تعميم رقم (37299) وتاريخ 02-06-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (37299) وتاريخ 02-06-1441هـ

(لمجلس وفروع ودوائر النيابة العامة ودوائر وإدارات المقر الرئيس)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أشير لاجتماعنا ووكلاء النيابة العامة بأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة بمناطق المملكة؛ الذى عُقد فى فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية بتاريخ 3/30 ــــــــ 01-04-1441 هـ وتم فيه مناقشة عدد من المواضيع التى طرحت فى جدول الأعمال، وحيث تمخض هذا الاجتماع إلى التوصل لعدد من التوصيات، والمتمثلة في الأتى :

1- على المحققين و المدعين العامين مراعاة التسبيب فى قرارات الإتهام ولوائح الدعوى العامة في جميع القضايا، مع التأكيد عليهم بمراعاة ذلك فى الجرائم الخطيرة، عند طلب إصدار العقوبات المناسبة للجرائم المرتكبة ، وفى سبيل تحقيق ذلك أوصى المجتمعون بما يلي:
أ-  التأكيد على اللجنة العلمية بالمقر الرئيس بإدخال صياغة التسبيب النظامية في قرارات الاتهام ولوائح الدعوى العامة فى المناهج التى تُدرس في الدورات التأهيلية لملازمى التحقيق.
ب- التأكيد على الإدارة العامة للتطوير الإدارى بتخصيص دورات وورش عمل تعنى بصياغة التسبيب فى قرارات الاتهام ولوائح الدعوى العامة بالتعاون مع خبراء من داخل المملكة وخارجها.
ج-  قيام الفروع بتزويد دوائر التحقيق المختصة، ودائرة الادعاء العام بالمقر الرئيس بقرارات الاتهام ولوائح الدعوى العامة التى تتميز بالتسبيب؛ لدراستها ومراجعتها. ومن ثم نشرها كنماذج في نظام القضايا للاستفادة منها من قبل أعضاء النيابة العامة.
د-  على رؤساء الفروع الرفع بأسماء المحققين والمدعين العامين المتميزين في إعداد قرارات الاتهام ولوائح الدعوى العامة صياغة وتسبيبًا لتكريمهم من قبل معالي النائب العام. وأن يراعى ذلك فى حال تقييم العضو سنوياً.

2- فى حال وجود إجراء باطل فى إجراءات الاستدلال لمخالفته الشريعة الأسلامية أو الأنظمة المستمدة منها وفقاً للمادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية. تستكمل إجراءات القضية؛ ويتم الكتابة من قبل رئيس الفرع للجهة المختصة لمحاسبة المتسبب في ذلك. وفقاً للمادة (25) من النظام ذاته. مع تكليف فرع منطقه الحدود الشمالية لإعداد دراسة عن ذلك. ورفعها للمكتب الفنى بالمقر لاتخاذ اللازم.

3- فى حال الاعتداء عمداً على ما دون النفس ، إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة، أو جزء منها، (مهما كانت نسبة ذلك) فيتم إيقاف المتهم ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ؛ وفقاً للفقرة (9) من البند الأول من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10-06-1435هـ.

4- في حال تعذر استجواب المتهمين الذين يعانون من أمراض نفسية، ويشكلون خطراً على الغير؛ فيعاملون وفقاً للمادة (109) من نظام الإجراءات الجزائية والمادتين (15،13) من نظام الرعاية الصحية.

5- المخالفات والتجاوزات التي تقع داخل أسوار جهات التعليم ينعقد الاختصاص فيها لوزارة التعليم إذا كانت وقائع لا تمثل جريمة جزائية؛ أو وقائع تمثل جريمة جزائية بسيطة مما يجب فيها حق خاص للأفراد وانتهى الحق الخاص أما إذا كانت الواقعة جريمة كبيرة؛ أو غيرها من الجرائم مما يجب فيها حق عام وحق خاص لم ينته؛ فينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة وفقاً لكتاب النيابة العامة لصاحب السمو الملكى وزير الداخلية رقم (39881) بتاريخ 27-06-1440هـ

6- إيقاف الأحداث في مرحلة التحقيق يخضع لمصلحة التحقيق وفقاً للمادة (7) من نظام الأحداث.

7- قضايا السب والشتم من خلال برامج التواصل الاجتماعى في (المحادثات الخاصة) تعتبر من قضايا الحقوق الخاصة. التى لا ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة . لعدم وجود مصلحة عامة فى تحريك الدعوى العامة وفقاً للمادة (17) من نظام الاجراءات الجزائية، وإفهام المدعى بالحق الخاص بذلك فى حال حفظ الأوراق. وفقاً للمادتين رقم (63،64) من نظام الإجراءات الجزائية.

8- التأكيد على عدم إيقاف المتهمين إلا فى حال توافر الضوابط المدونة فى المادة (113) من نظام الإجراءات الجزائية؛ والمؤكد عليه في تعميم النيابة العامة رقم (15153) وتاريخ 07-09-1439هـ.

9- عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمنى ، أو نقاط التفتيش ، أو للدوريات الأمنية عند وجود توجيه . أو علامه توجب الوقوف. تُعتبر من المخالفات المرورية الواردة فى جدول المخالفات رقم (6). ولا تُعتبر من الجرائم الجنائية التى ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة.

10- يتم التنسيق بين المحقق ورئيس الدائرة فى حال الحاجة إلى تشريح جثث المتوفين ، أو المجنى عليهم. وفق ما تتطلبه مصلحة التحقيق.

11- التأكيد على الفروع بعدم الرفع للمقر الرئيس بطلب الإفراج عن المتهمين فى قضية موجبة للتوقيف. وغير مشمولة بالاستثناء الوارد في القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10-06-1435 هـ

12- يجب على دائرة التحقيق فى قضايا الاتجار بالأشخاص فى الفرع، التحقيق في قضايا التسول. وتهريب وتشغيل وإيواء ونقل العاملات. المحالة من جهات الضبط في حال ظهور مؤشرات الاتجار بالاشخاص؛ ومن ثم التصرف في القضية وفق المادتين (124 أو 126) من نظام الإجراءات الجزائية

13- ضرورة طلب دوائر التحقيق في قضايا الجرائم الاصلية من جهات الضبط أثناء مباشرتها للجرائم الاصلية؛ إجراء التحقيق المالى. أو فتح التحقيق المالى الموازي (كشف الحركات المالية للمشتبه بهم) فوراً؛ فى قضايا الجرائم الأصلية ذات العوائد المالية، عند توفر مؤشرات على وجود حركة مالية ،مشبوهة ، لضمان عدم ضياع الأدلة، وفقدان الأموال المتحصلة من الجريمة، وتمكين المتهم من تلك الأموال.

14- التأكيد على فروع النياية العامة ودوائرها التى تعالج قضايا الصلح الجنائي بأهمية مراعاة ما تحتاجه قضايا الصلح ،من حيث الوقت والاجراءات. حسب ما تضمنته اجراءات العمل بمكاتب وحدات الصلح بفروع ودوائر النيابة العامة المعممة برقم (43982) وتاريخ 14-07-1440هـ .

15- حيث لوحظ طلب اثبات حضور المدعى العام لجلسات المحاكمات في المحافظات التى لم تفتتح فيها دوائر للنياية العامة، فيتم التنسيق من قبل رؤساء الفروع مع رؤساء المحاكم لحل هذه الإشكالية إلى أن يفتتح بها دوائر للنيابة العامة.

16- فى حال تخلف رجل الضبط الجنائى عن المثول للمحكمة للشهادة، فيطلب المدعى العام من المحكمة بتطبيق الفقرة (2) من المادة (116) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

17- على المحقق استيفاء ملاحظات دوائر ولجان مراجعة قرارات الاتهام قبل إحالتها للمحكمة المختصة. بموجب محضر يُدرج في النظام؛ وعلى المدعى العام التأكد من ذلك قبل إحالة القضية للمحكمة المختصة.

18- ربط ملازمي التحقيق بالمحققين يخضع للإمكانات المتاحة لكل فرع؛ مع التأكيد على الإشراف على قضايا الملازمين فى القضايا الهامة.

19- التأكيد على الفروع فى طلبات التوجيه المرفوعة للمقر الرئيس سواء في تكييف القضايا، أو الإشكالات. أن يدون الرأى النظامى فيها قبل الرفع.

20- التأكيد على دائرة المتابعة فى المقر الرئيس عند متابعة القضايا التى تظهر باللون الأحمر ومخاطبة الفروع بشانها. بإيضاح الملاحظة بدقة من خلال دراسة إجراءات القضية.

21- فى حال انتقال العضو من دائرةِ الى أخرى، أو من مكان لآخر. وإختفاء القضايا التى قام بالعمل عليها من صفحة الأرشيف لدى رئيس الدائرة التى عمل عندها سابقاً، فتكلف الإدارة العامة لتقنية المعلومات على إظهار قضايا العضو عند رئيس الدائرة فى أيقونة الأرشيف وليس فى أيقونة القضايا الأخرى.

22- تكليف الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإسراع على تنقيذ الربط الإلكترونى مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

23- التأكيد على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإسراع فى تعديل النموذج الإلكترونى لطلبات التمديد بما يتوافق مع نظام الأحداث ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ولموافقتنا على هذه التوصيات. نود الاطلاع والعمل بموجبها وإبلاغها لمن يلزم لإنفاذها. و لكم تحياتنا،،،



النائب العام
سعود بن عبدالله المعجب

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (37299) وتاريخ 02-06-1441هـ، يتناول مجموعة من التوصيات الموجهة لمجلس النيابة العامة وفروعها، ويهدف إلى تحسين الأداء القضائي وتوحيد الإجراءات في القضايا المختلفة. تتنوع التوصيات لتشمل توجيهات حول التسبيب في قرارات الاتهام، إجراءات التحقيق، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، آليات التعامل مع القضايا الجنائية، ودور النيابة العامة في حل قضايا الصلح.

1- أهمية التسبيب في قرارات الاتهام: يشير التعميم إلى وجوب تزويد قرارات الاتهام بمبررات واضحة، خاصة في الجرائم الخطيرة، وهو متطلب قانوني يهدف لضمان الشفافية وتوضيح الحجج التي تدعم القرارات الصادرة. ويؤكد على ضرورة تدريب المحققين وتأهيلهم للتسبيب بشكل قانوني محكم، وهو ما يسهم في دعم حقوق المتهمين وتجنب أي تحيزات قد تؤثر في مسار العدالة.

2- معالجة الإجراءات الباطلة: ينص التعميم على ضرورة استمرار التحقيق في القضايا حتى في حال وجود إجراءات استدلالية باطلة، على أن يتم رفع تقرير بشأن تلك الأخطاء للجهة المختصة. تعزز هذه الخطوة من حرص النيابة على التصحيح وعدم تكرار الأخطاء التي تتعارض مع الشريعة والأنظمة، مما يسهم في تعزيز النزاهة الإجرائية.

3- ضوابط إيقاف المتهمين والأحداث: يلزم التعميم المحققين بمراعاة ضوابط واضحة عند إيقاف المتهمين، مع التركيز على عدم تجاوز القانون. كما يحدد إيقاف الأحداث بحدود تتعلق بمصلحة التحقيق، ما يراعي التوازن بين حفظ حقوق المتهمين ومصالح المجتمع.

4- دور النيابة في الجرائم الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي: أشار التعميم إلى اعتبار قضايا السب والشتم في المحادثات الخاصة ضمن القضايا ذات الحقوق الخاصة، التي لا تتطلب تدخل النيابة العامة. ويعكس هذا القرار احترام خصوصية الأفراد في مسائل تتعلق بالحقوق الشخصية ما لم يكن هناك مصلحة عامة.

5- التنسيق مع الجهات ذات الصلة: شدد التعميم على أهمية التواصل والتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة التعليم فيما يخص الجرائم داخل المؤسسات التعليمية، أو التنسيق مع الجهات الطبية في حالات الإصابات والأمراض العقلية، مما يعزز تكامل الجهود الحكومية وفعالية إنفاذ القانون.

6- التأكيد على الرقابة الإلكترونية: أوصى التعميم بتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وتطوير النماذج الإلكترونية بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة. هذا يضمن تحديثًا مستمرًا للبيانات وسهولة الوصول إليها، ما يسهم في تحسين فعالية متابعة القضايا وتحقيق العدالة.

إجمالًا؛ تعكس توصيات التعميم رقم (37299) وتاريخ 02-06-1441هـ خطوة إيجابية في تطوير العمل القضائي وتعزز من شمولية منظومة العدالة الجنائية في المملكة، مما يرفع مستوى الكفاءة القضائية ويحسن استجابة النيابة العامة في القضايا المختلفة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (37299) وتاريخ 02-06-1441هـ
تعميم رقم (37299) وتاريخ 02-06-1441هـ
تعميم رقم (37299) وتاريخ 02-06-1441هـ

اترك تعليقًا