قرار رقم (69) وتاريخ 02-02-1436هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (69) وتاريخ 02-02-1436هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4016 وتاريخ 01-02-1435هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم 3/1/163613 وتاريخ 25-11-1434هـ، المرافق له المحضر الختامي لاجتماعات فريق دراسة إعانة حليب الأطفال، المعد بناءً على البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 02-06-1433هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 02-06-1433هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (357) وتاريخ  09-06-1435هـ، ورقم (538) وتاريخ 21-08-1435هـ، ورقم (744) وتاريخ 27-12-1435هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 10-01-1436هـ.

يقرر مايلي:


أولاً
: قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسعير بدائل حليب الأم المصنعة للرضع (حليب الأطفال) بجميع أنواعه، بطريقة مشابهة لآلية تسعير الأدوية.


ثانياً
: شمول الإعانة الحالية للحليب الخاص بالأطفال ذوي الأمراض الوراثية والاستقلابية وأمراض الحساسية، بعد تحديد أنواع الحليب بالتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ولجنة التموين الوزارية.


ثالثا
: خصم قيمة الإعانة من سعر الحليب المدعوم عند عملية التسعير.


رابعاً
: قيام لجنة التموين الوزارية بتعديل مقدار الإعانة في ضوء ما يتضح لها من مستويات الأسعار، دون تحديد نسبة البروتين أو الدهون أو مصدرها فيما يخص الحليب الخاص بالأطفال ذوي الأمراض الوراثية والاستقلابية وأمراض الحساسية، وذلك وفق ما أشير إلية في البند (ثانياً) من هذا القرار، واتخاذ مايلزم في شأن ذلك.


خامساً
: التأكيد على الاستمرار في عدم دعم حليب الأطفال المضافة إلية نكهات.


سادساً
: استمرار مراجعة الأسعار الخاصة بحليب الأطفال بشكل دوري ومقارنتها بالأسعار السائدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


نائب رئيس مجلس الوزراء

تحليل للتعميم وشرح له

يتناول القرار رقم (69) وتاريخ 02-02-1436هـ، تنظيم أسعار حليب الأطفال وتحديد آليات الدعم الخاصة به في السعودية. يهدف القرار إلى تسعير منتجات حليب الأطفال المصنعة بطريقة مشابهة لتسعير الأدوية، وضمان شمول الإعانة للحليب المخصص للأطفال الذين يعانون من أمراض وراثية أو حساسية، مع استثناء الحليب المنكه من الدعم. كما يركز على متابعة الأسعار بشكل دوري ومقارنتها بدول مجلس التعاون الخليجي.

1– التأسيس القانوني والتنظيم الإداري: القرار مستند إلى إجراءات تنظيمية صارمة تُظهر أهمية إشراك الجهات المختلفة، مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء ولجنة التموين الوزارية، لضمان تفعيل آليات دعم فعّالة ومراقبة شاملة. هذا يدل على اهتمام الدولة بضبط الأسواق وحماية الفئات الأضعف، مثل الأطفال المصابين بأمراض مزمنة.

2- تسعير الحليب بطريقة مشابهة للأدوية: يشير القرار إلى تبني نموذج تسعير مستمد من الأدوية، وهو توجه يهدف إلى الشفافية وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات المصنعة والمستهلكين.

قانونيًا، هذا يعكس الالتزام بمبدأ “التوازن الاقتصادي”، حيث يتم دعم الفئات المتأثرة دون الإضرار بالسوق أو تقليل التنافسية.

3- شمول الإعانة لفئات خاصة: القرار يشمل الأطفال المصابين بأمراض وراثية أو حساسية غذائية. هذا البند يعكس توجهًا حقوقيًا ينسجم مع التزامات المملكة تجاه حماية الفئات المحتاجة وضمان توفير الغذاء الصحي لهم.

هذه الخطوة تمثل تطبيقًا فعليًا للعدالة الاجتماعية، لكنها تحتاج إلى آليات دقيقة لتحديد المستفيدين وتجنب إساءة الاستخدام.

4- خصم قيمة الإعانة عند التسعير: هذا الإجراء يضمن شفافية التسعير ويمنع الازدواجية في الدعم. قانونيًا، يعكس القرار حرص الحكومة على كفاءة الإنفاق العام.

5- الاستثناء من الدعم للحليب المنكه: الحليب المنكه لا يُعتبر ضروريًا من الناحية التغذوية، وبالتالي فإن استثناءه يوفر الموارد لدعم المنتجات الأساسية الأكثر حاجة.

6- مراجعة الأسعار ومقارنتها إقليميًا: القرار يُلزم بمراجعة دورية للأسعار ومقارنتها بالدول الخليجية. قانونيًا، هذه الآلية تضمن مواكبة الأسعار للمعدلات الإقليمية وتفادي التضخم الصناعي أو الاستغلال التجاري.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (69) وتاريخ 02-02-1436هـ

اترك تعليقًا