تعميم رقم (13/ت/7943) وتاريخ 27-03-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7943) وتاريخ 27-03-1441هـ

تعميم قضائي
لكافة الجهات التابعة للوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-
إشارة إلى تعاميم الوزارة رقم (13/ت/5195) في 28-01-1435هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-01-1435هـ بشأن الموافقة على نظام المرافعات الشرعية، ورقم (13/ت/1952) في 28-02-1423هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/6) في 11-02-1423هـ بشأن نظام التسجيل العيني للعقار، ورقم (13/ت/4043) في 16-07-1431هـ المبني على الأمر الملكي رقم (أ/66) في 26-05-1431هـ بشأن فاجعة سيول جدة، ورقم (29/12/ت) في 03-02-1396هـ المبني على الأمر السامي رقم (21679) في 09-11-1387هـ بشأن حالات وضع اليد على أراضي البلديات. ورقم (12/183/ت) في 03-11-1404هـ المبني على الأمر السامي رقم (1705/8) في 05-8-1404هـ بالتأكيد على المحاكم الامتناع عن إخراج صكوك الاستحكام على الأراضي إلا بعد التأكد من إحيائها، ورقم (12/70/ت) في 15-04-1405هـ المبني على الأمر السامي رقم (4/571/ن) في 26-03-1405هـ بشأن منع التعدي على الأراضي، ورقم (8/ت/336) في 25-06-1415هـ المبني على الأمر السامي رقم (4/ب/5117) في 14-04-1415هـ بشأن القواعد اللازمة للقضاء على ظاهرة الاستيلاء على الأراضي، ورقم (13/ت/1896) في 20-11-1422هـ المبني على الأمر السامي رقم (خ/887/م) في 10-09-1422هـ بشأن الأراضي الحكومية، ورقم (13/ت/1927) في 13-01-1423هـ المبني على الأمر السامي رقم (خ/1069/م) في 29-12-1422هـ بشأن منع التعدي على الأراضي الحكومية، ورقم (13/ت/2557) في 05-01-1426هـ المبني على الأمر السامي رقم (3335/م ب) في 04-12-1425هـ بشأن عدم التصرف في جميع الأراضي العائدة للدولة والأراضي المخصصة للمرافق العامة.

فقد تلقت الوزارة نسخة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية رقم (20140) في 25-03-1441هـ، الموجهة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، المبلغ بها الأمر الملكي رقم (أ/218) في 25-03-1441هـ، القاضي بما نصه:

أولاً: تٌعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من الأمر.


ثانياً: تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي:
أ- تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.
ب- تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.
جـ- تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآلية التوثيق.
ويُرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الأمر.


ثالثاً:

1- تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الأمر.

2- تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الأمر.

3- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.

4- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الأمر” أ.هـ.


نرغب إليكم الاطلاع وإنفاذ موجبه بدقة كل فيما يخصه. والله يحفظكم.

نائب الوزير

سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/7943) وتاريخ 27-03-1441هـ، الصادر من وزارة العدل في السعودية يستند إلى مجموعة من الأوامر الملكية والتعاميم القضائية السابقة، ويهدف إلى تنظيم قضايا تملك الأراضي في المملكة، مع تشديد الإجراءات لضمان حماية أراضي الدولة ومنع التعديات. التعميم يُبرز ثلاثة محاور رئيسية:

1- حصر ملكية الأراضي للدولة: جميع الأراضي التي لا يثبت تملكها بصك ملكية رسمي تُعد ملكاً للدولة. كما يُحظر قبول دعاوى أو طلبات تثبيت التملك استناداً إلى وسائل غير رسمية مثل الإحياء أو الوثائق العادية.

2- إعداد قواعد وضوابط لتمليك الأراضي: تشكيل لجنة أراضي الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع آليات تنظيم تملك الأراضي، مع تحديد المناطق التي يمنع فيها التملك الخاص، مثل الحرمين الشريفين والمواقع الساحلية والجبال والمحميات الطبيعية.

3- مراجعة الأنظمة والقرارات ذات الصلة: يشمل ذلك اقتراح تعديلات على الأنظمة القضائية والتنظيمية لتتماشى مع التوجه الجديد لحماية أراضي الدولة، وفرض عقوبات على المعتدين عليها.

1-  الأثر القانوني لإعلان ملكية الدولة للأراضي غير المملوكة بصكوك رسمية:  يُشكل هذا التوجه تعزيزاً لمبدأ سيادة الدولة على الأراضي العامة، وهو يستند إلى أصل فقهي مستمد من الشريعة الإسلامية التي تعتبر أن الأراضي غير المملوكة تقع ضمن الملكية العامة ما لم تُثبت ملكيتها بطريقة شرعية (كالتملك بالإحياء بموجب صكوك معتمدة).

2-  دور لجنة أراضي الدولة في تنظيم تملك الأراضي: إن إشراك لجنة أراضي الدولة والجهات ذات العلاقة يُبرز أهمية العمل المشترك بين الأجهزة الحكومية لضمان تحقيق أهداف هذا التعميم.

أ- تحديد المناطق المستثناة: التركيز على الحرمين الشريفين والمواقع ذات الأهمية الوطنية يُعكس رؤية واضحة لحماية الأراضي ذات الطابع الديني، الثقافي، أو البيئي.

ب- التوازن بين حقوق الأفراد وسيادة الدولة: وضع قواعد لتمليك الأراضي للمتقدمين السابقين يهدف إلى حماية حقوق الأفراد الذين لديهم طلبات قديمة، مع مراعاة المصلحة العامة.

3-  العقوبات الرادعة ودورها في تحقيق الالتزام: إلزام وزارة العدل باقتراح عقوبات مشددة يعكس نهجاً صارماً تجاه المعتدين على أراضي الدولة.

4-  توافق التعديلات مع الأنظمة القضائية: مراجعة نظام المرافعات الشرعية والأنظمة الأخرى يُبرز سعي الدولة لتوحيد الإطار القانوني مع رؤية تنظيم الأراضي.

تعميم رقم (13/ت/7943) وتاريخ 27-03-1441هـ، يُعد خطوة جوهرية في تعزيز سيادة القانون وحماية الموارد العقارية للمملكة. يضع إطاراً متكاملاً يمنع التعديات على الأراضي، مع مراعاة الإنصاف في معالجة الطلبات السابقة، ويدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7943) وتاريخ 27-03-1441هـ

اترك تعليقًا