تعميم رقم (20840) وتاريخ 01-11-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (20840) وتاريخ 01-11-1440هـ

فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخبراء ورياضها
نسخة لفضيلة رئيس المحكمة العامة ببريدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأعيد إلى فضيلتكم كتابكم رقم (401906585) بتاريخ 24-5-1440هـ، بشأن التبعية القضائية للمراكز: صبيح، والخبراء، والقرين، والدليمية، والدينية … إلخ.
وأُفيدكم بأنه تمت دراسة الموضوع في الإدارة العامة للمستشارين وانتهت إلى ما ورد في المحضر رقم (20840) بتاريخ 13-10-1440هـ المتضمن أنه جرى الاطلاع على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1129/ت) وتاريخ 22-12-1439هـ، المتضمن ما نصه: (1/ كل محافظة توجد بها محكمة فتُربط بها كافة المراكز التابعة للمحافظة عليها. 2/ كل محافظة لا توجد بها محكمة فيصدر المجلس قرار بربط هذه المحافظة والمراكز التابعة لها بما يراه وفق سلطته التقديرية، وانطلاقاً من المعايير المعتبرة في كل حالة. 3/ تقوم الجهة المختصة بالمجلس بحصر هذه المحافظات التي لا توجد بها محاكم، والرفع عن كل واحدة منها مع الجهة المراد ارتباطها بها تمهيداً لصدور القرار من المجلس حسب المتبع نظاماً. 4/ إذا جرى تعديل التبعية الإدارية لأي مركز أو محافظة لا توجد بها محكمة، فيتم العرض على المجلس لمراجعة التبعية القضائية على ضوء ما استجد، ويتخذ المجلس ما يراه مناسباً. 5/ تسري هذه الآلية على إجراءات التبعية القضائية السابقة لتاريخ اعتمادها، ويتم العرض على المجلس في كل ما يتعارض معها، لتقرير ما يراه مناسباً حياله)، وكذلك ما قرره المجلس في الجلسة الثالثة عشرة برقم (34) من إحالة الاستفسارات إلى الإدارة العامة للمستشارين لمعالجتها واتخاذ ما يلزم حيالها وبناءً عليه وحيث أن بمركز الخبراء، ومركز القرين، ومركز الدليمية، ومركز الذيبية والمراكز والبلدات المرتبطة بها قضائياً كلها تتبع إدارياً لبريدة؛ لذا فإن جميع القضايا التي كانت تابعة لمحكمة هذه المراكز وما يتبعه – القديمة منها والجديدة – تحال كلها إلى المحكمة العامة في بريدة.
وأما ما يتعلق بمركز صبيح والمراكز والبلدات المرتبطة به قضائياً كلها تتبع إدارياً لمحافظة رياض الخبراء؛ لذا فإن جميع القضايا التي كانت تابعة لمحكمة هذا المركز وما يتبعه – القديمة منها والجديدة – تحال كلها إلى المحكمة العامة في رياض الخبراء.
وبالعرض على معالي رئيس المجلس بعرضنا رقم (20840) بتاريخ 17-10-1440هـ، وافق – حفظه الله – على ما انتهت إليه الدراسة.
لاطلاع فضيلتكم، وإكمال اللازم وفق ما تقضي به الأنظمة، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عضو المجلس
المشرف على الإدارة العامة للمستشارين
د. ناصر بن إبراهيم المحيميد

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (20840) وتاريخ 01-11-1440هـ، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، موجّهًا إلى رئيس المحكمة العامة بالخبراء ورياض الخبراء، مع نسخة لرئيس المحكمة العامة ببريدة، ويتعلق بتحديد التبعية القضائية للمراكز التالية:

– مركز صبيح

– مركز الخبراء

– مركز القرين

– مركز الدليمية

– مركز الذيبية

– المراكز والبلدات التابعة لها

1-  الأساس القانوني لتحديد التبعية القضائية: يستند التعميم إلى المبادئ القضائية والإدارية التالية:

– المادة (9) من نظام القضاء، التي تمنح المجلس الأعلى للقضاء سلطة تحديد اختصاص المحاكم بناءً على التقسيم الإداري.

– توجيهات المجلس الأعلى للقضاء رقم (1129/ت)، والتي تحدد المبادئ العامة لتوزيع الاختصاصات القضائية وفقًا لمعيارين:

أ- وجود محكمة داخل المحافظة → تتبعها المراكز المرتبطة إداريًا بها.

ب- عدم وجود محكمة في المحافظة → يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها القضائية وفقًا للمعايير التنظيمية والتقدير القضائي.

2-  تطبيق القواعد القضائية على التبعية الجديدة:

أ-  وفقًا لما ورد في التعميم:

– المراكز المرتبطة إداريًا ببريدة (الخبراء، القرين، الدليمية، الذيبية) → تتبع المحكمة العامة ببريدة.

– المراكز المرتبطة إداريًا برياض الخبراء (صبيح والمراكز التابعة لها) → تتبع المحكمة العامة برياض الخبراء.

ب- الأثر القانوني لهذا التوزيع:

– القضايا المنظورة سابقًا ستُنقل وفق التوزيع الجديد، مما يعني إعادة توزيع الدعاوى والإجراءات التنفيذية على المحاكم المختصة.

– أي قضية جديدة ستُرفع مباشرة إلى المحكمة التابعة للمركز وفق التوزيع الجديد، مما يسهم في تسريع الفصل في القضايا.

يهدف تعميم رقم (20840) وتاريخ 01-11-1440هـ، إلى إعادة تنظيم التبعية القضائية للمراكز الإدارية بناءً على التقسيم الجغرافي والإداري الحديث، مما يسهم في تحقيق عدالة أكثر كفاءة وتنظيمًا. ومع ذلك، يتطلب نجاح التنفيذ إجراءات دعم إداري، توعية للمواطنين، وتنسيق بين الجهات القضائية والإدارية لضمان انتقال سلس للقضايا وتجنب أي تأخير أو تضارب في الاختصاصات.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (20840) وتاريخ 01-11-1440هـ

اترك تعليقًا