تعميم رقم (1220/ت) وتاريخ 14-06-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1220/ت) وتاريخ 14-06-1440هـ

لمحاكم ودوائر التنفيذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إلحاقاً للتعميم رقم (70/ت) وتاريخ 22-03-1431هـ بخصوص الأمر السامي الكريم رقم (2264/م ب) وتاريخ 07-03-1431هـ القاضي بمنع جميع التبرعات واقتصار استقبالها على مقار الجمعيات الخيرية أو إيداعها مباشرة في حساباتها النبكية فقط، والتأكيد على القضاة بالتقيد به.
وبناء على ما ورد للمجلس من استقبال بعض المحاكم التنفيذ لتبرعات مالية وإيداعها في حساب المحكمة، فقد انتهت الدراسة المعدة بشأن ذلك إلى النتائج التالية:


أولاً: منع استقبال تبرعات أو مبالغ سداد عن أشخاص غير معينين استناداً إلى الأمر السامي الكريم المشار إليه بعاليه، والتأكيد على القضاة بالعمل بموجبه.


ثانياً: إذا تقدم للمحكمة من يرغب بالسداد عن منفذ ضده محدد، فيكون ذلك بشيك مصرفي أو عبر الخدمات المصرفية للسداد.
آمل الاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

تحليل للتعميم وشرح له

صدر تعميم رقم (1220/ت) وتاريخ 14-06-1440هـ، لمحاكم ودوائر التنفيذ، تأكيدًا للأمر السامي رقم (2264/م ب) وتاريخ 07-03-1431هـ، الذي يقضي بـ منع جمع أو استقبال التبرعات بأي صورة خارج إطار الجمعيات الخيرية المرخصة، واقتصار التبرعات على:

– مقار الجمعيات الخيرية المعتمدة.

– الحسابات البنكية الرسمية لتلك الجمعيات فقط.

وقد صدر هذا التعميم بعد رصد قيام بعض محاكم التنفيذ باستلام تبرعات أو مبالغ مالية في قضايا تنفيذ، وإيداعها في حسابات المحاكم، خاصة في الحالات التي يرغب فيها متبرع بدفع الدين عن أحد المنفذ ضدهم.

1-  حماية النظام المالي العام ومنع إساءة استخدام المحاكم: القضاء ليس جهة جمع تبرعات، ومحاكم التنفيذ ليست وسيطًا ماليًا أو حسابًا وسيطًا لتجميع أو توزيع الأموال، ولو بحسن نية.

2- تأكيد العمل بالأمر السامي – قوة إلزامية عالية: المنع الوارد في الأمر السامي السابق يحمل قوة تنظيمية عليا، ويُلزم كافة الجهات – بما فيها القضائية – بعدم التعامل مع التبرعات خارج القنوات الرسمية المعتمدة.

3-  تمييز دقيق بين التبرع العام والسداد عن شخص محدد: فرق التعميم بين حالتين:

– تبرع عام أو غير موجه لشخص محدد → مرفوض تمامًا.

– سداد دين عن شخص منفذ ضده بعينه → مسموح، لكن فقط عبر وسائل الدفع الرسمية، دون دخول المال حساب المحكمة.

4-  تنظيم مسؤولية قضاة التنفيذ: التعميم يوجه القضاة صراحة إلى التقيد بهذه الضوابط، ويمنعهم من قبول أي مبالغ مباشرة أو السماح بإيداعها في حساب المحكمة تحت أي مبرر.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1220/ت) وتاريخ 14-06-1440هـ

اترك تعليقًا