تعميم رقم (13/ت/8611) وتاريخ 14-02-1443هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/8611) وتاريخ 14-02-1443هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/1143 في 02-01-1419هـ بشأن قرار مجلس القضاء الأعلي (سابقاً) بهيئته العامة رقم (419/46) في 17-11-1418هـ المتضمن أن المجلس يري أنه إذا كان في صك النظارة النص علي أن للناظر التوكيل فلا مانع من ذلك وإذا لم ينص في صك النظارة علي الإذن له بالتوكيل فيفهم الناظر بمراجعة المحكمة التي صدر منها صك النظارة وهي التي تقرر جواز توكيل الناظر أو عدم جواز ذلك.
فقد ورد للوزارة كتاب فضيلة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلي للقضاء رقم (15023) وتاريخ 26-07-1442هـ المرفق به نسخة من قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم 42/3/11 في 05-07-1442هـ المشار فيه إلي قرار مجلس القضاء الأعلي رقم (419/46) المشار إليه، وأن المجلس قرر بأنه للناظر علي الوقف حق توكيل الغير ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، ويكون هذا القرار ناسخاً لقرار مجلس القضاء الأعلي رقم (419/46) في 17-11-1418هـ.
للاطلاع واعتماد موجبه. وتجدون برفقة نسخة من القرار المشار إليه. والله يحفظكم.


نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (13/ت/8611) وتاريخ 14-02-1443هـ، يوضح أنه بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 42/3/11، يُسمح للناظر على الوقف بتوكيل غيره، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك. هذا القرار يلغي القرار السابق الذي كان يتطلب وجود نص صريح في صك النظارة لتوكيل الناظر، أو استشارة المحكمة لإصدار إذن التوكيل.

1-  توسيع صلاحيات الناظر على الوقف: يعتمد هذا التعميم على قرار المجلس الأعلى للقضاء، الذي يقرّ حق الناظر على الوقف في توكيل الغير دون الحاجة لنص صريح في صك النظارة. هذا التحول يُعدّ توسيعًا لصلاحيات الناظر، حيث لم يعد ملزماً بطلب إذن من المحكمة إذا كان يرغب في توكيل شخص آخر لإدارة الوقف، إلا إذا قضت المحكمة بغير ذلك.

إعطاء الناظر سلطة توكيل الغير بشكل مباشر يعزز من فعالية إدارة الأوقاف، ويُبسط الإجراءات على الناظر، خصوصاً في الحالات التي تستلزم تفويض مهام محددة لأشخاص آخرين. هذه الصلاحية المضافة تعكس ثقة المشرع في الناظر وتمنحه مزيدًا من المرونة في إدارة الوقف لتحقيق المصلحة العامة، مع الاحتفاظ بحق المحكمة في تقييد التوكيل إذا اقتضى الأمر.

2- دور المحكمة في تقييد التوكيل: بالرغم من إعطاء الناظر صلاحية التوكيل، إلا أن التعميم يُبقي للمحكمة الحق في تقييد هذا الحق، حيث يُمكنها أن تقرر عدم السماح بتوكيل الغير في حالة وجود مبررات تستدعي ذلك. هذا الجانب يُظهر توازناً بين منح الصلاحيات للناظر وحماية مصلحة الوقف من أي إساءة أو تفريط قد يحدث نتيجة التوكيل غير المدروس.

وجود هذا القيد الاحتياطي يمثل ضمانة مهمة لحماية الأوقاف من أي تصرف قد لا يحقق المصلحة العامة للوقف، حيث تحتفظ المحكمة بصلاحية النظر في ملائمة التوكيل، خصوصًا إذا كان الناظر ينوي توكيل شخص لا تتوفر فيه الكفاءة المطلوبة أو يوجد احتمال تضارب في المصالح. هذا يُبرز أهمية الرقابة القضائية كعنصر أساسي في تحقيق العدالة في إدارة الأوقاف.

3- نسخ القرار السابق: يؤكد التعميم أن القرار الجديد ناسخ للقرار السابق رقم (419/46) الذي اشترط نصاً صريحاً في صك النظارة للسماح بالتوكيل أو الحصول على إذن من المحكمة. القرار الجديد يُبسط الإجراءات ويزيل التعقيدات السابقة التي كانت تحدّ من قدرة الناظر على إدارة الوقف بكفاءة وسرعة.

القرار الجديد يعكس رغبة في تبسيط الإجراءات القضائية المرتبطة بالأوقاف، حيث يُلغي الحاجة إلى توافر شرط في الصك أو التوجه للمحكمة، مما يوفر الوقت والجهد على الناظر، ويُمكنه من أداء مهامه بمرونة أكبر. هذا القرار يعكس أيضًا توجهًا تشريعيًا حديثًا نحو تقليل القيود الشكلية في إدارة الأوقاف والتركيز على الجوهر، وهو حماية مصالح الوقف وتحقيق أغراضه الخيرية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/8611) وتاريخ 14-02-1443هـ

اترك تعليقًا