النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/2719) وتاريخ 15-08-1426هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:-
فإلحاقاً لتعميمنا رقم 136/12/ت وتاريخ 12-07-1406هـ ، المتضمن أنه تمت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 25-04-1406هـ، المتضمن الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة … الخ .
وإلحاقاً لتعميمنا رقم 13/ت/2333 وتاريخ 15-10-1424هـ، المبني على الأمر السامي البرقي التعميمي رقم 4/ب/46638 وتاريخ 29-09-1424هـ ، المتضمن أهمية التثبت من شخصية مقدمي الشكاوى من واقع وثائقهم الرسمية … الخ .
عليـــــه فقد تلقينا نسخة من برقية خادم الحرمين الشريفين رقم 9303/م ب وتاريخ 25-07-1426هـ، الموجهة أصلاً إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، ونصها : [ اطلعنا على برقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 55724/17 وتاريخ 03-07-1424هـ الجوابية لبرقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/ب/17045 وتاريخ 09-04-1424هـ بشأن ما قضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 25-04-1406هـ من أن يُصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.
وما أوضحه سموه من أنه تّم تشكيل لجنة من وزارتي (الداخلية ،العدل) وهيئة التحقيق والادعاء العام لدراسة وضع التعليمات اللازمة، وتوصلت اللجنة إلى المقترحات الواردة في برقية سموه سالفة الذكر.
كمــــا اطلعنا على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 1430 وتاريخ 07-04-1426هـ المشار فيه إلى الأمر رقم 2580/م ب وتاريخ 21-02-1426هـ القاضي بدراسة هذا الموضوع ومراجعة هذه التعليمات من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام والجهات المعنية التي تراها الهيئة ..
وما أوضحه معاليه من أنه تمت دراسة الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات المشار إليها، وأُعد بشأنه المحضر رقم 126 وتاريخ 07-04-1426هـ المتضمن التوصيات التالية:
1- الاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فيما يتصل بالدعاوى الكيدية والدعاوى الصورية، وبالأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 25-04-1406هـ فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية التي تقدّم للجهة الحكومية.
2- توجيه سموكم بالتعميم على جميع الجهات الحكومية وإمارات المناطق بما يلي :
أ- عدم الالتفات لأي شكوى مجهولة المصدر وإن كان ذلك لا يمنع من تتبع المعلومات الواردة فيها إذا كانت ذات مساس مباشر وخطير بأمن ومصالح هذه البلاد.
ب- إحالة جميع الشكاوى التي ترى الجهة الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.
وحيث أنّ المحضر سالف الذكر تضمن الإشارة إلى أنّ التعليمات المقترحة لتنفيذ قواعد الحد من الدعاوى الكيدية والدعاوى الباطلة تتعلق بإجراءات داخلية للأجهزة الحكومية، وأنها قد نظمت بموجب نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية التي صدرت لاحقاً بقرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 25-04-1406هـ بشأن قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية.
نخبركم بموافقتنا على توصيتي اللجنة المذكورة أعلاه .. فأكملوا ما يلزم بموجبه .. ] أهـ .
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه وإبلاغه لمن يلزم . والله يحفظكم ,,,
وزير العدل بالنيابة
صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/2719) وتاريخ 15-08-1426هـ، يركز على تنفيذ قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، وهو جزء من جهود تنظيمية تهدف إلى تعزيز النزاهة في التعامل مع القضايا القانونية والإدارية داخل المملكة. التعميم يستند إلى قرارات مجلس الوزراء ونتائج دراسات لجان مختصة من جهات حكومية مختلفة، ويوضح الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان عدم استخدام الشكاوى أو الدعاوى كوسيلة للتلاعب أو الإضرار بالغير.
أبرز النقاط الواردة تشمل:
1- الاكتفاء بأحكام نظام المرافعات الشرعية فيما يتعلق بالدعاوى الكيدية والدعاوى الصورية.
2- إرشاد الجهات الحكومية بعدم الالتفات للشكاوى مجهولة المصدر إلا إذا كانت تمس الأمن الوطني.
3- إحالة الشكاوى الكيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية.
1- الطبيعة النظامية للتعميم: هذا التعميم ليس مجرد إجراء إداري، بل هو امتداد لتطبيق المادة السادسة من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية، والتي تهدف إلى معالجة إشكالية استغلال النظام القانوني والإداري للإضرار بالآخرين. يوضح التعميم الالتزام بمبدأ الشفافية والعدالة في التعامل مع الشكاوى والدعاوى مع حماية مصالح الدولة والمجتمع.
2- التوجيه بعدم الالتفات للشكاوى مجهولة المصدر: من منظور قانوني، يشير هذا التوجيه إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الدستورية للأفراد (مثل الحق في التظلم) ومنع استغلال هذه الحقوق للإضرار بالأمن الوطني أو الإضرار بالأشخاص. الالتفات إلى الشكاوى مجهولة المصدر يُشترط أن تكون ذات خطورة واضحة، مما يضع معيارًا عاليًا لاستقبال مثل هذه الشكاوى.
3- إحالة الشكاوى الكيدية: يبرز التعميم الإجراء الحاسم تجاه الشكاوى الكيدية من خلال إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. هذا يعزز مبدأ الردع ضد إساءة استخدام حق الشكوى ويؤكد على ضرورة مساءلة مقدمي الشكاوى الكيدية أمام المحاكم.
4- اعتماد نظام المرافعات الشرعية: الإشارة إلى الاكتفاء بنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية يعكس إيمان المشرّع بكفاية النظام القانوني القائم للتعامل مع القضايا الكيدية. ومع ذلك، يظل التطبيق العملي لهذا النظام تحديًا يعتمد على كفاءة القضاة والجهات التنفيذية في تفسير اللوائح.