المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات
تنص على أنه: “أولًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية:
1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
2- تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3- جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4- المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5- ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6- الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
ثانيًا: يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
ثالثًا: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولًا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:
1- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
2- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
3- إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
4- إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته“.
شرح المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات
تنص المادة على معاقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعقوبات تصل إلى القتل تعزيرًا، وتشمل هذه الجرائم: التهريب، الترويج، التصنيع، الاستيراد، أو المشاركة فيها.
ويمكن النزول عن عقوبة القتل إلى السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة، والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة لكل دفعة، وغرامة لا تقل عن 100,000 ريال إذا رأت المحكمة أسبابًا مبررة. كما تشدد العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن 25 سنة، والجلد والغرامة في حالات معينة، وفيما يلي بيان لكافة هذه الأحكام:
أولًا: عقوبة القتل تعزيرًا
المادة تنص على عقوبة القتل تعزيرًا لمن يثبت شرعًا قيامه بأحد الأفعال التالية:
1- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
2- تلقي هذه المواد من مهرب.
3- القيام بـ: (جلب أو استيراد، تصدير أو تصنيع أو إنتاج، تحويل أو استخراج أو زراعة المواد المُخدرة بغرض الترويج دون ترخيص).
4- المشاركة بالاتفاق في تنفيذ أي من الأفعال المذكورة.
5- الترويج للمرة الثانية، ويشمل البيع، الإهداء، التوزيع، النقل، التسليم أو التسلّم، بشرط وجود حكم سابق مثبت بالترويج للمرة الأولى.
6- الترويج للمرة الأولى إذا كان سبق أن حُكم عليه بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه.
اقرأ عن/ عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية
ثانيًا: النزول عن عقوبة القتل
للمحكمة الحق في تخفيف العقوبة من القتل إلى:
- السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة.
- الجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة.
- الغرامة بما لا يقل عن 100,000 ريال.
ويتم النزول عن عقوبة القتل بناءً على أسباب معتبرة تقدرها المحكمة.