تعميم رقم (13/ت/6458) وتاريخ 28-11-1437هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/6458) وتاريخ 28-11-1437هـ

على عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

إِشارة إلى قرارنا رقم 66954 وتاريخ 07-10-1435هـ بشأن لائحة الموثقين وأعمالهم والقاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق ما يلي:

1- بيع العقارات .

2- قسمة المال المنقول.

3- الوكالات وفسخها.

4- تأجير العقارات والمنقولات.

5- عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها.

6- التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الإختراع وحقوق المؤلف.

7- العقود الواقعة على المال المنقول.

8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.

9- الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.

وحيث تقرر بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتباراُ من يوم الأحد الموافق 25-11-1437هـ.
للاطلاع والإحاطة والعمل بما يصدر منهم من صكوك فيما هو من اختصاصهم الموضح أعلاه واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته, والله الموفق.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/6458) وتاريخ 28-11-1437هـ، يُعلن بدء تنفيذ لائحة الموثقين وأعمالهم، ويحدد اختصاصات الموثقين المرخّص لهم من وزارة العدل، ويوجه جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة للوزارة إلى الاعتراف بصكوك الموثقين ضمن اختصاصهم واعتبارها سندات تنفيذية وفق نظام التنفيذ.
ويُوضح التعميم أن مرحلة البداية تشمل إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتبارًا من 25-11-1437هـ.

1-  التنظيم النظامي لمهنة التوثيق: التعميم يستند إلى قرار وزاري سابق رقم 66954، الذي أقرّ لائحة الموثقين، وهي تنظيم إداري حديث نسبيًا أنشأ مهنة مرخصة للتوثيق خارج نطاق كتابات العدل الرسمية، وذلك لتسهيل الخدمة وتسريع الإجراءات.

اللائحة تمنح الموثق المرخّص صلاحيات واسعة في توثيق عدد من التصرفات المالية والقانونية، وتمكين القطاع الخاص من أداء أعمال التوثيق تحت إشراف وزارة العدل.

2-  بيان اختصاصات الموثقين: المادة الأولى من اللائحة (وهي محل التعميم) تمنح الموثق اختصاصات محددة تشمل:

المجالنوع التصرف
العقاراتالبيع – التأجير
الأموال المنقولةالقسمة – العقود
الوكالاتإصدار – فسخ
الشركاتعقود تأسيس – التعديلات – قرارات
الحقوق المعنويةالعلامات التجارية – براءات الاختراع – حقوق المؤلف
الالتزامات الماليةالإقرارات – التنازلات – الكفالات

وهذا يعكس توسيع نطاق أعمال الموثق لتشمل المعاملات المدنية والتجارية المهمة، مما يُخفف الضغط على كتابات العدل.

3-  الأثر النظامي لصكوك الموثقين: أكد التعميم أن ما يصدر من الموثقين يُعد سندًا تنفيذيًا، وهذا يعني:

– أنه يمكن التنفيذ مباشرة أمام قاضي التنفيذ دون حاجة لرفع دعوى جديدة لإثبات الصحة.

– يُعامل مثل الصك الصادر من كتابة العدل أو الحكم القضائي النهائي.

الأساس النظامي لذلك هو المادة (9) من نظام التنفيذ التي تُدرج “العقود والأوراق الموثقة” ضمن السندات التنفيذية.

4-  التطبيق المرحلي وبدء النفاذ: حدد التعميم أن بدء التفعيل سيكون بشكل مرحلي، ويبدأ بـ:

– إصدار الوكالات.

– فسخ الوكالات.

– توثيق عقود تأسيس الشركات.

ويبدأ العمل بها من يوم الأحد 25-11-1437هـ، وهو ما يُعد إعلانًا رسميًا بتفعيل هذه المهنة في الميدان.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/6458) وتاريخ 28-11-1437هـ

اترك تعليقًا