تعميم رقم (13/ت/5659) وتاريخ 03-05-1436هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/5659) وتاريخ 03-05-1436هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5168 في 14-01-1435هـ بشأن قرار المحكمة العليا بهيئتها العامة رقم (2/م) في 29-08-1434هـ المتضمن تقرير مبدأ (أنه إذا لم يتم ضبط المادة المحظورة ولم يصدر تقرير مخبري من الجهة المختصة بثبوت إيجابيتها للمخدرات أو المؤثرات العقلية فيعاقب المتهم بما يراه الحاكم الشرعي ولا يستند في عقوبته لنظام المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 08-07-1426هـ.
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 36/1009765 في 16-03-1436هـ المتضمن أن المحكمة العليا بهيئتها العام قد قامت بدراسة موضوع متعاطي المخدرات الذي لم يضبط بحوزته على شئ من المواد المحظورة وإنما أقر بتعاطي المواد المحظورة وأصدرت بشأنه القرار رقم (18/م) في 13-03-1436هـ (المرفق صورته) ونصه:
[فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا بناءً على الصلاحية الممنوحة للهيئة العامة للمحكمة العليا بموجب نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة الثالثة عشرة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19-09-1428هـ، وبناء على ما وردنا من فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة بكتابة رقم (36316861) وتاريخ 24-01-1436هـ المتضمن الاستفسار عن شمول قرار المحكمة العليا رقم (2/م) وتاريخ 29-08-1434هـ، لمتعاطي المخدرات الذي لم يضبط بحوزته على شئ من المواد المحظورة، وإنما أقر بتعاطي المواد المحظورة، وبعد الإطلاع على قرارنا السابق المشار إليه أعلاه، وبعد التأمل والدراسة، ولأن التعاطي من الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لذلك فإن المحكمة العليا تقرر ما يلي:
استثناءً من قرارنا رقم (2/م) وتاريخ 29-08-1434هـ، فإنه إذا ثبت تعاطي المتهم للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ولم تضبط المادة تضبط المادة المحظورة، فإنه يعاقب بما يجب شرعاً، ويطبق بحقه ما ورد في المادة (56) من النظام المذكور أعلاه.] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/5659) وتاريخ 03-05-1436هـ، الذي يُعالج موقف القضاء السعودي من قضايا تعاطي المخدرات عندما لا يُضبط بحوزة المتهم مواد محظورة أو تقرير مخبري يُثبت إيجابيتها. بناءً على التعميم السابق (رقم 13/ت/5168)، كان مبدأ المحكمة العليا هو أن العقوبة في مثل هذه الحالات تستند إلى تقدير الحاكم الشرعي، دون الرجوع إلى نظام المخدرات والمؤثرات العقلية. لكن المحكمة العليا عدّلت هذا المبدأ لاحقًا (بالقرار رقم 18/م) وأكدت أن التعاطي يُعتبر جريمة بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات، وأنه يمكن تطبيق العقوبة النظامية الواردة في المادة (56) حتى لو لم تضبط المواد المحظورة.

1- تغيير مبدأ قضائي واستثناء نص سابق: المحكمة العليا أوضحت استثناءً جديدًا من قرارها السابق (2/م). هذا يُبرز أهمية التطور في فهم النصوص القانونية ومدى قابليتها للتأويل وفق مستجدات التطبيق العملي. فالقرار الجديد يُلزم بتطبيق المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات التي تنص على عقوبات محددة لتعاطي المخدرات، مما يعزز توحيد الأحكام وتقييد الاجتهادات الفردية.

2- تعزيز مبدأ “الإقرار كدليل إدانة“: القرار يؤكد أن إقرار المتهم بتعاطي المخدرات، دون الحاجة لضبط المادة المحظورة أو تقرير مخبري، يُعد دليلاً كافياً للإدانة. هذا يعكس مدى اعتداد النظام القضائي السعودي بالإقرار كوسيلة إثبات، بناءً على القواعد الفقهية التي ترى أن “إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.”

3- التوازن بين الشريعة والنظام: القرار يُشير إلى أهمية المزج بين العقوبات الشرعية والتطبيق النظامي. حيث يوجب على القاضي أن يعاقب المتهم بما يُناسب الشرع، لكنه يلتزم أيضًا بالنظام المتمثل في المادة (56). هذا يعكس الرؤية التكاملية للقضاء السعودي، التي توازن بين الالتزام بالشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

4- توضيح دور المحكمة العليا في الرقابة القضائية: النص يُبرز دور المحكمة العليا كجهة رقابية تُصدر مبادئ ملزمة لتوحيد الاجتهادات القضائية في المملكة. القرار هنا ليس مجرد توجيه بل هو تعديل لمبدأ قضائي له أثر تطبيقي مباشر على المحاكم.

إجمالًا؛ يُعد التعميم خطوة هامة في تحقيق التوازن بين الأحكام الشرعية والتطبيقات القانونية الحديثة، مع التركيز على توحيد الممارسات القضائية وتعزيز العدالة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/5659) وتاريخ 03-05-1436هـ

اترك تعليقًا