تعميم رقم (13/ت/7840) وتاريخ 18-11-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7840) وتاريخ 18-11-1440هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/3321 في 10-02-1429هـ المبني على الأمر السامي رقم 788/م ب في 01-02-1429هـ القاضي بعدم التصرف بأي نوع من أنواع التصرف، وعدم سماع أي إنهاء لأي أرض بصك استحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسة.
فقد تلقت الوزارة نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 51135 في 10-09-1440هـ الموجه أصله إلى فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف ونصه:- [اطلعنا على كتاب معالي ويزر العدل رقم 2675989 في 12-02-1440هـ بشأن الاستيضاح عن مدى شمول نظر دعاوى العقارات الواقعة خارج حدود حماية التنمية العمرانية بالمنع الوارد بالأمر رقم 788 في 01-02-1429هـ القاضي بعدم التصرف بأي نوع من أنواع التصرف، وعدم سماع أي إنهاء لأي أرض بصك استحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسة، كما اطلعنا على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2931 في 22-06-1440هـ المشار فيها إلى الأمر رقم 22787 في 26-04-1440هـ، القاضي بدراسة هذا الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وما أوضحته الهيئة من أنه تمّت دراسة الموضوع وأعدّت بشأنه المذكرة رقم 1139 في 22-06-1440هـ المتضمنة أن الأمر رقم 788 في 01-02-1429هـ اقتصر على عدم سماع الإنهاءات، وترى الهيئة لزوم الرفع لأخذ الإذن بسماع كل دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة شرعاً أو تحت حيازتها وتصرفها، تُقام من مدعِ ليس بيده صك تملك للعقار، بصرف النظر عن موقع العقار .. الخ.
ولموافقتنا على ما رأته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه. وتمّ تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا الأمر للاعتماد] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب وزير العدل

سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/7840) وتاريخ 18-11-1440هـ، يُوجه إلى كافة المحاكم، ويؤكد فيه الاستمرار في العمل بمضمون الأمر السامي الصادر عام 1429هـ، والذي يمنع التصرف أو سماع الإنهاءات لصكوك الاستحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسة. لكنه يُضيف توضيحًا مهمًا ورد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مفاده أن سماع أي دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة يتطلب إذنًا خاصًا، إذا لم يكن لدى المدعي صك تملك شرعي أو وثيقة معتبرة. ويجب على المحاكم التقيد بذلك وعدم النظر في مثل هذه القضايا دون إذن مسبق.

1- الخلفية النظامية: المنع من سماع الإنهاءات في الأراضي الحكومية:

التعميم يُعيد التأكيد على أمر سامٍ سابق (رقم 788/م ب) صادر عام 1429هـ، والذي يُقيد سلطة المحاكم في نظر طلبات إثبات التملك أو إصدار صكوك استحكام على أراضٍ واقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسة، باعتبار هذه الأراضي خاضعة لنطاق حماية الدولة التنموية أو مملوكة لها.

2-  الفارق بين “الإنهاءات” و”الدعاوى“:

– الإنهاء: إجراء غير خصومي، يتم بطلب من فرد لتثبيت واقعة معينة (مثل التملك بالحيازة).

– الدعوى: خصومة قضائية بين طرفين متنازعين.

هيئة الخبراء فرّقت بين الأمر السامي الذي يمنع فقط “سماع الإنهاءات” (أي الطلبات غير الخصومية لإثبات الملكية في الضواحي)، وبين الدعاوى القضائية التي تتعلق بعقار تملكه الدولة ويُطالب به شخص ليس لديه صك أو وثيقة معتبرة.

وبالتالي، لا يجوز للمحاكم سماع أي دعوى عقارية على أراضٍ حكومية دون إذن مسبق، سواء كانت داخل أو خارج حدود حماية التنمية العمرانية.

3-  أثر التعميم على التقاضي العقاري:

– المحاكم ممنوعة من:

– سماع إنهاءات الاستحكام في ضواحي المدن والقرى.

– نظر أي دعوى تتعلق بعقار حكومي ما لم يصدر إذن من الجهات العليا.

– الأشخاص الذين لا يملكون صكوكًا شرعية لا يجوز لهم رفع دعاوى تملّك أو اعتراض على التخصيص أو الحيازة على أراضٍ حكومية.

تعميم رقم (13/ت/7840) وتاريخ 18-11-1440هـ، يُعد توجيهًا تنظيميًا ملزمًا لكافة المحاكم في المملكة، يُقيّد صلاحياتها في نظر الإنهاءات والدعاوى العقارية المتعلقة بأملاك الدولة، ويُرسخ مبدأ أن الأراضي العامة لا يجوز التصرّف فيها أو المطالبة بتملكها دون صك شرعي أو إذن رسمي خاص. هذا التوجه يُعزز حماية الملكية العامة، ويحد من المنازعات غير المستندة إلى سندات معتبرة، ويُعد أداة فعالة في حوكمة الأراضي ومنع التعديات.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7840) وتاريخ 18-11-1440هـ

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقًا