النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (15266) وتاريخ 19-03-1440هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطّلعنا على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 1260 بتاريخ 04-03-1440هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية سموكم رقم 22092 بتاريخ 18-08-1438هـ بشأن الحالات التي يتعرض فيها المرابطون والمشاركون فى عمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل)، للإصابة وأحياناً للوفاة وهم خارج ميدان المعركة نتيجة للحوادث المرورية أثناء التنقلات داخل مناطق العمليات أو أثناء الطريق عند منحهم الإجازات أو بسبب ما يتعرضون له من أمراض أو عوامل طبيعية في مناطق العمليات..،
وما أوضحه سموكم من أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالوزارة، لدراسة تلك الحالات وانتهت إلى عدد من التوصيات الموضحة في برقية سموكم ، وطلب سموكم الموافقة على تلك التوصيات. وعلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية رقم 10022 بتاريخ 15-10-1438هـ بشان الموضوع. وما تضمنه المحضر من أن المجلس اطلع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (80) بتاريخ 15-01-1440هـ المتضمنة رأي الهيئة العامة للمستشارين أن يقتصر الموضوع على تكريم كل من توفي أو أصيب بعجز من السعوديين المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل خارج ميدان المعركة بأسباب غير عائدة إلى مواجهة العدو، ومناسبة تكريم كل من توفي أو أصيب بعجز – بسبب لا يعود إلى مواجهة العدو – في وقت الحرب في عملية عاصفة الحزم أو عملية إعادة الأمل ، وكان خارج ميدان المعركة وضمن القوات المشاركة فعلياً في تلك العمليات، وذلك على النحو الآتي: (أولاً): منح أسرة كل متوفى مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. (ثانياً): يعامل المصاب في عملية عاصفة الحزم أو عملية إعادة الأمل بعجز كلي عن العمل – تزيد نسبة العجز لديه عن (70%) – معاملة نظيره المتوفى في عملية عاصفة الحزم أو عملية إعادة الأمل من حيث التكريم، وذلك بصرف مبلغ له مقداره (500,000) خمسمائة ألف ريال. (ثالثاً): يقدر مبلغ التكريم لكل مصاب بعجز جزئي (من 70% وما دون) على أساس مبلغ التكريم المحدد للعجز الكلي، بحيث يكون احتسابه بنسبة تماثل نسبة العجز. (رابعاً): يحدد مبلغ التكريم للمصابين بناءً على نسبة العجز المحددة في التقرير الطبي الذي تُعده اللجنة الطبية العسكرية العليا. كما تضمن المحضر أن المجلس اطلع على محضر اللجنة الإشرافية بشأن الموضوع، المتضمن رأي اللجنة الموافقة على ما رأته الهيئة العامة للمستشارين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ورأى مجلس الشؤون السياسية والأمنية الموافقة على ما رأته اللجنة الإشرافية بمحضرها سالف الذكر.
ونخبركم بموافقتنا على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية بشأن الموضوع، فأكملو ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف التعميم رقم (15266) وتاريخ 19-03-1440هـ، إلى تقديم تعويضات مالية وتكريم للجنود السعوديين المشاركين في عمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل” الذين تعرضوا للإصابة أو الوفاة خارج ميدان المعركة، نتيجة لأسباب لا تتعلق بمواجهة العدو، كالحوادث المرورية أو الظروف الطبيعية. ويشمل التعميم صرف مبلغ (500,000) ريال لأسرة المتوفى أو للمصابين بعجز كلي يزيد على 70%. أما المصابون بعجز جزئي فتحدد قيمة التعويض بحسب نسبة العجز.
1- التوسع في مفهوم التعويض خارج ميدان المعركة: يُظهر التعميم تقدير المملكة للجنود الذين يخدمون خارج ساحة المعركة مباشرة، ويعكس توسعًا في مفهوم التعويض ليشمل الحوادث غير القتالية. هذا التوجه يعتبر تطورًا في قواعد التعويض العسكري، حيث يعترف بالأخطار المصاحبة للخدمة حتى في حال لم يكن الجندي يواجه عدوه، مما يؤكد على الاهتمام بالسلامة العامة للعاملين في المجالات العسكرية.
2- التدرج في التعويضات وفق نسبة العجز: يعتمد التعميم نظامًا عادلًا للتعويض يعتمد على نسب العجز المثبتة بالتقارير الطبية، بحيث تتناسب قيمة التعويض مع مدى الإصابة، وفق ما تراه اللجنة الطبية العسكرية العليا. يعكس هذا التدرج مرونة قانونية تمنح العدالة في التعويضات، وتحفظ حقوق كل مصاب دون تمييز أو إجحاف.
3- دور اللجنة الإشرافية وهيئة الخبراء: يؤكد التعميم على أهمية المشورة القانونية والإدارية عبر مشاركة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، ويضمن أن تكون القرارات مدروسة وفق آراء قانونية مختصة، مما يعزز مبدأ الشفافية والمصداقية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحقوق العسكرية.