النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (914/1) وتاريخ 04-01-1446هـ
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21-06-1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14-09-1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/41/13) وتاريخ 27-01-1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير النقل والخدمة اللوجستية رقم (1130) وتاريخ 30-04-1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3/2023/8/6) وتاريخ 19-11-1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (1/41/170) وتاريخ 01-07-1441ه.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: استثناء من القرار رقم (1130) وتاريخ 30-04-1445هـ، يسمح للمنشآت المرخصة في نشاط الأجرة العامة في كل من المدن التالية: (الرياض، جدة، حاضرة الدمام) بما يلي:
1- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط التي لم تستكمل الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط بإضافة السيارات، على ألا يتجاوز عدد السيارات لدى المنشأة الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط.
2- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط، بالإحلال للسيارات التي خرجت من النشاط بسبب انتهاء عمرها التشغيلي بنهاية عام 2023م، وما بعده، أو استبدال السيارات التي لم ينته عمرها التشغيلي العاملة في النشاط والصادر لها بطاقة تشغيل ( سارية / منتهية) بسيارات جديدة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
ثالثاً : على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (914/1) وتاريخ 04-01-1446هـ، الصادر عن وزير النقل والخدمات اللوجستية يهدف إلى تعديل بعض الضوابط المتعلقة بنشاط الأجرة العامة في مدن الرياض، جدة، والدمام. يتضمن القرار استثناءات خاصة للمنشآت المرخصة في هذا النشاط، وهي:
1- إضافة سيارات جديدة للمنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط، بشرط عدم تجاوز هذا الحد.
2- إحلال أو استبدال السيارات التي انتهى عمرها التشغيلي أو التي ما زالت تعمل ولكن ترغب المنشأة في استبدالها بسيارات جديدة.
كما يشمل القرار نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا من تاريخ النشر، مع توجيه الجهات التنفيذية المختصة للعمل بمقتضاه.
1- الأساس النظامي للقرار: القرار يستند إلى نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتنظيم الهيئة العامة للنقل، مما يعكس قاعدة قانونية صلبة لإصداره. كما يعتمد على مجموعة من القرارات واللوائح السابقة التي تنظم قطاع النقل، مما يشير إلى تراكم الخبرات التشريعية والتنظيمية في هذا المجال.
2- الاستثناءات الممنوحة:
أ- إضافة سيارات للمنشآت غير المستوفية للحد الأدنى: الاستثناء يسمح للمنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط بإضافة سيارات جديدة، شريطة عدم تجاوز الحد الأدنى.
ب- إحلال واستبدال السيارات: الإجراء يمنح المنشآت الحق في استبدال سيارات انتهى عمرها التشغيلي أو حتى التي ما زالت تعمل بسيارات جديدة، مما يعزز جودة الخدمة والسلامة العامة.
3- مبدأ المصلحة العامة: القرار أُصدر بناءً على “ما تقتضيه المصلحة العامة”، مما يبرز أهميته في تحقيق التوازن بين تنظيم النشاط وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية.
4- النفاذ والنشر في الجريدة الرسمية: النص يشدد على نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا من تاريخ النشر، وهو ما يضمن العلانية والشفافية في تطبيقه.