تعميم رقم (13/ت/7776) وتاريخ 08-09-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7776) وتاريخ 08-09-1440هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 12/165/ت في 07-09-1405هـ المتضمن أن المنح التي يتوفى أصحابها قبل إخراجها تسجل باسم الورثة. وإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات بخصوص تسجيل صكوك المنح المشار اليها وعدم حضور جميع الورثة لأجل استخراج الصك وأن هناك دعاوى مقامة في المحاكم من الورثة ضد بعضهم للمطالبة بالتوكيل أو الحضور لدى كتابة العدل لقبول الإفراغ.
وبناءً على العرض المقدم في هذا الشأن بأن يتم تسجيل الصك باسم الورثة المثبتين بصك حصر الورثة عند حضور أحدهم لدى كاتب العدل دون طلب وكالات من بقيتهم؛ تيسيراً لهم، وتقليلاً لتدفق القضايا على المحاكم، وتمشياً مع ما ورد في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية من أنه (يحق لأحد الشركاء في عقار طلب استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواءً أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره).
للاطلاع واعتماد العمل بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/7776) وتاريخ 08-09-1440هـ، الصادر عن وزارة العدل السعودية ويوجه إلى جميع المحاكم وكتابات العدل، بشأن تسجيل صكوك المنح الخاصة بالمتوفين.
يستند التعميم إلى التعميم السابق رقم 12/165/ت الصادر بتاريخ 07-09-1405هـ، الذي نص على أن المنح التي يتوفى أصحابها قبل إخراجها تسجل باسم الورثة.

1- الأساس القانوني للتعميم:

– التعميم يستند إلى نظام المرافعات الشرعية، تحديدًا المادة (228) ولائحتها التنفيذية، مما يجعله إجراءً قانونيًا واضحًا.

– يستند إلى قواعد الإرث الشرعية التي تقضي بتوزيع ممتلكات المتوفى على الورثة، وبالتالي فإن تسجيل الصك باسم جميع الورثة يعد تصرفًا متماشياً مع أحكام الفقه الإسلامي ونظام الأحوال الشخصية.

– يعتمد على المصلحة العامة في تسهيل الإجراءات القضائية وتقليل النزاعات بين الورثة، مما يحقق سرعة الإنجاز وتخفيف العبء على المحاكم.

2-  الأهداف التنظيمية للتعميم:

– تسهيل تسجيل صكوك المنح التي لم يتمكن أصحابها من استكمالها قبل وفاتهم، مما يضمن حفظ حقوق الورثة.

– تقليل النزاعات بين الورثة الناتجة عن رفض البعض التوكيل أو الحضور لكتابة العدل.

– خفض عدد القضايا المرفوعة للمحاكم بسبب الخلافات بين الورثة حول التوكيل والحضور.

– تسريع إجراءات تسجيل الملكية، مما يسهم في تحسين بيئة العدالة وتسريع الإنجاز العدلي.

3-  الالتزامات القانونية على المحاكم وكتابات العدل:

– تسجيل الصكوك باسم جميع الورثة المسجلين في صك حصر الورثة بمجرد حضور أحدهم لدى كاتب العدل.

– عدم طلب وكالات من بقية الورثة كشرط لإتمام التسجيل.

– ضمان الالتزام بالإجراءات النظامية وفقًا لأحكام المادة (228) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية.

– تسهيل الإجراءات على الورثة وعدم تعطيل حقوقهم بسبب عدم تعاون بعضهم.

4-  المخاطر القانونية لعدم الامتثال:

– تعطيل حقوق الورثة في الحصول على صكوك الملكية، مما قد يؤدي إلى تقديم شكاوى ضد المحاكم أو كاتب العدل المسؤول عن التسجيل.

– زيادة القضايا المرفوعة في المحاكم بسبب رفض بعض الورثة الحضور أو التوكيل، مما يخالف الهدف الأساسي من التعميم.

– إمكانية تعرض كاتب العدل أو المحكمة للمساءلة الإدارية إذا تم رفض تسجيل الصك بحجة عدم وجود توكيلات من جميع الورثة.

5-  العلاقة مع الأنظمة الأخرى:

– يتماشى التعميم مع نظام الأحوال الشخصية ونظام المرافعات الشرعية، حيث إن توزيع التركة وتسجيل العقارات الوراثية يجب أن يكون سلسًا وعادلاً.

– يدعم مبادئ الشريعة الإسلامية في توزيع التركات، حيث إن جميع الورثة لهم حق متساوٍ في الملكية وفقًا لصك حصر الورثة.

– يرتبط بالتحول الرقمي في وزارة العدل، حيث يسهم في تسهيل إجراءات تسجيل العقارات وتقليل الحاجة إلى الحضور المتكرر للمحاكم.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7776) وتاريخ 08-09-1440هـ

اترك تعليقًا