النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1205/ت) وتاريخ 27-04-1440هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (56485) والتاريخ 05-11-1439هـ المتضمن قيام المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات حيال مراعاة تطبيق القضاة لما تضمنته المادة (الثالثة) من نظام الإجراءات الجزائية، وبناءً على ذلك؛ واسترعاءً للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية، فقد أصدر المجلس قراره رقم (40/11/441) وتاريخ 16-04-1440هـ المتضمن لما يلي:
أولاً: يجب على المحكمة قبل تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم، وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، على ألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة والخمسون بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.
ثانياً: مع مراعاة الأحكام المقررة شرعاً فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد، والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية؛ لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بكافة الوسائل التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقاً للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصاً على تحديد عقوبتها نظاماً أو لا.
ثالثاً: لا يخل هذا القرار بحجية الأحكام القضائية الصادرة قبل نفاذه.
رابعاً: على الأمانة العامة للمجلس وإدارة التفتيش القضائي اتخاذ ما يلزم – كل فيما يخصه – من إجراءات حيال تطبيق المحاكم لما تضمنته الفقرة (أولا) و(ثانياً) بدقة.
لاطلاعكم وإنفاذ موجبه بدقة وعناية، واعتماد أن ترفع محاكم الاستئناف ورئيس المحكمة – بحسب الحال – للتفتيش القضائي عن الأحكام الصادرة بالمخالفة لما ذكر.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1205/ت) وتاريخ 27-04-1440هـ، يهدف إلى تنظيم الإجراءات القضائية المتعلقة بإثبات الإدانة في القضايا الجزائية وضمان الامتثال للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية. ينص على ضرورة أن تشمل الأحكام الجزائية بيانًا واضحًا لإثبات الإدانة والوصف الجرمي للفعل، مع تمكين المحاكم من استخدام كافة وسائل الإثبات المقبولة شرعًا ونظامًا، بما فيها القرائن، لتحقيق العدالة الجنائية. كما يشدد على عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، ويؤكد أهمية مراعاة الأدلة الشرعية والقانونية.
1- تعزيز مبدأ الوضوح في الأحكام القضائية: القرار يلزم المحاكم بالنص الصريح في الأحكام على ثبوت الإدانة والوصف الجرمي، مما يعزز الشفافية ويقلل من احتمالات الشك أو الغموض في تفسير الحكم. هذا المبدأ يتماشى مع القاعدة القانونية التي تُوجِب أن يكون الحكم القضائي معللاً وواضحًا.
2- عدم التقييد بالوصف الجرمي في لائحة الدعوى: القرار يُحرر المحكمة من التقيد بالوصف الجرمي الوارد في لائحة الدعوى، ما يمنحها مرونة أكبر لتكييف الوقائع مع النصوص القانونية الملائمة. هذا يعكس فهمًا دقيقًا لدور القاضي كجهة تحكم بناءً على الأدلة والحقائق، وليس بالضرورة على ما تطرحه جهة الادعاء.
3- توسيع نطاق وسائل الإثبات: التعميم يؤكد أن الإدانة يمكن أن تستند إلى كافة وسائل الإثبات المقبولة، بما في ذلك القرائن، مما يُعزز من قدرة المحاكم على التعامل مع القضايا المعقدة التي قد لا تتوفر فيها أدلة تقليدية. يُظهر هذا اعتمادًا كبيرًا على التقدير القضائي المبني على القناعة الشخصية للقاضي.
4- التمييز بين الحد والتعزير: القرار يوضح أهمية مراعاة الأحكام الشرعية في قضايا الحدود، لكنه يفتح الباب لتطبيق التعزير في حال عدم ثبوت موجبات الحد. هذا يوازن بين التطبيق الشرعي الصارم والتعامل العملي مع القضايا التي قد تكون فيها الأدلة غير مكتملة لإقامة الحد.
5- عدم الإخلال بحجية الأحكام السابقة: القرار يراعي استقرار الأحكام القضائية السابقة من خلال النص على عدم المساس بحجيتها، وهو مبدأ قانوني ضروري للحفاظ على استقرار النظام القانوني ومنع الارتباك في تطبيق القوانين.
6- التفتيش والرقابة القضائية: التعميم يُبرز دور إدارة التفتيش القضائي في متابعة تنفيذ هذه الأحكام، مما يُظهر أهمية الرقابة لضمان الالتزام بالتوجيهات ومنع التجاوزا