تعميم رقم (219144/32) وتاريخ 25-10-1444هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (219144/32) وتاريخ 25-10-1444هـ

تعميم لجميع الإدارات والإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق والمنشآت التدريبية
سعادة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة لتأييد معالي المحافظ لمحضر اجتماع لجنة التدريب والابتعاث رقم 703 بتاريخ 23-08-1444هـ المتضمن الموافقة على ضوابط الايفاد بالتفرغ الجزئي لأعضاء هيئة التدريب وطلبات السماح بالدراسة (بعد تطبيق الشروط والضوابط العامة للإيفاد وتمديد الايفاد) وفقاً للآتي:

أولاً: ضوابط عرض طلبات الايفاد بالتفرغ الجزئي على لجنة التدريب والابتعاث:

1- أن تكون أيام الدراسة وفق الخطة الدراسية بمدة لا تتجاوز يومين في الأسبوع ، وألا يقل نصاب المدرب عن 10 ساعات اسبوعياً.

2- ألا تتجاوز 150كم بين مقر الدراسة ومقر جهة العمل.

3- ألا يكون المدرب مكلف بأحد الوظائف الإشرافية (عميد، مدير، وكيل، رئيس قسم).

4- في حال عدم انطباق الضوابط أعلاه يتم الاعتذار له من قبل الإدارة أو يتم عرض طلبه كإيفاد بالتفرغ الكلي.

ثانياً: ضوابط السماح بالدراسة خلال الفترة المسائية:

1- ألا تتجاوز المسافة 150كم بين مقر الدراسة ومقر جهة العمل.

ثالثاً: ضوابط تمديد الايفاد بالتفرغ الجزئي:

1- يتم تمديد الايفاد دون تفرغ لمرحلة الرسالة، وللجنة التدريب والابتعاث استثناء الحالات التي تستدعي زيارة مكتبة الجامعة أو المشرف الدراسي بشرط إرفاق المستندات الداعمة لذلك ليتم دراستها.

2- يتم تطبيق الضوابط في (أولاً) عند طلب تمديد الايفاد بالتفرغ الجزئي في مرحلة المقررات.

للإطلاع وإبلاغ جميع منسوبيكم
والله يحفظكم


نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة
مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية
م, عبدالله سعد الكثيري

تحليل للتعميم وشرح له

يهدف التعميم رقم (219144/32) وتاريخ 25-10-1444هـ  إلى تنظيم الإيفاد الجزئي لأعضاء هيئة التدريب في المنشآت التدريبية التابعة للتدريب التقني والمهني، ويضع ضوابط صارمة لتطبيق طلبات الإيفاد والسماح بالدراسة خلال فترة المساء. يستند التعميم إلى محضر اجتماع لجنة التدريب والابتعاث ويستمد قوته القانونية من موافقة معالي المحافظ، مما يجعله إلزاميًا للإدارات المعنية.

1- الإيفاد بالتفرغ الجزئي: التعميم يحدد ضوابط عرض طلبات الإيفاد بالتفرغ الجزئي على لجنة التدريب والابتعاث، وهي كالتالي:

المدة الزمنية المسموح بها: يجب ألا تتجاوز أيام الدراسة يومين في الأسبوع، مع تحديد نصاب المدرب بـ 10 ساعات أسبوعيًا على الأقل.

المسافة المسموح بها: ألا تتجاوز المسافة بين مقر الدراسة ومقر جهة العمل 150 كم.

استثناءات لبعض الوظائف: لا يجوز للمدرب الذي يشغل وظائف إشرافية مثل (عميد، مدير، وكيل، رئيس قسم) التقدم للإيفاد الجزئي.

هذه الضوابط تستند إلى مبدأ تنظيم التوفيق بين الالتزامات الوظيفية والتدريبية، حيث لا يمكن السماح بالإيفاد إذا كان يؤثر على مهام المدرب أو يسبب قصورًا في أدائه الوظيفي. كما أن تحديد المسافة يعد منطقياً لضمان عدم تعطيل الأداء بسبب بعد المسافة بين مقر العمل ومقر الدراسة.

2-  السماح بالدراسة في الفترة المسائية: التعميم يسمح للمدربين بالدراسة خلال الفترة المسائية بشرط عدم تجاوز 150 كم بين مقر الدراسة ومقر العمل.

هذا البند يهدف إلى إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريب لتطوير أنفسهم أكاديميًا دون التأثير على مهامهم اليومية. ويعتبر شرط المسافة إجراءً تنظيميًا لضمان أن التنقل بين مكان العمل ومكان الدراسة لا يؤثر سلبًا على أداء المدرب في عمله.

3- تمديد الإيفاد بالتفرغ الجزئي: التعميم ينص على ضوابط تمديد الإيفاد الجزئي:

تمديد لمرحلة الرسالة دون تفرغ: يمكن للمدرب التمديد دون تفرغ كامل، لكن يمكن للجنة التدريب استثناء بعض الحالات التي تستدعي زيارة مكتبة الجامعة أو المشرف الدراسي بناءً على مستندات داعمة.

تمديد لمرحلة المقررات: يجب تطبيق الضوابط الخاصة بالإيفاد الجزئي عند التمديد لهذه المرحلة.

تمديد الإيفاد يمثل استمرارًا لدعم التدريب والتطوير، ولكن دون الإضرار بالتزامات المدرب الوظيفية. الاستثناءات تكون مشروطة بمستندات داعمة، مما يضمن تطبيق المعايير بشكل عادل ويقلل من التعسف أو الاستثناءات غير المبررة.

4- التزامات الإدارة: التعميم يطلب من الإدارات المعنية تبليغ جميع منسوبيها بضرورة الاطلاع على هذه الضوابط والالتزام بها.

هذه الخطوة تلزم الإدارات بتنفيذ التعليمات والتأكد من الالتزام بالقوانين التنظيمية، مما يعزز الشفافية والالتزام المؤسسي. أي إخلال أو عدم تبليغ الموظفين بالتعليمات قد يؤدي إلى مساءلة قانونية أو إدارية.

هذا التعميم يمثل إطارًا تنظيميًا مهمًا لضبط عملية الإيفاد الجزئي للمدربين العاملين في مؤسسات التدريب التقني والمهني. الضوابط والشروط الموضوعة تهدف إلى الموازنة بين حاجة المدربين للتطوير الأكاديمي والمهني وبين ضرورة عدم تعطيل العملية التدريبية أو الإشرافية في هذه المؤسسات.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (21914432) وتاريخ 25-10-1444هـ

اترك تعليقًا