النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (101) وتاريخ 09-04-1432هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 2485/ب وتاريخ 22-01-1432هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام رقم 7962 وتاريخ 22-03-1431هـ، المتضمن طلب سموه الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام لتتوافق مع المادة (الرابعة والأربعين) من نظام القضاء.
وبعد الاطلاع على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13-08-1409هـ.
وبعد الاطلاع على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24-10-1409هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (544) وتاريخ 30-12-1431هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 20-02-1432هـ.
يقرر
الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13-08-1409هـ بحيث تكون بالنص التالي:
أولاً: تكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من لجنة إدارة الهيئة بتعيينه علي هذه الوظيفة، فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقيام بأعمال أعضاء الهيئة تصدر لجنة إدارة الهيئة قراراً بالاستغناء عنه.
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار يكون من يعين من أعضاء الهيئة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهي خدمته بأمر ملكي.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (101) وتاريخ 09-04-1432هـ، بتعديل المادة الثالثة عشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. التعديل ينص على أن فترة التجربة لملازم التحقيق تكون لمدة سنتين، وخلالها يمكن إنهاء خدمته إن لم يُظهر كفاءة. بالنسبة لمن يُعيَّن ابتداءً في الهيئة، تكون فترة التجربة سنة واحدة، وإن لم يثبت صلاحيته يُنهى تعيينه بأمر ملكي.
1- الغاية من القرار وتنظيم عمل أعضاء هيئة التحقيق: يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الكفاءة والاحترافية لدى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، من خلال فرض فترة تجريبية صارمة. فترة التجربة توفر للهيئة فرصة تقييم قدرات الأعضاء الجدد والتحقق من استيفائهم للمعايير المطلوبة قبل تثبيتهم.
هذا الإجراء ينسجم مع المادة الرابعة والأربعين من نظام القضاء، مما يشير إلى أهمية تحقيق الانسجام في القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال الهيئة وأعضائها، لتضمن أن الأعضاء على قدر من الكفاءة والمسؤولية المطلوبة لتحقيق العدالة.
2- التدقيق على الكفاءة القانونية للأعضاء: تعديل مدة التجربة ليكون بإمكان الهيئة الاستغناء عن الأعضاء غير المؤهلين قانونيًا أو إداريًا، يمثل خطوة نحو ضمان أن المعينين في هذه المناصب يحملون القدرات المطلوبة للقيام بمهامهم. بهذا، يعكس القرار التزامًا بمعايير الأداء والجودة العالية في ممارسات التحقيق والادعاء.
تعزيز هذه المعايير يشكل عاملاً حاسمًا لضمان تحقيق العدالة والنزاهة في العمليات القضائية، ويقلل من الأخطاء القانونية التي قد تضر بالعدالة الجنائية.
3- التمييز بين الملازمين والأعضاء الآخرين في التجربة: القرار يميز بين فئة ملازمي التحقيق (الذين يخضعون لتجربة سنتين) والأعضاء الجدد من غير الملازمين (الذين يخضعون لتجربة سنة واحدة فقط). هذا الاختلاف يعكس تفصيلًا دقيقًا يعنى بتقييم المؤهلات والخبرات القانونية للملازمين باعتبارهم حديثي العهد بالعمل، على خلاف الأعضاء الذين قد يملكون خبرات أو مؤهلات عالية.