تعميم رقم (13/ت/6048) وتاريخ 04-03-1437هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/6048) وتاريخ 04-03-1437هـ

تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فنظراً لما يرد للوزارة من استفسارات من بعض كتابات العدل حول مدي إمكانية الاعتماد علي بطاقات الهوية المؤقتة التي تحمل عنوان (هوية زائر) في إصدار الوكالة.
وبالكتابة عن ذلك إلي سعادة مدير عام الجوازات، وردنا كتابة رقم 78399 متضمناً أن تلك البطاقات تعتبر إثبات هوية لصاحبها في حدود مدة سريانها وتخوله التنقل والعمل داخل المملكة فقط، وفي حدود الأنظمة الصادرة بموجبها.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والاعتماد علي البطاقة المذكورة عند توثيق إقرار حاملها. والله يحفظها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وكيل الوزارة لشؤون التوثيق المكلف
أسامة بن عبدالله الزيد

تحليل للتعميم وشرح له

يتعلق التعميم رقم (13/ت/6048) وتاريخ 04-03-1437هـ،  بمدى جواز الاعتماد على بطاقات الهوية المؤقتة، المعروفة باسم “هوية زائر”، في إصدار الوكالات الشرعية. يوضح التعميم أن بطاقات الهوية المؤقتة تعتبر إثباتًا قانونيًا لهوية حاملها ضمن فترة صلاحيتها، وهي تتيح لحاملها التنقل والعمل داخل المملكة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

1- شرعية بطاقة “هوية زائر” كإثبات هوية: يتضمن التعميم توجيهًا بأن “هوية زائر” يمكن اعتمادها كإثبات هوية عند إصدار الوكالات الشرعية، ولكن ضمن حدود مدة سريان البطاقة. هذا التوجيه يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لاستخدام هذه البطاقة، بحيث تكون صالحة كوثيقة هوية فقط خلال فترة سريانها، وهو أمر مهم لضمان عدم إساءة استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها.

2- تحديد صلاحيات البطاقة: بناءً على ما ورد من مدير عام الجوازات، تحدد البطاقة صلاحيات محددة لحاملها، مثل التنقل والعمل داخل المملكة، مما يعني أن البطاقة ليست بديلًا دائمًا عن الهوية الوطنية السعودية. هذا التحديد للصلاحيات يعكس أن استخدام “هوية زائر” مقيد فقط ضمن الإطار الزمني والظرفي الذي تم إصداره فيه.

3- إصدار الوكالات بناءً على “هوية زائر“: يوضح التعميم أنه يمكن الاعتماد على “هوية زائر” لتوثيق إقرارات حاملها، بما في ذلك إصدار الوكالات الشرعية. ومن المهم قانونيًا هنا أن وزارة العدل تعترف بصلاحية هذه البطاقة ضمن الإطار الزمني المحدد، مما يتيح لحاملي “هوية زائر” ممارسة حقوقهم القانونية في إصدار الوكالات ضمن فترة صلاحية البطاقة.

4- الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة: يتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تنظم إصدار واستخدام بطاقة “هوية زائر”. هذا يعني أن استخدام البطاقة لتوثيق الوكالات يجب أن يتم وفق القوانين القائمة، ولا يمكن تجاوز صلاحيات البطاقة أو استخدامها خارج نطاق الأنظمة التي أصدرتها.

5- التوازن بين المرونة القانونية وضمانات النزاهة: هذا التعميم يعكس توازناً بين منح المرونة لحاملي “هوية زائر” في ممارسة بعض الحقوق القانونية، مثل إصدار الوكالات، وبين ضمانات النزاهة القانونية. إذ يشير إلى أن الاعتراف بالبطاقة كإثبات هوية يأتي ضمن ضوابط محددة تمنع أي استخدام غير قانوني.

من منظور قانوني، يعزز هذا التعميم دور بطاقات الهوية المؤقتة “هوية زائر” في دعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى ممارسة حقوقهم القانونية داخل المملكة العربية السعودية، مثل إصدار الوكالات. ولكن في نفس الوقت، يضع ضوابط دقيقة لتفادي استغلال هذه البطاقة في أعمال قانونية بعد انتهاء صلاحيتها. التعميم يعتمد بشكل كبير على إطار تنظيمي صارم يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع بشكل متوازن، حيث أن الاعتراف بهذه البطاقة يأتي تحت إطار قانوني محدود وصارم لضمان عدم إساءة استخدامها.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت6048) وتاريخ 04-03-1437هـ

اترك تعليقًا