تعميم رقم (13/ت/8349) وتاريخ 07-05-1442هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/8349) وتاريخ 07-05-1442هـ

تعميم قضائي
علي كافة كتابات العدل والموثقين
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إشارة إلي تعميمي الوزارة رقم 13/ت/7082 في 03-04-1439هـ، ورقم 13/ت/6815 في 27-08-1438هـ، المشار فيهما إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4686 في 10-09-1433هـ المرافق له نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) في 13-08-1433هـ، وحيث نصت المادة الرابعة من النظام علي حظر مزاولة أي نشاط من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول علي ترخيص.
وإشارة إلي ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض كتابات العدل حول شمول ما ورد في التعاميم السابقة لما يتم لدي كتابات العدل من إقرارات تتعلق بعمليات تمويل، وبناءً علي الدراسة المعدة في من الجهة المختصة بهذا الشأن، المتضمنة أن توثيق ما يخص مزاولة هذا النشاط بلا ترخيص يشمل ما يكون لدي كتابات العدل، وأن لا يتم توثيق أي إقرار يشمل مزاولة نشاط من نشاطات التمويل المحددة بالنظام من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.

والله يحفظكم.


نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

يتعلق هذا التعميم بمنع كتابات العدل والموثقين من توثيق أي إقرارات أو عمليات تتعلق بنشاطات التمويل التي يشملها نظام مراقبة شركات التمويل إلا إذا كان الشخص أو الجهة المقدمة لهذا النشاط مرخص لها. يستند التعميم إلى نص المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل التي تحظر ممارسة أنشطة التمويل دون ترخيص، ويأتي التعميم استجابةً لاستفسارات حول ما إذا كانت عمليات التمويل الموثقة لدى كتابات العدل تدخل ضمن نطاق هذا الحظر.

1- تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل: يستند التعميم إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي (م/51)، والذي يهدف إلى تنظيم قطاع التمويل في المملكة من خلال ضمان أن الجهات التي تمارس أنشطة التمويل تمتلك التراخيص اللازمة. النص على هذه المادة يوضح ضرورة الامتثال للقانون من خلال حظر ممارسة أي نشاط تمويلي دون ترخيص، وهو ما يشمل بشكل واضح عمليات التمويل التي تجريها جهات غير مرخصة.

2- دور كتابات العدل والموثقين في النظام القانوني: أحد العناصر الأساسية في هذا التعميم هو توضيح دور كتابات العدل والموثقين في توثيق المعاملات القانونية المتعلقة بالتمويل. في هذا السياق، يكون دورهم كحماة للشرعية والقانون، حيث يتم التنبيه إلى عدم توثيق أي عمليات تمويل من جهات غير مرخصة. وهذا يعزز من الشفافية والمصداقية في النظام المالي، ويحد من الأنشطة غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار السوق المالي.

3- المسؤولية القانونية لكتابات العدل: التعميم يُحمل كتابات العدل مسؤولية عدم توثيق أي عمليات تمويل دون التأكد من أن الجهة الممولة لديها التراخيص اللازمة. هذا الالتزام القانوني يضع على عاتق كتابات العدل والموثقين مسؤولية التأكد من أن عمليات التمويل تمتثل للقوانين المنظمة للقطاع. عدم الامتثال لهذه التعليمات قد يعرضهم للمساءلة القانونية.

4- الاستجابة للاستفسارات العملية: يشير التعميم إلى أن الوزارة تلقت استفسارات من بعض كتابات العدل حول مدى شمول التعميمات السابقة لعمليات التمويل التي تتم لديهم. يعكس هذا أهمية تفاعل النظام القانوني مع الممارسات العملية والتحديات التي يواجهها العاملون في المجال القانوني. ومن خلال إعداد دراسة متخصصة، تم توضيح أن مزاولة النشاط التمويلي بلا ترخيص تشمل أيضًا ما يتم لدى كتابات العدل.

5- حماية القطاع المالي والمستفيدين: الهدف النهائي من هذا التعميم هو حماية القطاع المالي في المملكة من الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالمستهلكين والشركات. من خلال ضمان أن جميع الجهات التي تقدم التمويل مرخصة، يتم حماية المستفيدين من التعامل مع جهات غير مؤهلة أو غير ملتزمة بالقوانين المالية. كما يساهم ذلك في تعزيز الثقة في النظام المالي.

ختاماً: فالتعميم رقم (13/ت/8349) وتاريخ 07-05-1442هـ، يهدف إلى حماية النظام المالي في المملكة العربية السعودية من خلال حظر توثيق أي عمليات تمويل تتم من قبل جهات غير مرخصة. يعزز التعميم من الشفافية والامتثال للقوانين المالية، ويحدد دور كتابات العدل والموثقين في الحفاظ على شرعية المعاملات. هذه الإجراءات تسهم في حماية المستفيدين وتدعيم الثقة في النظام المالي.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت8349) وتاريخ 07-05-1442هـ

اترك تعليقًا