تعميم رقم (192/ت) وتاريخ 09-10-1432هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (192/ت) وتاريخ 09-10-1432هـ

لكافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل المولى تعالى لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير، أما بعد:-
تلقيت الأمر السامي البرقي ذا الرقم 43108 والتاريخ 02-10-1432هـ القاضي بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العامة رقم (2) في 14-07-1431هـ المتضمن ما يأتي:

أولاً: أن الأصل في الدية الإبل، وأن دية الخطأ أخماس، ودية القصد وشبهه أثلاث. ويجوز إعادة تقييمها حسب أقيامها في كل زمن.


ثانياً: تكون دية الخطأ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، ودية العمد وشبهه (400.000) أربعمائة ألف ريال سعودي.


ثالثاً: تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ.


رابعاً: تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل.


خامساً: يسري هذا التقدير على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به.


سادساً: يستمر العمل على هذا التقدير ما لم يصدر أمر بتغيير تقدير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان.


سابعاً: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ موافقتنا عليه ..الخ.
آمل الاطلاع واعتماد العمل بموجبه، وتجدون برفقة صورة من الأمر الملكي الكريم المشار إليه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
د. صالح بن عبدالله بن حميد

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (192/ت) وتاريخ 09-10-1432هـ، يحدد أحكامًا شرعية وتنظيمية بشأن تقدير الدية في المملكة العربية السعودية. يتضمن التعميم قرارًا من الهيئة العامة للمحكمة العليا حول مقدار الدية وأنواعها، مع تقسيمها حسب الخطأ أو العمد، ومراعاة اختلافات الدية بين الرجل والمرأة. كما يحدد النسبة المعتمدة لتقدير دية الجراح والأعضاء وفقًا لقيمة الدية الكاملة، مع التنويه بمرونة التقدير بناءً على تغير قيمة الإبل.

1-  الأصل في الدية ومرونة التقدير: ينص التعميم على أن الأصل في الدية هو الإبل، مع إمكانية إعادة تقييمها حسب قيمتها في كل زمن.
التقدير المستند إلى قيمة الإبل يعكس التزام النظام القضائي بالموروث الشرعي والمرونة في مواجهة تغيرات الزمن والأسعار. هذا التوجيه يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تراعي تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية. مرونة التقدير تتيح التكيف مع التضخم أو تغير القيمة السوقية للإبل، مما يضمن العدالة في تنفيذ الأحكام.

2- مقدار الدية وفقًا لنوع الجريمة:

دية الخطأ: 300,000 ريال سعودي.

دية العمد وشبه العمد: 400,000 ريال سعودي.
التمييز بين دية الخطأ ودية العمد يعكس اختلاف الجريمة في قصدية الفعل. هذه التفرقة مستمدة من أحكام الشريعة، حيث يُعتبر العمد أشد جسامة ويترتب عليه دية أعلى. تحديد الدية بالقيم المالية يعزز سهولة التنفيذ ويضمن توحيد الأحكام القضائية.

3-  دية ما دون النفس: تُحتسب دية الجروح والأعضاء بنسبة مئوية من دية النفس الكاملة.

هذا التفصيل يوفر معيارًا دقيقًا وشفافًا لتقدير ديات الأعضاء والجراح، مما يحقق العدالة في تعويض المتضرر. النسب المحددة تقلل الاجتهاد غير المنضبط وتوفر إطارًا موحدًا لحساب التعويض.

4-  دية المرأة: دية المرأة المسلمة تساوي نصف دية الرجل المسلم، مع تماثل الدية بين الجنسين في الجراح والأطراف حتى الثلث.

هذا النص يتفق مع القواعد الفقهية المعتمدة في أغلب المذاهب الإسلامية. ومع ذلك، قد يُطرح تساؤل قانوني معاصر حول توافق هذه الأحكام مع مبدأ المساواة بين الجنسين، مما يفتح مجالًا للنقاش حول تحديث الفقه القانوني بما يتلاءم مع العصر.

5-  سريان الحكم وتطبيقه: الأحكام الجديدة تسري على الحالات التي لم يُحكم فيها قبل تاريخ صدوره.

تطبيق التعميم بأثر فوري يحقق اليقين القانوني والعدالة في القضايا المستقبلية. كما يعكس احترام النظام للمبدأ القانوني القاضي بعدم رجعية الأحكام، إذ لا يؤثر التعديل على القضايا المنتهية قبل صدوره.

6- استمرارية التقدير وتعديله: يستمر العمل بالتقدير الحالي ما لم يطرأ تغير ملحوظ في قيمة الإبل يوجب تعديله.

هذا النص يبرز ميزة مرونة التشريعات السعودية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. يتيح تعديل التقدير ضمان العدالة في التعويض بما يعكس القيم الواقعية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (192/ت) وتاريخ 09-10-1432هـ

اترك تعليقًا