النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ص/16/6965/6/1) وتاريخ 07-11-1437هـ
تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع: تملك غير السعوديين في الشركات المدرجة التي يكون نشاطها الأساسي الاستثمار في عقارات واقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
نفيدكم أنه بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المؤرخ في 15-09-1437هـ الموافق 20-06-2016م، المتضمن الآتي:
(أ) لا يجوز لغير السعوديين شراء الأسهم – ويشمل ذلك الاستثمار عن طريق اتفاقيات المبادلة – أو أدوات الدين القابلة إلى تحويلها إلى أسهم الصادرة عن الشركات المدرجة الآتية:
1- شركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة طيبة القابضة، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية.
2- الشركات التي يحظر على غير السعوديين التملك فيها بموجب تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.
(ب) يمنع الملاك الحاليين لأسهم الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا القرار من غير السعوديين من شراء مزيد من الأسهم في هذه الشركات ويسمح لهم بالبيع فقط، وفي حال قيام تلك الشركات بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية فيتم السماح لهولاء الملاك بالاكتتاب بهذه الحقوق أو بيعها دون شراء حقوق جديدة.
(ج) في حال انتقال أسهم الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا القرار عن طريق الإرث لملكية غير السعوديين، يطبق عليها ما ورد في الفقرة (ب) من هذا القرار، وفقاً للإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص لا سيما الأحكام الواردة في قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.
آمل الاطلاع والعمل بموجبه.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تحليل للتعميم وشرح له
يُحدد تعميم رقم (ص/16/6965/6/1) وتاريخ 07-11-1437هـ، القيود المفروضة على تملك غير السعوديين في بعض الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية التي يكون نشاطها الأساسي الاستثمار في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر في 15-09-1437هـ الموافق 20-06-2016م.
1- الأساس القانوني والتنظيمي:
– يستند التعميم إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، والذي يمنح هيئة السوق المالية صلاحية تنظيم وضبط عمليات تملك الأجانب في الشركات المدرجة.
– يعكس هذا القرار السياسات الحكومية المتعلقة بحماية ملكية العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تُعدّ مناطق مقدسة.
2- تأثير التعميم على المستثمرين وسوق المال:
أ- على المستثمرين الأجانب:
– منع الأجانب من دخول السوق العقاري المدرج في مكة والمدينة عبر شراء أسهم الشركات المدرجة في هذا القطاع.
– بالنسبة لغير السعوديين الذين يمتلكون بالفعل أسهمًا في هذه الشركات، يُسمح لهم فقط ببيع أسهمهم دون شراء مزيد من الأسهم، مما قد يحدّ من فرصهم الاستثمارية في هذا القطاع.
– في حالة الميراث، يتم تطبيق نفس القواعد، مما يعني أن الورثة غير السعوديين لا يمكنهم زيادة ملكيتهم بل فقط بيع الأسهم أو الاكتتاب في حقوق الأولوية.
ب- على المستثمرين السعوديين:
– يُوفر القرار فرصة أكبر للمستثمرين السعوديين للسيطرة على ملكية العقارات المدرجة في مكة والمدينة.
– قد يُعزز ذلك من استقرار الأسعار في السوق العقاري المحلي داخل هذه المدن، حيث لن يكون هناك تأثير من استثمارات أجنبية.
ج- على الشركات المدرجة المعنية بالقرار:
– قد تتأثر الشركات العقارية المُدرجة من حيث نطاق الاستثمار والسيولة المتاحة في السوق، إذ أن استبعاد المستثمرين الأجانب يُقلل من قاعدة المستثمرين المحتملين.
– مع ذلك، فإن القرار يضمن بقاء ملكية الشركات ضمن نطاق المستثمرين المحليين، مما يُسهم في تحقيق الاستقرار التنظيمي والاستثماري داخل مكة والمدينة.
يُعد تعميم رقم (ص/16/6965/6/1) وتاريخ 07-11-1437هـ، إجراءً تنظيميًا هامًا لضبط ملكية العقارات الواقعة داخل حدود مكة والمدينة، حيث يمنع غير السعوديين من تملك أو زيادة ملكيتهم في الشركات العقارية المدرجة التي تعمل في هذه المناطق. يهدف القرار إلى الحفاظ على الطابع المحلي للملكية العقارية وتعزيز الاستقرار التنظيمي في السوق المالية السعودية. يجب على المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة الامتثال لهذه القواعد لتجنب أي مخالفات، كما يُنصح المستثمرون السعوديون باستغلال الفرص الاستثمارية التي قد تنشأ نتيجة لهذا القرار