المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات | النص النظامي وشرحه

المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات هي التي تُحدد العقوبات المنطبقة على المتهم الذي يثبُت ارتكابه جريمة مخدرات بقصد الترويج أو الاتجار، وذلك على اختلاف صورها من حيازة أو تهريب أو خلافه، كما تُحدد تلك المادة أحوال تشديد العقوبة.

المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

تنص على أنه: “1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

2- تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:

أ- إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.

ب- إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة.

ج- إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.

د- إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.

هـ- كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية“.

شرح المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

النص يحدد العقوبات على كل من يتعامل بمواد مخدرة أو نباتات مؤثرة عقلية بشكل غير مرخص، وبقصد الإتجار أو الترويج.

متى تنطبق العقوبات؟

يتم توقيع العقوبات التي تُقررها المادة 38، في حال ثبَت قيام المتهم بأيٍ من الأفعال التالية:

  • الحيازة.
  • الزراعة (البذور أو النباتات).
  • البيع أو الشراء.
  • التمويل.
  • النقل أو التسليم أو التسلّم.
  • التصريف أو المقايضة أو التوسط بأي صفة.

ويُشترَط أن يكون المتهم قاصدًا من أيٍ من هذه الأفعال الإتجار أو الترويج، وذلك بغض النظر لو كانت بمقابل أو بدون مقابل.

ما هي العقوبات المنطبقة؟

تُحدد تلك المادة النظامية العقوبات المنطبقة، وتتمثل في الآتي:

1- السجن: مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد عن (15) سنة.

2- الجلد: بما لا يزيد عن (50) جلدة في كل مرة.

3- الغرامة المالية: بين (1000) ألف ريال و(50.000) خمسين ألف ريال.

وتجدر الإشارة إلى أنه توجد عقوبات تكميلية يتم توقيعها على المتهم سواء المنع من السفر أو الإبعاد من المملكة.

اقرأ عن/ العقوبات التكميلية بنظام مكافحة المخدرات

ما هي أحوال تشديد العقوبات؟

المادة 38 في فقرتها الثانية توضح الحالات التي يتم فيها تشديد العقوبات المذكورة أعلاه، وهي على النحو التالي:

1- الحالات الواردة في المادة (37) بالبند (ثالثًا): وهي إذا كان المتهم مشتركًا في عصابة مُنظمة لتهريب المخدرات إلى المملكة.

2- ارتكاب الجريمة في أماكن خاصة: فتُشدد العقوبة إذا تم ارتكابها في أي من الأماكن التالية: (المساجد، المدارس أو الجامعات، المؤسسات الإصلاحية).

3- خطورة المادة المخدرة: فيتم تشديد العقوبة إذا كانت المادة المضبوطة مع المتهم من المواد شديدة الخطورة مثل: (الهيروين، الكوكايين).

4- استغلال الأشخاص الضعفاء أو القاصرين: إذ تُشدد العقوبة إذا استغل المتهم شخصًا تحت ولايته أو سلطته مثل المدير والموظف، أو استغل المتهم قاصرًا في ارتكاب الجريمة، أو قام المتهم بدفع القاصر على تعاطي المخدرات بأي وسيلة سواء بالترهيب أو الترغيب.

5- تهيئة أماكن لتعاطي المخدرات: فإذا قام الجاني بتوفير مكان بمقابل لتعاطي المخدرات، أو كان قائمًا على إدارة هذا المكان؛ فيتم تشديد العقوبة عليه.

اقرأ عن/ الاعتراف في قضايا المخدرات

اترك تعليقًا