الطعن في الشهادة

لا تؤخذ شهادة الشاهد كحقيقة مُسلّمة، بل كفل النظام للخصم الحق في الطعن فيها وبيان ما يخل بها. يختص هذا القسم بتوضيح كيفية الاعتراض على شهادة الشهود، والأسس التي يمكن الاستناد إليها، مثل الطعن في عدالة الشاهد (بإثبات وجود عداوة أو مصلحة له)، أو الطعن في شهادته نفسها (بإثبات تناقضها مع الواقع أو مع شهادة أخرى). نستعرض هنا الإجراءات العملية لتقديم الطعن أمام القاضي، وكيفية إثبات القوادح التي قد تؤدي إلى إهدار قيمة الشهادة بالكامل.