النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (419147670) وتاريخ 07-03-1441هـ
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة إلى برقية سموكم رقم 25373 وتاريخ 04-02-1441هـ المشار فيها إلى برقية سموكم رقم 217726 وتاريخ 10-10-1440هـ والمشار فيها إلى برقية إمارة منطقة المدينة المنورة رقم 430117 وتاريخ 25-08-1440هـ، المتضمنة أنه تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى من موقع وزارة العدل بسبب عدم قدرتهم على تسجيل الدعاوى إلا بعد تعبئة خانة السجل المدني، أو رقم الإقامة للمدعى عليه، وما أوضحه فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة بأن البيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية الوطنية، أو السجل التجاري للمدعى عليه، أو المنفذ ضده أو المبلغ، وأن عبء توفير ذلك يكون على المدعي أو طالب التنفيذ، وطلب سموكم الإفادة بما تم التوصل إليه.
أفيد سموكم أنه صدر بهذا الخصوص قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (10) في 03-02-1441هـ المتضمن الموافقة على منح رئيس المحكمة استثناء قبول بعض الدعاوى بدون اشتراط تدوين رقم الهوية للمدعى عليه عند الاقتضاء مع ذكر المبررات.
آمل اطلاع سموكم. والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (419147670) وتاريخ 07-03-1441هـ، الذي يتناول مسألة الشكاوى المقدمة بسبب عدم قدرة المدعين على تسجيل الدعاوى القضائية عبر موقع وزارة العدل دون توفر رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمدعى عليه. بناءً على ذلك، صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (10) بتاريخ 03-02-1441هـ، الذي يمنح رؤساء المحاكم صلاحية استثناء بعض الدعاوى من هذا الشرط عند وجود مبررات واضحة ومقنعة.
1- شرط الهوية في تسجيل الدعاوى: تنص أنظمة المرافعات القضائية على ضرورة توفير معلومات محددة عن أطراف الدعوى، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، لضمان التحقق من شخصية المدعى عليه. ومع ذلك، قد تنشأ حالات يكون فيها المدعي غير قادر على الحصول على هذه المعلومات، مما يؤدي إلى عرقلة تسجيل الدعاوى.
2- صلاحية رئيس المحكمة بمنح الاستثناء: قرار المجلس الأعلى للقضاء بتفويض رؤساء المحاكم صلاحية قبول دعاوى دون رقم هوية المدعى عليه عند وجود مبررات، يعكس مرونة النظام القضائي واستجابته للواقع العملي.
3- عبء توفير البيانات على المدعي: يؤكد التعميم أن مسؤولية تقديم بيانات المدعى عليه تقع على المدعي أو طالب التنفيذ. هذا يتماشى مع مبدأ “البينة على من ادعى”، حيث يُطلب من المدعي تقديم الأدلة اللازمة لدعم دعواه.
4- أهمية القرار من منظور العدالة: إقرار استثناء في حالات الضرورة يدعم مبدأ الوصول إلى العدالة ويمنع حرمان الأشخاص من حق التقاضي بسبب عراقيل إجرائية. كما يعكس هذا القرار التزام النظام القضائي بتيسير الإجراءات القضائية بما لا يخل بالعدالة.