النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1049/ت) وتاريخ 20-06-1439هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد:
فإشارة إلى ما يرد إلى المجلس من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها بإنهاء دون الحاجة لإقامة دعوى فيما ليس فيه نزاع, ونظراً إلى أن الموضوع دُرِسَ في الإدارة العامة للمستشارين, وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تتقدم بإنهاء إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها, على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع في الموضوع, وأن تثبت أنهم في حضانتها, وتنظر الدائرة القضائية في صلاحيتها للحضانة وتَفصِل في طلبها, وفق المقتضى الشرعي والنظامي, دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب, أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية, وأن يُضَمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرار المجلس رقم 35/11/1167 بتاريخ 30-10-1435هـ المبلغ بالتعميم رقم 548/ت بتاريخ 19-11-1435هـ, وما جاء في قراره رقم 3/3 بتاريخ 05-02-1439هـ المبلغ بالتعميم رقم 987/ت بتاريخ 17-2-1439هـ, وإن قدمت معارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية فتنظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء بناء على المادة (3/218) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية, وإن كانت المعارضة بعد اكتسابه القطعية, فترفع بدعوى مستقلة لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني بناءً على المادة (4/218) من اللوائح ذاتها.
ولموافقتنا على ما انتهت إليه الدراسة, آمل الاطلاع واعتماد موجبه, والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1049/ت) وتاريخ 20-06-1439هـ، موجه إلى جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى توضيح إجراءات إثبات حضانة الأم لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى في الحالات التي لا يوجد فيها نزاع. التعميم يوضح أن المجلس الأعلى للقضاء قد درس هذا الموضوع في الإدارة العامة للمستشارين وقرر إقرار إجراءات جديدة لتبسيط العملية القانونية المتعلقة بالحضانة.
1- إثبات الحضانة دون دعوى: التعميم يحدد أنه يجوز للأم التقدم بطلب إثبات حضانتها لأولادها للمحكمة المختصة مباشرة، دون الحاجة إلى إقامة دعوى إذا لم يكن هناك نزاع بين الأطراف. يتطلب ذلك أن تقوم الأم بتقديم إقرار بعدم وجود نزاع على الحضانة وأن تثبت أن الأطفال في حضاناتها.
2- الدراسة والإجراءات القضائية: الدراسة التي تم إجراؤها في الإدارة العامة للمستشارين خلصت إلى أنه بعد تقديم الأم الإقرار والتأكد من صلاحيتها للحضانة، يمكن الدائرة القضائية النظر في الطلب وتفصيله وفقًا لل مقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة لإقامة دعوى. وهذا يشير إلى تبسيط الإجراءات في المحكمة.
3- القرارات السابقة: التعميم يشير إلى ضرورة تضمين صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس الأعلى للقضاء السابقة، مثل قرار المجلس رقم (35/11/1167) وقرار رقم (3/3)، وذلك لضمان التوافق مع الإجراءات القانونية المعتمدة في هذا المجال.
4- المعارضة على الإنهاء: التعميم يوضح أنه إذا كانت هناك معارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية، فإن المحكمة ستنظر فيها بناءً على المادة (3/218) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. أما إذا كانت المعارضة بعد اكتساب الإنهاء القطعية، فسيتم رفع دعوى مستقلة للمحكمة وفقًا لـ المادة (4/218) من نفس اللوائح.
في الختام، يعكس التعميم رقم (1049/ت) حرص المجلس الأعلى للقضاء على تسهيل إجراءات إثبات الحضانة للأم دون الحاجة لدعوى قضائية معقدة في الحالات التي لا يوجد فيها نزاع، مما يساهم في تسريع الإجراءات القضائية وتخفيف العبء عن المحاكم. من خلال هذه الإجراءات المبسطة، تُحسن العدالة في معالجة قضايا الحضانة، وتضمن الحقوق الشرعية والنظامية للأم والأطفال.