تعميم رقم (1098/ت) وتاريخ 23-09-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1098/ت) وتاريخ 23-09-1439هـ

لجميع محاكم الاستئناف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة إلى خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 32422 وتاريخ 21-04-1439هـ, وما عرضه فضيلة رئيس لجنة المحاكم والدوائر التجارية بشأن تحديد الدائرة المعنية بنظر الدعاوى والمسائل التي يحيلها نظام التحكيم ولائحته التنفيذية إلى محكمة الاستئناف المختصة, إذا كان أصل النزاع تجارياً, وأنه بدراسة هذا الموضوع من الجهة المختصة انتهت بعد الاطلاع على نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24-05-1433هـ, واللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 541 وتاريخ 26-08-1438هـ إلى إحالة تلك الدعاوى والطلبات للدوائر التجارية بمحكمة الاستئناف المختصة لإختصاصها بنظر أصل النزاع التجاري.
ولموافقتنا على ذلك نأمل الاطلاع والعمل بموجبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1098/ت) وتاريخ 23-09-1439هـ، يوجّه جميع محاكم الاستئناف إلى أن الدعاوى والطلبات المتعلقة بالتحكيم والتي تُحال إلى محكمة الاستئناف بموجب نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، تحال إلى الدوائر التجارية إذا كان أصل النزاع تجاريًا، باعتبار أن هذه الدوائر هي المختصة نوعًا بالنظر في تلك المسائل، وذلك استنادًا إلى دراسة قانونية صادرة من الجهة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.

1- الخلفية النظامية: التحكيم والتقاضي التجاري: جاء التعميم لتحديد الاختصاص النوعي داخل محاكم الاستئناف بخصوص:

الطلبات والدعاوى المتصلة بالتحكيم، مثل:

– طلبات الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها.

– طلبات بطلان حكم التحكيم.

– طلبات تعيين محكم أو ردّه.

– أي تدخل قضائي آخر وفق نظام التحكيم.

وهذه الطلبات يرد تنظيمها في نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي م/34 لعام 1433هـ، ولائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 541 لعام 1438هـ.

2-  حسم إشكال الاختصاص النوعي في محكمة الاستئناف:

– قبل التعميم، كان يُثار سؤال تنظيمي مهم:

“ما هي الدائرة المختصة داخل محكمة الاستئناف بنظر الطلبات المتصلة بالتحكيم إذا كان النزاع تجاريًا؟ هل هي دائرة مدنية؟ أم تجارية؟ أم تُشكّل دائرة خاصة؟”

– وقد حسم التعميم هذا الإشكال بـ:

إحالة جميع تلك الطلبات إلى الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف، ما دام النزاع الذي دار فيه التحكيم أصله تجاريًا.

– وهذا يستند إلى مبدأ قضائي مستقر:

الاختصاص بنظر الطلبات المرتبطة بالتحكيم تابع لاختصاص أصل النزاع.

3- أثر التعميم على التنظيم القضائي والتطبيق العملي:

للمحامين وأطراف التحكيم:

– يمكنهم الآن معرفة الدائرة المختصة مسبقًا بنظر أي إجراء يتعلق بالتحكيم التجاري.

– يُيسر إعداد المذكرات القانونية واختيار نطاق الطعن أو المراجعة القضائية.

للمحاكم:

– يُنهي التعميم التخبط أو الاختلاف في تفسير اختصاص الدوائر داخل محاكم الاستئناف.

– يضمن توحيد التوجيه القضائي وتكامل المعالجة القانونية في النزاع من بدايته (التحكيم) وحتى نهاية التقاضي (محكمة الاستئناف).

للنظام القضائي ككل:

– يُحقق التخصص ويُرسّخ مبدأ القضاء المتخصص في القضايا التجارية والتحكيمية.

– ينسجم مع توجه المملكة في تعزيز التحكيم كوسيلة فعالة للفصل في النزاعات التجارية، ورفع تصنيفها في مؤشرات العدالة.

4- قاعدة قانونية من التعميم:

“إذا كان النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم تجاريًا، فإن جميع الطلبات المتفرعة عنه، والمحال نظرها لمحكمة الاستئناف بموجب نظام التحكيم، تدخل في اختصاص الدوائر التجارية فقط.”

وهذه القاعدة تسري على:

– الدعاوى المنظورة حاليًا.

– الطلبات الطارئة أو المستجدة.

– أي مسألة نظامية متفرعة عن التحكيم التجاري.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1098/ت) وتاريخ 23-09-1439هـ

اترك تعليقًا