النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (119) وتاريخ 02-02-1446هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49905 وتاريخ 21-07-1444هـ، المشتملة على برقية صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين رقم 1444921 وتاريخ 16-07-1444هـ، في شأن طلب الصندوق تعديل المادة (الخامسة) من تنظيمه.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 14-08-1436هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 15-03-1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2819) وتاريخ 18-09-1444هـ، ورقم (81) وتاريخ 09-01-1445هـ، ورقم (1539) وتاريخ 02-05-1445هـ، ورقم (2526) وتاريخ 13-07-1445هـ، ورقم (3471) وتاريخ 30-09
1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/1036/م) وتاريخ 23-05-1445هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 16613 وتاريخ 11-12-1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 05-01-1446هـ.
يقرر: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14-08-1436هـ، وذلك بإضافة وزير الدفاع، ورئيس أمن الدولة، إلي عضوية مجلس أمناء الصندوق، لتصبح المادة بالنص الآتي:”يكون للصندوق مجلس أمناء يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويكون أعضاؤه: وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الدفاع ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس أمن الدولة، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين -على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري”.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (119) وتاريخ 02-02-1446هـ، الصادر من مجلس الوزراء بتعديل المادة الخامسة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بإضافة وزير الدفاع ورئيس أمن الدولة إلى عضوية مجلس أمناء الصندوق. يهدف التعديل إلى تعزيز فعالية المجلس من خلال إشراك جهات أمنية وعسكرية رئيسية ذات صلة مباشرة بمهمة الصندوق. يتولى مجلس الأمناء مسؤولية الإشراف على أعمال الصندوق وتوجيه سياساته بما يخدم الفئات المستهدفة.
1- أهمية التعديل على المادة الخامسة:
أ- تعزيز الشمولية والتمثيل المؤسسي: إضافة وزير الدفاع ورئيس أمن الدولة يعكس التزام الدولة بتوحيد الجهود المؤسسية المعنية بقضايا الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ويضمن أن القرارات الصادرة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والعسكرية.
ب- تحقيق التوازن بين القطاعات المدنية والأمنية: وجود وزراء من قطاعات مدنية (مثل وزير المالية ووزير الموارد البشرية) بجانب الجهات الأمنية يضمن أن القرارات تراعي الجوانب المالية والتنموية والاجتماعية.
2- أثر التعديل على أداء الصندوق:
أ- تحسين اتخاذ القرار: مشاركة جهات ذات ارتباط مباشر بالملفات الأمنية والعسكرية تعزز من قدرة الصندوق على تحديد الأولويات، خصوصاً فيما يتعلق برعاية المصابين وأسر الشهداء في سياق العمليات الأمنية.
ب- توجيه أكثر دقة للموارد: وجود وزير الدفاع ورئيس أمن الدولة يتيح فهمًا أعمق لاحتياجات هذه الفئات على الأرض، مما يساعد في توجيه الدعم المالي والإداري بشكل أكثر كفاءة.
3- السياق النظامي للتعديل:
أ- التنظيم السابق: المادة الخامسة الأصلية كانت تفتقر إلى تمثيل بعض الجهات الأمنية والعسكرية الأساسية. التعديل يسد هذه الفجوة التنظيمية ويخلق إطارًا أكثر تكاملاً لإدارة الصندوق.
ب- استناداً إلى تنظيم الصندوق: القرار يتماشى مع توجه الدولة في مراجعة الأنظمة بشكل دوري لضمان ملاءمتها للواقع ومتطلباته.