تعميم رقم (13/ت/5540) وتاريخ 02-01-1436هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/5540) وتاريخ 02-01-1436هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي المادة (226) من نظام المرافعات الشرعية بشأن ما ينزع للمنفعة العامة من عقارات الاوقاف والقصار والغائبين وأن إفراغه يكون من كتابة العدل ما لم يكن البدل عقاراً. وإلي الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية للمادة المشار إليه بأن تتولي كتابة العدل إفراغ حصة من لم يحضر من مالكي العقار المنزوع للمنفعة العامة، وإشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4772 في 28-11-1433هـ بشأن إفراغ العقار المنزوع للمنفعة العامة إذا كان من ضمن الملاك غائب أو متمنع عن الإفراغ.
وإشارة إلي ما ورد للوزارة من بعض كتابات العدل بعد صدور نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22-01-1435هـ من الاستفسار عن إجراءات إفراغ حصة من لم يحضر من مالكي العقارات المنزوعة بناءً علي المادة (226) من نظام المرافعات الشرعية، لفيبته أو لإمتناعه عن الحضور.
وبناءً علي الدراسة المقدمة في هذا الخصوص والمتضمنة التوصل إلي الإفراغ للمنفعة العامة لعقارات الأوقاف أو القصر أو الغائب (الذي ثبتت غيبته بحكم قضائي) يكون لدي كتابة العدل وكذلك إفراغ نصيب من لم يحضر بعد ورود الإفادة من الجهة النازعة إلي كتابة العدل بأنها قامت بتبليغ مالك العقار وفق نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
ونظراً إلي أن ما ذكر يتفق مع المادة رقم (226) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية في اختصاص كتابة العدل بذلك لذا يعتمد العمل بموجبه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم القضائي رقم (13/ت/5540) وتاريخ 02-01-1436هـ،  الصادر عن وزارة العدل يتناول كيفية إفراغ العقارات المنزوعة للمنفعة العامة والتي تكون مملوكة للأوقاف أو القاصرين أو الغائبين أو أحد المالكين الذين لم يحضروا لإتمام إجراءات الإفراغ. يستند التعميم إلى المادة (226) من نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية المرتبطة بها، ويوضح أن كتابة العدل هي الجهة المختصة بإتمام الإفراغ في هذه الحالات، بعد التأكد من إبلاغ المالك أو اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهة النازعة.

1- المادة (226) من نظام المرافعات الشرعية: النص يشير إلى المادة (226) من نظام المرافعات الشرعية، التي تتعلق بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وخاصة ما يخص عقارات الأوقاف والقاصرين والغائبين. المادة تنظم كيفية التعامل مع العقارات التي يتم نزعها من أجل المنفعة العامة، وتحدد أن عملية إفراغ العقار تتم بواسطة كتابة العدل ما لم يكن المقابل عقارًا آخر.

هذه المادة تهدف إلى تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة وتوفير إطار قانوني للتعامل مع الممتلكات الخاصة للأفراد أو الهيئات التي لا تستطيع الدفاع عن حقوقها بشكل مباشر، مثل الأوقاف أو القاصرين أو الغائبين. من خلال إسناد هذه المهمة إلى كتابة العدل، يضمن النظام أن تكون الإجراءات قانونية وموثقة بشكل صحيح، مما يعزز مبدأ الشفافية وحماية الحقوق.

2- التعامل مع حالات غياب المالك أو الامتناع عن الحضور: التعميم يستند إلى الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية التي تعطي كتابة العدل صلاحية إفراغ حصة المالك الذي لم يحضر أو الذي امتنع عن الحضور لإتمام الإجراءات. يشير النص إلى أن كتابة العدل تكتسب هذه الصلاحية بعد التأكد من أن الجهة النازعة قامت بإبلاغ المالك وفقًا لنظام نزع الملكية.

هذه القاعدة ضرورية لضمان عدم تعطل الإجراءات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة بسبب غياب أو امتناع أحد المالكين عن الحضور. من الناحية القانونية، هذه الفقرة تسهم في تحقيق العدالة وتجنب تأخير المشاريع العامة التي تعتمد على نزع الملكية. كما أنها تضع عبء الإبلاغ على الجهة النازعة، مما يضمن أن يكون هناك إبلاغ قانوني صحيح قبل الشروع في إفراغ العقار.

3- دور كتابة العدل في إفراغ العقارات للمنفعة العامة: التعميم يؤكد أن كتابة العدل هي الجهة المختصة بإفراغ العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، سواء كان العقار مملوكًا لأوقاف أو قاصرين أو غائبين، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهة النازعة. هذه الصلاحيات تأتي منسجمة مع أحكام نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية.

كتابة العدل تلعب دورًا محوريًا في هذا السياق، إذ تعتبر جهة محايدة وموثوقة تقوم بتوثيق وتنفيذ عمليات الإفراغ بشكل قانوني ومؤسساتي. إسناد هذه المهمة إلى كتابة العدل يعزز من مصداقية الإجراءات ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب الحقوق غير الحاضرين.

4-  حماية حقوق القاصرين والأوقاف والغائبين: التعميم يركز على حماية حقوق القاصرين والغائبين، حيث يضمن أن تتم عملية الإفراغ من خلال إجراءات قانونية محددة ومنظمة تضمن عدم المساس بحقوقهم. هذه الفئة من الملاك تتطلب حماية خاصة في المعاملات العقارية، والتعميم يعزز هذه الحماية من خلال توضيح الإجراءات الخاصة بالإفراغ.

من الناحية القانونية، حماية حقوق الفئات الضعيفة مثل القاصرين والغائبين هي جزء أساسي من واجبات الدولة والنظام القضائي. نص التعميم على اتباع إجراءات صارمة للإفراغ يضمن الحفاظ على حقوق هذه الفئات، ويضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع ممتلكاتهم في حال نزعها للمنفعة العامة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت5540) وتاريخ 02-01-1436هـ

اترك تعليقًا