النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8130) وتاريخ 04-10-1441هـ
تعميم إداري
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد تلقت الوزارة تعميم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 149503 في 03-10-1441هـ ونصه: إشارة إلى الأمر السامي الكريم ذي الرقم 54868 وتاريخ 03-10-1441هـ القاضي بالموافقة على رفع تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات (الحكومية، والخاصة) حسب ما تحدده الجهات المشرفة عليها مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من يوم 08-10-1441هـ، باستثناء مدينة (مكة المكرمة) فيتم العمل بذلك ابتداءً من 29-10-1441هـ.
وانطلاقاً من اختصاصات هذه الوزارة في وضع التنظيمات والترتيبات الخاصة بالموظفين الحكوميين المدنيين، فإن استئناف الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها ابتداءً من يوم 08-10-1441هـ، باستثناء مدينة (مكة المكرمة)، يكون وفق الترتيب التالي:
1- اعتباراً من يوم الأحد 08-10-1441هـ بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن تتضمن تلك النسبة جميع المستويات الوظيفية التي تبدأ من مدراء الإدارات وأعلى)، فيما يستر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حالياً.
2- اعتباراً من يوم الأحد 15-10-1441هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75% من موظفي الجهة، فيما يستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حالياً.
3- اعتباراً من يوم الأحد 22-10-1441هـ اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.
4- يكون حضور الموظفين وفق مجموعات وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن – وفق ما تضمنه المادة (12) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية – بتقسيمهم على ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: تبدأ العمل الساعة 07:30ص.
المجموعة الثانية: تبدأ العمل الساعة 08:30ص.
المجموعة الثالثة: تبدأ العمل الساعة 09:30ص.
5- لا تسري الترتيبات الواردة في (1-2-3) على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة، والصادر بشأنها تعميم الوزارة رقم 8832 وتاريخ 14-08-1441هـ، حتى إشعار آخر.
6- للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 08-10-1441هـ إلى يوم الخميس 19-10-1441هـ تحديد من يحضرون لمقرات العمل ونسبتهم من موظفي الجهة بما لا يقل عن النسب المحددة في البندين (1،2) – الموضع أعلاه -.
7- يكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 08-10-1441هـ إلى يوم الخميس 26-10-1441هـ مقتصراً على وسائل وتقنيات التواصل عن بعد، إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة اهمية تقديم الخدمة بشكل مباشر فيكون من خلال الفروع، ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.
8- استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26-10-1441هـ. على ان يتم إثبات الحضور والانصراف وفق الإجراء الذي تراه الجهة محققاً للتدابير الوقائية.
9- تقوم الإدارات المعنية بالجهات الحكومية وبشكل مستمر بالتأكد من أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها – وزارة الصحة -.
آمل التكرم بتوجيه المختصين لديكم وفي الجهات التابعة لكم والمرتبطة بكم الالتزام بتطبيق ترتيبات استئناف الحضور لمقرات العمل المُشار إليها أعلاه] ا.هـ
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8130) وتاريخ 04-10-1441هـ، ينظم عودة موظفي الجهات الحكومية تدريجياً إلى مقرات العمل بعد رفع تعليق الحضور، مع مراعاة التدابير الوقائية. يتم تحديد نسب حضور متزايدة على مراحل تبدأ من 50% وصولاً إلى 100%، مع استثناء بعض الفئات الصحية، وتوزيع الموظفين على مجموعات وفق نظام الدوام المرن، وتعليق العمل بأجهزة البصمة. كما يحدد التعميم تقديم الخدمات للمواطنين عن بُعد، مع السماح بتقديم بعض الخدمات المباشرة عند الضرورة.
1- استئناف الحضور بنسب تصاعدية: يضع التعميم خطة محكمة تضمن عودة تدريجية للموظفين إلى مقرات العمل بشكل يقلل من الازدحام، ويتيح مرونة إدارية للتعامل مع تحديات جائحة كورونا. تقسيم نسب الحضور إلى مراحل (50%، ثم 75%، ثم 100%) يوفر قدرة للمسؤولين على رصد تأثير العودة ومراقبة مدى التزام المقرات بالإجراءات الصحية، مما يساعد في ضمان بيئة عمل آمنة للموظفين والمستفيدين.
2- تقسيم الدوام على مجموعات بنظام الدوام المرن: ينظم التعميم دوام الموظفين عبر مجموعات تبدأ عملها في أوقات مختلفة، تطبيقًا للدوام المرن وفقًا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية. هذا الإجراء يعزز من إدارة الحشود وتخفيف الازدحام في أوقات الدخول والخروج، ويُظهر مرونة تشريعية تلبي احتياجات استثنائية، ما يحقق موازنة بين استمرارية العمل والسلامة العامة.
3- استثناءات لموظفي الحالات الصحية الخاصة: حرص التعميم على استثناء الموظفين الذين تعرّفهم وزارة الصحة كمحظوري الحضور لاعتبارات صحية من العودة، مما يعكس الالتزام بالاعتبارات الإنسانية والتوصيات الصحية الرسمية. هذا الالتزام يحمي الموظفين ويقلل من المخاطر القانونية المحتملة جراء عدم الامتثال للتوصيات الصحية التي قد تعرض حياة الموظفين للخطر.
4- الإجراءات الاحترازية المتعلقة بخدمات المراجعين: حصر تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين عن بعد، مع السماح باستثناءات محددة عند الضرورة، يعزز التقليل من الاختلاط المباشر، مما يدعم سلامة المراجعين والموظفين. هذا يشير إلى الالتزام بمواكبة التحول الرقمي وتقديم الخدمات بطرق مرنة وفعالة.
5- تعليق أجهزة البصمة: يُعد قرار تعليق استخدام أجهزة البصمة حفاظًا على الصحة العامة من أبرز التدابير الاحترازية، إذ تُعد أجهزة البصمة نقطة تلامس عالية الخطورة لنقل العدوى. اعتماد وسائل بديلة لإثبات الحضور والانصراف يظهر التكيف الإداري مع الظروف الحالية، مما يدعم مرونة العمل وفقاً للمبدأ الوقائي في التشريعات.
6- التزام الجهات بالتدابير الوقائية: يلزم التعميم الجهات الحكومية بالتأكد من توافق مقرات العمل مع التدابير الوقائية الصادرة من وزارة الصحة. هذه المتطلبات تُسهم في إنشاء بيئة عمل صحية وتضع على الإدارات الحكومية مسؤولية مباشرة عن صحة وسلامة موظفيها، مما يكرس مبدأ المسؤولية الإدارية في توفير شروط السلامة اللازمة.