بعد تاريخ بلوغ سن التقاعد: قد يُصادف أن يكون تاريخ انتهاء عقد العمل واقعًا بعد تاريخ بلوغ العامل لسن التقاعد، ويأتي السؤال هنا: أي التاريخين سيُعتد به في إنهاء العقد؟! وحقيقة الأمر؛ أنه سيُعتَد بتاريخ الانتهاء وليس تاريخ بلوغ سن التقاعد؛ لكون المادة 74 لم تجعل الإنهاء بسبب بلوغ السن أمر حتمي وإنما يجوز الاتفاق على مخالفته، ومن باب أولى إذا كان طرفي عقد العمل متفقين من البداية على أن يستمر العقد بعد تاريخ بلوغ سن التقاعد؛ فيُعتد بهذا التاريخ المحدد في العقد.

السبب الخامس: القوة القاهرة

فتتضمن المادة 74 من نظام العمل، ما نصه: “ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: …5) القوة القاهرة“، وفيما يلي تفاصيل هذا السبب:

القوة القاهرة لإنهاء عقد العمل

1- القوة القاهرة: هي كل حدث خارج عن الإرادة البشرية، لا يمكن توقعه أو تجنبه، ويجعل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في عقد العمل مستحيلة، وتشمل هذه الأحداث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، أو الأحداث البشرية الكبرى مثل الحروب والأوبئة.

2- شرط عدم التوقع: يشترط أن يكون الحدث غير متوقع، بمعنى أنه لم يكن بالإمكان توقعه وقت إبرام العقد سواء من قبل العامل أو صاحب العمل، فإذا كان الحدث معروفًا أو متوقعًا حدوثه مسبقًا، فلا يُعتبر قوة قاهرة، وبالتالي لا يمكن إنهاء العقد بناءً على هذا السبب.

3- استحالة تنفيذ العقد: يجب أن يؤدي الحدث إلى استحالة تنفيذ العقد، أي أن الالتزامات التعاقدية لا يمكن تحقيقها بأي شكل من الأشكال، وهذه الاستحالة يجب أن تكون مطلقة وليست نسبية، فمجرد الصعوبة أو العائق المؤقت لا يكفيان لإنهاء العقد بموجب القوة القاهرة.

مثال على القوة القاهرة: حدوث فيضان يؤدي إلى تدمير موقع العمل بشكل كامل؛ ما يجعل استمرار تنفيذ العمل مستحيلًا.

السبب السادس: إغلاق المنشأة نهائيًا

فتتضمن المادة 74 من نظام العمل، ما نصه: “ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: …6) إغلاق المنشأة نهائيًا“، وفيما يلي تفاصيل هذا السبب:

إغلاق المنشأة نهائيًا

1- الإغلاق: قد يحدث ظرف استثنائي أو قرار إداري أو اقتصادي يدفع صاحب العمل إلى اتخاذ قرار بإغلاق المنشأة بشكل نهائي، فهذا الإغلاق قد يكون ناتجًا عن صعوبات مالية، أو تراجع في النشاط التجاري، أو حتى تغييرات في استراتيجية العمل، وبغض النظر عن السبب، فإن إغلاق المنشأة يؤدي تلقائيًا إلى إنهاء عقود العمل المرتبطة بها.

2- لا يشترط أن يكون الإغلاق بناءً على سبب: وفقًا لنظام العمل، لا يشترط أن يكون الإغلاق ناتجًا عن قوة قاهرة أو سبب خارجي ملزم، بل قد يكون بناءً على قرار داخلي من صاحب العمل، وذلك دون الحاجة إلى تبرير أو تقديم سبب محدد للإغلاق، طالما أنه إغلاق نهائي للمنشأة.

3- الإغلاق نهائيًا: يشترط في هذا السبب أن يكون الإغلاق نهائيًا، أي لا يجوز لصاحب العمل الإغلاق المؤقت أو إعادة فتح المنشأة لاحقًا مع الاستمرار في إنهاء عقود العمل، فإذا كان الإغلاق مؤقتًا، فإن هذا لا يُعتبر سببًا مشروعًا لإنهاء العقد.

السبب السابع: إنهاء نشاط معين في المنشأة

فتتضمن المادة 74 من نظام العمل، ما نصه: “ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: …7) إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك“، وفيما يلي تفاصيل هذا السبب:

إنهاء نشاط معين في المنشأة

1- على عكس السبب السادس: في هذا السبب، لا يُشترط إغلاق المنشأة بالكامل، بل يكفي إنهاء نشاط واحد من بين عدة نشاطات تقوم بها الشركة أو المنشأة. بمعنى أن الشركة قد تظل قائمة وتواصل أنشطتها الأخرى، إلا أن إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل تحديدًا يؤدي إلى إنهاء عقد العمل المرتبط بهذا النشاط. قد يكون هذا النشاط قطاعًا أو قسمًا داخل المنشأة، مثل إغلاق قسم الإنتاج أو قسم المبيعات.

2- شرط ارتباط العامل بالنشاط المنهي: لإنهاء عقد العمل بموجب هذا السبب، يجب أن يكون العامل مرتبطًا مباشرةً بالنشاط الذي تم إنهاؤه، سواء كان ذلك موضحًا في عقد العمل أو بناءً على لائحة تنظيم العمل الداخلية للمنشأة. إذا كان العامل يعمل في نشاط مرتبط بشكل حصري بالنشاط الذي تقرر إنهاؤه، فإن إنهاء هذا النشاط يُعتبر سببًا مشروعًا لإنهاء عقد العمل الخاص به.

3- جواز الاتفاق على نقل العامل لنشاط آخر بدلًا من الإنهاء: يُتيح النظام للطرفين (صاحب العمل والعامل) إمكانية الاتفاق على نقل العامل إلى نشاط آخر داخل المنشأة بدلًا من إنهاء عقده. إذا كانت المنشأة تحتوي على نشاطات أخرى قابلة للاستمرار وتناسب مؤهلات العامل، فمن الممكن تعديل أو نقل العامل إلى أحد هذه النشاطات كبديل لإنهاء عقده.

أمثلة توضيحية:

1- إغلاق قسم الإنتاج: شركة صناعية تقرر إيقاف خط إنتاج معين بسبب انخفاض الطلب في السوق، لكن تواصل العمل في باقي الأقسام مثل المبيعات والتسويق. العاملون في قسم الإنتاج ينتهي عقدهم بموجب إنهاء هذا النشاط.

2- إغلاق فرع معين: سلسلة مطاعم تقرر إغلاق فرع محدد من فروعها بينما تستمر باقي الفروع في العمل، ويُنهي هذا القرار عقود العمال في الفرع المغلق فقط.

3- إلغاء خدمة معينة: شركة تقنية تقدم مجموعة من الخدمات التقنية تقرر إلغاء خدمة الدعم الفني، فيتم إنهاء عقود الموظفين العاملين في هذا القسم دون المساس بالعاملين في الأقسام الأخرى.

السبب الثامن: الاستقالة

وهذا السبب مستحدث في المادة 74 من نظام العمل بموجب التعديلات الجديدة الحاصلة بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، إذ نصت على أنه: “ينتهي عقد العمل… 3(مكرر)- الاستقالة“.

وعلى عكس نظام العمل قبل التعديل الذي لم يكن يضع أي تنظيم للاستقالة، فإنه بعد التعديل وضع تنظيم كامل لها، بموجب المادة (79) مُكرر، ببيان آلية تقديمها، ومدة قبولها، والأثر المترتب عليها، وأثر عدم الرد فيها.

ونُحيل في شرحها تفصيلًا لمقالنا التالي/ الاستقالة من العمل في القطاع الخاص.

السبب التاسع: صدور قرار أو حكم وفق نظام الإفلاس

وذلك السبب أيضًا مُستحدث في المادة 74 من نظام العمل بموجب التعديلات الجديدة بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، إذ نصت على أنه: “ينتهي عقد العمل… 7(مُكرر)- صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة، بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس“، وفيما يلي بيان تفصيل ذلك السبب:

1- صدور قرار أو حكم؛ حتى يتحقق هذا السبب لإنهاء عقد العامل، يجب أن يكون هناك قرار أو حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة، وبالتالي؛ لا يتحقق الإنهاء إذا كانت المسألة لا زالت محل نقاش أو نزاع أمام المحكمة.

2- إجراءات الإفلاس؛ إذ يتعين أن يكون الإنهاء صادرًا في أي إجراء من إجراءات الإفلاس، وهم خمسة: (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التصفية الإدارية، التصفية لصغار المدينين).

3- نظام الإفلاس؛ يستمد الإنهاء شرعيته في تلك الحالة من نظام الإفلاس نفسه الصادر بمرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ

الأسباب المشروعة الأخرى لإنهاء عقد العمل

لم تنحصر الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل في المادة 74 من نظام العمل فقط، وإنما توجد أسباب أخرى يمكن بموجبها للعامل أو صاحب العمل إنهاء العقد ويكون إنهاءً مشروعًا، وفيما يلي نختصر هذه الأسباب:

الأسباب المشروعة الأخرى لإنهاء عقد العمل

1- تحقق حالات المادة 81 من نظام العمل: إذ تتضمن هذه المادة تفصيلًا لعددٍ من الحالات التي تُجيز للعامل ترك العمل دون إشعار أو تعويض لصاحب العمل، مع الاحتفاظ بكامل الحقوق العمالية.

نُحيل في شرح هذه الحالات لمقالنا التالي/ المادة 81 من نظام العمل: تُساند العامل عند تعسف صاحب العمل

2- تحقق حالات المادة 80 من نظام العمل: وهي مُقررة لمصلحة صاحب العمل، فتتضمن عددًا من الحالات التي تُمكِن صاحب العمل من فصل العامل دون تعويضه أو إشعاره، بل ومع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

نُحيل في شرح هذه الحالات لمقالنا التالي/ المادة 80 من نظام العمل: تعين صاحب العمل تجاه العامل المتقاعس

3- وفاة صاحب العمل: الأصل أنه لا ينقضي عقد العمل بمجرد وفاة صاحب العمل، ولكن إذا كان العامل لم يكن ليعمل في المنشأة إلا لشخص صاحب العمل؛ فحينها ينتهي عقد العمل بمجرد وفاته، وفق ما نصت عليها المادة (79) من نظام العمل: “لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد“.

4- وفاة العامل: وهذا سبب بديهي؛ إذ لا يتصور أن يظل عقد العمل مستمرًا والعامل نفسه قد توفي، ولقد نصت أيضًا المادة (79) من نظام العمل على هذه الحالة، فتتضمنت: “..ولكنه ينتهي بوفاة العامل..“.

5- عجز العامل: فإذا ما تعرض العامل لحادث أو لظرف طارئ جعله عاجزًا عن أداء عمله؛ فينتهي عقد العمل، ولكن يُشتَرط أن يثبت العجز بموجب شهادة طبية معتمدة، وفق ما نصت عليه المادة (79): “..أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل“.

اقرأ بتفصيل أكثر عن/ المادة 79 من نظام العمل السعودي

  • عقدي غير محدد المده وتم انهاء العقد بخطاب على الماده 74 ولازال العقد في قوى ساري بعد انتهاء الشهرين ويوجد في العقد شرط جزائي لكن الشرط الجزائي اقل من راتب شهرين وإناء أطالب بتعويضي حسب النظام إذا كان بدون سبب مشروع يصرف تعويض عن كل سنه راتب 15 يوم
    وهل يحق لي المطالبه ان العقد ساري في قوى

    • A

      طالما يوجد بند في العقد يحدد الشرط الجزائي حال فسخ العقد بدون سبب مشروع، فلن يمكن تطبيق قاعدة 15 يوم عن كل سنة.

  • عقدي بقوى محدد المدة لكن انا الان على رأس العمل ل٥ سنوات و ٩ اشهر و اريد انهاءه، طبعاً انهاء عقد عند التراضي لم يوافقو عليه!
    و في حال اقدر ارفع انهاء حسب الماده ٧٥ ف ما هي الاسباب المشروعه التي ممكن استفيد منها؟
    نفع الله بكم و كتب اجركم يارب

    • A

      بداية يجب التنويه على أنك لو سعودية؛ فيجب مراجعة عقدك لانه غالبا تحول لعقد غير محدد المدة.
      وأما عن الاسباب المشروعة فهي المنصوص عليها في المادة ٧٤ من نظام العمل وكذلك المادة ٨١ من نظام العمل.
      وإذا كان سؤالك عن الاسباب المشروعة لانهاء العقد غير محدد المدة، فلم يتناولها المنظم بالتحديد، وبالتالي؛ فهي متروكة لتقدير القاضي حال النزاع، والقاضي هو من يقيم السبب ويحدد ما إذا كان مشروع أو غير مشروع.

  • لو اعلنت الشركه إفلاسها دون فتره إشعار 60 يوم
    الموظفين قبل إغلاق الشركه هل في هذه الحاله يستحق العامل تعويض بباقي مده العقد؟

  • محمد مفرح

    انا عندي عقد عمل في قوى وموافق عليه لمدة سنتين والحين الشركة قامت بالتعديل على العقد وقامت بتغيير الراتب المتفق عليه وتلزمني الشركة بالموافقة على العقد الجديد أو ستقوم الشركة بعمل بلاغ تغيب عن العمل

    • A

      من حقك الرفض ولا يوجد إجبار عليك، وفي حال عمل بلاغ تغيب؛ فيمكنك المنازعة فيه.

  • في حال صدور قرار تصفية الشركة بسبب عدم وجود مشاريع حالية او متوقعة
    ولدينا احد الموظفين بعقد محدد المدة متبقي منه 5 أشهر تقريبا

    حسبنا فهمي ان العقد محدد المدة يحق للموظف المطالبة بمستحقات الفترة المتبقية من العقد الا في حال الاتفاق مع الموظف على غير ذاك
    ماهي مستحقات الموظف ؟

    • A

      إذا صدر قرار بتصفية الشركة فهذا إنهاء للنشاط، وهو سبب مشروع لإنهاء عقد العمل، ولا يستحق عليه العامل التعويض، وبالتالي؛ فلا مجال للحديث عن التعويض سواء بالمدة المتبقية او الشرط المنصوص عليه في العقد.

  • العقد محدد المدة اذا لم يذكر بالشرط بالتراضى هل يحق لشركة الانهاء والتعويض فقط بشهريين ولا يلزم الشركة بدفع باقى العقد

    • A

      التعويض يحدد بناءً على المادة 77 من نظام العمل، واختصارًا إذا العقد محدد به مبلغ التعويض بشهرين فلن تستحق إلا راتب الشهرين، أما لو العقد خالي من التحديد؛ فالتعويض يُقدَّر بباقي رواتب مدة العقد كاملةً.

  • محمود محمد

    حضرتك المؤسسة حاولت اجبارى على توقيع ورقة انهاء عقد بالتراضى مكتوب فيه ( ان تم الاتفاق على انهاء عقد العمل بالتراضى بين الطرفين فى نهاية شهر ٤ ميلادى بعد عودتى من الاجازة ) وهذه الورقة طلبو منى التوقيع عليها قبل نهاية دوامى بدقايق فى اخر يوم قبل السفر وحاولو مساومة بين التوقيع وبين عدم اصدار الخروج والعودة فى دقايق الدوام وانا رفضت التوقيع عليها و اخدت صورة لها وبعد ذلك اصدرو الخروج والعودة ورفعت بها شكوى فى مكتب العمل قبل السفر على موقعها وحضرتك الجلسة الودية فى بلدى اون لاين وتعذر الحل الودى ورفعت دعوة الى المحكمة اطالب بباقى العقد الباقى فيه سنتين وتحددت جلسة يوم ١٠/٠٤/٢٠٢٥
    السؤل : هل اكمل السير وحضور الجلسة ولا افك الخصومة وماهى الاثار المترتبة

    • A

      حسب ما وصلني من كلامك أنه لم يتم الإنهاء بشكل فعلي، وبالتالي؛ لا محل للمطالبة بالتعويض، العقد حسب ما ذكرت لا زال ساريًا.

  • السلام عليكم ،انا مقيم اعمل في احد شركات وبشكل مفصل في صالون حلاقة رجالي ، وينص عقدي ان اشتغل براتب وبالفعل عملت علي النظام لمده 3 شهور ونصف وف الشهر الرابع طلبت الشركه من جميع الموظفين انه سوف يتم العمل بنظام تأجير الكرسي اي انه اعمل لدي الشركه وأجر كرسي بالمحل واعطي الشركه مقابل مالي وهذا مخالف لنظام العمل ومخالف للعقد المبرم بيننا ،وصارت الشركه تمارس معنا الضغط والإجبار مثل انهم تركوا الاقامه تنتتهي وما جددتها وقالت لنا من سوف يعمل بنظام تأجير الكرسي سوف نجدد له إقامته، وصارت تؤخر الرواتب وهذا كله لإجبار الموظفين علي مخالفه نظام العمل والعقود ،ما الحل اذن وما الاجراء المناسب ؟ حزاكم الله خيرا.

    • A

      تأخير الراوتب، وعدم تجديد الإقامة يعتبر إخلال من جانب الشركة بحقوق العامل، وبالتالي؛ تستطيع ترك العمل بموجب المادة 81 من نظام العمل.

  • بعد ما وقعت اتفاق كتابي مع الشركة انهم يستمرون في تمشية راتبي مكافئة نهاية الخدمة و الاجازات باقي على نهاية العقد ثلاث اشهر واني ما يحق لي اشتكيهم الا في مكتب العمل جاني هالرسالة ( نود إشعاركم أنه تم تقديم طلب انهاء العلاقة التعاقدية للهوية المنتهية برقم 39095، من قبل صاحب العمل بتاريخ 2025-03-10 باتفاق الطرفين وفقاً للمادة 74 من نظام العمل.)

  • خالد محمد

    عقدي محدد المدة
    وتم اغلاق المؤسسة نهائيا قبل نهاية العقد بشهرين ولم يتم اشعارنا بالإغلاق لا في قوى ولا ع الايميل
    مع العلم لم نستلم الراتب لمدة 5 اشهر قبل الاغلاق.
    هل من حقنا طلب راتب الفترة كاملة حتى نهاية العقد او لوقت اغلاق المؤسسة فقط
    شكرا

    • A

      إغلاق المؤسسة هو سبب مشروع لإنهاء العقد، وبالتالي؛ لن يترتب عليه نشوء حقكم في التعويض.
      وبالنسبة للرواتب اللي قبل الإغلاق، فهذه مستحقة لكم، ويمكنكم المطالبة بها.

  • عقدي محدد المدة متبقي عليه ٤ أشهر وينتهي والشركة ترغب بإجباري للموافقة على إنهاء العقد بالتراضي وإعطائي راتب شهرين و مكافئة نهاية الخدمة هل يحق لهم ذلك؟ علما أنني غير موافق واطالب برواتب شهور عقدي المتبقية.

    • لدي هذا الشرط في العقد
      في حال انهاء او فسخ الطرف األول للعقد بدون سبب مشروع يستحق الطرف الثاني 1.
      تعويضا محددا راتب شهرين فقط .

      هل أنا مجبر أن أوافق على إنهاء العقد بالتراضي ومتبقي على عقدي ٤ أشهر وإذا رفضت وقاموا بفسخ العقد من جانبهم هل اتحصل على حقوقي؟

      • A

        الشرط صحيح ويُسمى “بند تعويض اتفاقي” حال الإنهاء غير المشروع.
        وانت في جميع الأحوال غير مُجبَر على الموافقة على الإنهاء بالتراضي، وإلا لما سُمي “تراضي”.
        وأما إذا رفضوا وقامو بفسخ عقدك؛ فحينها انت مستحق لكامل حقوقك العمالية المالية، وكذلك تعويض براتب شهرين المحدد بالعقد.

    • A

      إذا العقد غير محدد به شرط التعويض عن الفصل غير المشروع، فانت مستحق لأجر المدة المتبقية من العقد في حال قامو بإنهائه دون رضا منك.

  • عقدي محدد المدة، ومتبقي شهر على انتهاء العقد. مع عدم استلام الراتب لشهرين متتالين. هل انتهي العقد طبقا لمادة 81؟؟

  • المنشأة ارسلت ايميل فارغ بدون عنوان وبدون كتابة فقط مرفق خطاب عدم الرغبة بتجديد العقد حسب المادو ٧٤
    ارسلوه قبل فترة الاشعار
    ولكن لم اوقع علي الخطاب ولم ارد علي الايميل
    ولكنهم نسيوا ينهوه علي قوي
    والان العقد تجدد تلقائيا لمدة سنة
    صاحب العمل بيقولي لا تجي المنشأة وسلم مفاتيح السكن وانا مش قادر ادخل اداوم وابصم وتركت المدينة لانها طرفية وذهبت للرياض
    الحين العقد الجديد ساري منذ سبع ايام لكن لم اداوم
    شو موقفي وهل اقدر اطالبه ببقية مدة العقد؟

    • A

      طالما تم إرسال خطاب بعدم الرغبة في التجديد، وكان الخطاب مرسل من الميل التابع للشركة والموثق في عقد العمل، فحينها يكون الخطاب نافذ، ومعناه أن العقد قد انتهى ولم يتجدد، حتى ولو تجدد على قوى، وعلى العموم الأفضل إنهاء العقد من قوى لتجنب أي إشكالات فيما بعد.
      وبالنسبة لسؤالك عن المطالبة بالمدة المتبقية، فلا يمكنك ذلك.

  • محمد خالد

    السلام عليكم
    عقدي محدد المدة وتم إغلاق نشاط القسم الذي اعمل به وتم انهاء عقدي مباشرة دون تطبيق مدة الإنذار ولم اكمل المدة المتبقية من العقد، هل لي الحق بالمطالبة بمدة الإشعار حسب التعديلات الأخيرة للنظام وهل يحق لي المطالبة بمتبقي مدة العقد؟ علما أن نشاط الشركة لازال فعال

    • A

      إنهاء العقد بسبب إغلاق نشاط القسم الذي تعمل فيه، هذا من ضمن حالات المادة 74 من نظام العمل، وهو مختلف عن إنهاء العقد غير محدد المدة بآلية الإنذار المحددة بالمادة 75 من نظام العمل، وبالتالي؛ لا تخلط بين الاثنين، فطالما تحققت إحداها فالإنهاء صحيح ولا ينشأ لك الحق في التعويض.

      • ابو عمر

        الغاءالعقد بالتراضى. هل يستحق العامل مكافاة نهايةالخدمة كاملة

        • A

          نعم، في حال إنهاء العقد بالتراضي، فيكون العامل مستحقًا لكامل مكافأة نهاية الخدمة، الحالة الوحيدة التي يتم الانتقاص فيها من مكافأة نهاية الخدمة هي إنهاء العمل بموجب استقالة، أو بموجب إحدى حالات المادة 80 من نظام العمل.

  • هل يحق لي كاعامله لدى منشئه بالمطالبه با جر المده المتبقيه بعد اانهاء العقد من صاحب المنشئه واغلاق المناشئه بسبب عدم وجود علاقه عمل حقيقيه لدى المنشأءه

    • A

      الأجر مقابل العمل، وإذا ثبت أن عقد العمل كان مجرد عقد صوري لاستكمال نسب التوطين فهذا يعتبر “سعودة”، والقضاة لا يعترفون بالعقد، ولن يرتبوا عليه أي مستحقات.

اترك تعليقًا