النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (22/45505369) وتاريخ 18-11-1445هـ
سعادة رئيس الغرفة التجارية بالقصيم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلى تعميم وزارة المالية رقم (13554) وتاريخ 23-09-1445هـ، ومن منطلق حرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص المرتبط بأعمال مع القطاع الحكومي وتحفيزاً لسرعة إنجاز الأعمال واستيفاء المستحقات المالية في ظل الربط والتطور التقني الحالي، وإشارة إلى التعاميم السابقة الصادرة من وزارة المالية والمتضمنة توجيه المختصين لدى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها والمرتبطة بها الاكتفاء بمطالبات الشركات والمؤسسات بالشهادات النظامية المطلوبة عند إكمال إجراءات صرف المستخلص الأخير فقط، وخصم المبالغ المستحقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المستخلص الأخير وتحويلها إلى الجهات المستحقة لها، إذا تبين للجهة عند إتمام إجراءات صرف المستخلص الأخير عدم وفاء الشركات والمؤسسات المتعاقد معها بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المستخلص الأخير وتحويلها إلى الجهات المستحقة لها، إذا تبين للجهة عند إتمام إجراءات صرف المستخلص الأخير عدم وفاء الشركات والمؤسسات المتعاقد معها بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تقدم الشركات والمؤسسات وثيقة مصدقة تثبت هذه المستحقات، أما ما يتعلق بمستحقات الشركات أو المؤسسات المتوقف صرفها بسبب عدم تقديمها ما يفيد التزامها بنظام حماية الأجور فيصرف جزء منها لسداد رواتب العمالة المتأخرة، على أن تقدم تلك الشركات والمؤسسات ما يثبت التزامها بالنظام قبل صرف المستحقات المتبقية، ولما لوحظ من استمرار طلب بعض الجهات مثل هذه الشهادات يؤكد اتحاد الغرف السعودية على الشركات والمؤسسات الالتزام في متطلبات الجهات الحكومية والالتزام بسداد مستحقات الموظفين والدائنون لديكم، وبناءً على ذلك، لا يطلب من الشركات أو المؤسسات شهادة حماية أجور، وشهادة سداد الزكاة أو الضريبة، وشهادة التأمينات الاجتماعية عند إجراءات صرف المستخلصات الجارية أو النهائية، مع التأكيد على الشركات والمؤسسات بالالتزام بمتطلبات الشهادات المذكورة أعلاه واعتبارها متطلباً نظامياً عند التعاقد.
عليه، آمل تفضلكم بتوجيه من يلزم التعميم على منشآت القطاع الخاص من منتسبي غرفتكم الموقرة.
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي،،
رئيس اتحاد الغرف السعودية
حسن بن معجب الحويزي
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف التعميم رقم (22/45505369) وتاريخ 18-11-1445هـ، إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بصرف المستخلصات المالية للشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الجهات الحكومية. بناءً على ذلك، لن يُطلب تقديم شهادات مثل شهادة حماية الأجور، أو شهادة الزكاة والضريبة، أو شهادة التأمينات الاجتماعية عند صرف المستخلصات الجارية أو النهائية. ومع ذلك، يُطلب الالتزام بتوفير هذه الشهادات كمتطلب تعاقدي عام. كما يُسمح بصرف جزء من المستحقات المتأخرة لسداد رواتب العمالة عند وجود تقصير في الالتزام بنظام حماية الأجور.
1- الهدف القانوني والإداري:
أ- تيسير المعاملات: التعميم يعكس حرص وزارة المالية على تخفيف الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالمستخلصات المالية، مما يحفز سرعة إنجاز الأعمال الحكومية ويقلل من التعطيلات الناتجة عن المتطلبات الشكلية.
ب- تحفيز الالتزام التعاقدي: يوازن التعميم بين تسهيل الإجراءات من جهة، وضمان التزام الشركات والمؤسسات بالمتطلبات النظامية مثل حماية الأجور وسداد الزكاة والتأمينات الاجتماعية.
2- تحديد المسؤوليات:
أ- الجهات الحكومية: تقع على عاتق الجهات الحكومية مسؤولية التأكد من وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه الجهات ذات العلاقة، مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ب- الشركات والمؤسسات: تتحمل الشركات الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة كمتطلب تعاقدي رئيسي، مع تقديم أدلة تثبت سداد مستحقاتها وإثبات التزامها بنظام حماية الأجور قبل صرف المستحقات المتبقية.
3- حماية العمالة: ينص التعميم على صرف جزء من المستحقات لسداد رواتب العمالة المتأخرة في حالة تقصير الشركات في الالتزام بنظام حماية الأجور.
4- إلغاء متطلبات الشهادات عند صرف المستخلصات: إلغاء اشتراط تقديم الشهادات يسهم في تقليل التأخيرات في الصرف، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.
التأكيد على الالتزام بالشهادات كمتطلب تعاقدي يضمن عدم إساءة استخدام هذا التبسيط الإداري.
5- دور اتحاد الغرف السعودية: التعميم يضع على عاتق اتحاد الغرف مسؤولية التواصل مع الشركات والمؤسسات المنتسبة لنشر الوعي بالتعميم والالتزام بالمتطلبات المذكورة.