تعميم رقم (13/ت/5810) وتاريخ 22-09-1436هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/5810) وتاريخ 22-09-1436هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 363135995 في 05-09-1436هـ الموجه إلى معالي وزير العدل، ونصه [بناءً على الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة للمحكمة العليا بموجب نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة الثالثة عشر من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/78] وتاريخ 19-09-1428هـ. وبناءً على كتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان رقم (361091298) في 23-03-1436هـ، بشأن اشتمال بعض القضايا الجنائية على أوصاف جرمية مقتضية للتعزير، واختلاف محاكم الاستئناف في تأييد الأحكام الصادر بالتداخل من عدمه، وطلب فضيلته النظر في توحيد الإجراء في تداخل التعزيرات من عدمه.
عليه أحيط معاليكم بأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قد قامت بدراسة الموضوع المشار إليه أعلاه، وأصدرت بشأن القرار رقم (22/م) وتاريخ 22-08-1436هـ، (المرفق صوره منه).]أهـ.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف

منصور بن عبدالرحمن القفاري

تحليل للتعميم وشرح له

يُبلغ تعميم رقم (13/ت/5810) وتاريخ 22-09-1436هـ، جميع المحاكم بأن المحكمة العليا بهيئتها العامة أصدرت القرار رقم (22/م) بتاريخ 22-08-1436هـ بشأن مسألة تداخل العقوبات التعزيرية في القضايا الجنائية، وذلك بعد ورود طلب من المحكمة الجزائية بجازان لتوحيد الإجراء بسبب وجود تباين بين محاكم الاستئناف حول مسألة تداخل العقوبات التعزيرية من عدمه.
ويطلب التعميم الاطلاع على القرار واعتماد العمل بموجبه لضمان توحيد الاجتهاد القضائي.

1-  المرجعية النظامية: اختصاص الهيئة العامة للمحكمة العليا: القرار صدر بموجب الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من المادة 13 من نظام القضاء، التي تمنح الهيئة العامة للمحكمة العليا سلطة:

“تقرير المبادئ القضائية في المسائل التي تُثار أمام المحاكم ويحدث فيها تباين في الأحكام أو الإجراءات.”

وهذا يعني أن القرار الصادر هو مبدأ قضائي ملزم لجميع المحاكم الأدنى درجة، ويمثل توجيهًا ملزمًا لتوحيد الاجتهاد.

2-  موضوع القرار: تداخل العقوبات التعزيرية:

ما هو التداخل في العقوبات؟

– التداخل يعني وجود أكثر من وصف جرمي في فعل واحد أو سلسلة أفعال مترابطة، بحيث قد تنشأ عدة عقوبات تعزيرية.

– مثلاً: شخص ارتكب فعلًا يحتوي على جريمة سب، وتهديد، واستخدام وسيلة تقنية، فهل يُعاقب عن كل جريمة على حدة، أم يُكتفى بعقوبة تعزيرية واحدة تُراعي مجمل الفعل؟

المشكلة:

– بعض محاكم الاستئناف كانت تؤيد جمع العقوبات (تعدد التعازير).

– وبعضها كانت تأخذ بمبدأ التداخل وتكتفي بعقوبة تعزيرية واحدة تُغني عن البقية.

3-  قرار المحكمة العليا رقم (22/م): رغم أن التعميم لم يُورد نص القرار، إلا أن فحواه واضح:

– يُحدد موقف المحكمة العليا في المسألة محل الخلاف، ويضع قاعدة إلزامية لتوحيد الأحكام القضائية.

– سواء أقرّ مبدأ التداخل أو تعدد العقوبات التعزيرية، فإن القرار يُلزم المحاكم بتطبيقه دون اجتهاد فردي بعد ذلك.

في الغالب (وفق اتجاهات القضاء السعودي في هذا السياق)، تميل المحكمة العليا إلى إقرار مبدأ التداخل في العقوبات التعزيرية إذا كانت الأوصاف ناشئة عن فعل واحد أو مترابط، بحيث:

– يُكتفى بعقوبة تعزيرية واحدة تُحقق الردع والتأديب.

– ويُراعى في العقوبة المقررة جسامة الفعل ووصفه المركب.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/5810) وتاريخ 22-09-1436هـ

اترك تعليقًا