تعميم رقم (13/ت/5354) وتاريخ 08-06-1435هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/5354) وتاريخ 08-06-1435هـ

فقد ورد للوزارة كتاب معالي المحكمة العليا رقم 1334419/35 في 08-05-1435هـ بشأن ما يصدر من أحكام (من بعض أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم على بعض المتهمين ممن يعانون من الأمراض النفسية أو إدمان الكحول تقضي بإمضاء محكومياتهم من مستشفى الأمل، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة الموضوع، وأصدرت بشأنه القرار رقم (10/م) في 04-04-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي: أولاً: الأصل أن التوقيف أو السجن لا يتم إلا في الأماكن المخصصة لهما، وللقاضي بناء على تقرير طبي من لجنة متخصصة، الأمر بالإيداع في المستشفى المدة المحددة في التقرير الطبي. ثانياً: مع مراعاة ما جاء في (أولاً) إذا اقتضى الحال تمديد فترة الإيداع فيكون ذلك بأمر من حاكم القضية أو خلفه. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/5354) وتاريخ 08-06-1435هـ، صادر عن وزارة العدل استنادًا إلى قرار المحكمة العليا (10/م) بتاريخ 04-04-1435هـ، ويوجه إلى القضاة بشأن إيداع المحكوم عليهم من المرضى النفسيين أو مدمني الكحول في مستشفى الأمل بدلاً من السجن.

1- السياق القانوني للتعميم: صدر هذا التعميم نتيجة لممارسات قضائية خالفت الأصل النظامي، حيث حكم بعض القضاة على المتهمين بإمضاء كامل مدة الحكم في مستشفى الأمل بدلًا من السجن، دون وجود أساس نظامي واضح.

فجاء قرار المحكمة العليا ليفرّق بين:

– الإيداع العلاجي المؤقت بناءً على الحاجة الطبية.

– وبين تنفيذ الحكم القضائي العقابي في منشآت غير مخصصة للسجن.

2- المبدأ النظامي الذي أقرّته المحكمة العليا: لا يُنفذ الحكم القضائي (السجن أو التوقيف) إلا في الأماكن المخصصة لذلك، مثل السجون ودور التوقيف.
ويُستثنى من ذلك إيداع المتهم في مستشفى فقط إذا نص تقرير طبي من لجنة متخصصة على حاجته للعلاج.

3- ما الذي يجب على القاضي فعله؟

– طلب تقرير طبي رسمي من لجنة طبية متخصصة في الطب النفسي أو علاج الإدمان.

– إذا أوصى التقرير بالإيداع الطبي:

يُصدر القاضي أمرًا قضائيًا بإيداع المتهم في المستشفى.

يُحدد المدة حسب التوصية الطبية.

– إذا انتهت المدة وظهرت الحاجة لتمديد العلاج: يجب صدور أمر جديد من القاضي نفسه أو خلفه بتمديد الإيداع.

التعميم رقم (13/ت/5354) يُؤكد المبدأ الآتي:

“السجن والتوقيف لا يتم إلا في أماكنه المخصصة، ولا يجوز إحلال المستشفى النفسي أو مستشفى الإدمان مكان السجن، إلا إذا قررت لجنة طبية متخصصة ضرورة الإيداع، ويتم ذلك بأمر من القاضي ووفق المدة المحددة، مع جواز التمديد بأمر قضائي آخر.”

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/5354) وتاريخ 08-06-1435هـ

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقًا