تعميم رقم (26040) وتاريخ 21-04-1441هـ‎

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (26040) وتاريخ 21-04-1441هـ‎

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطّلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 3561 بتاريخ 16-04-1441هـ بشأن المعاملة المشتملة على كتاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 1287 بتاريخ 08-02-1440هـ المرفق به مشروع قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ، وما تضمنه كتاب معاليه بهذا الخصوص ، وما أوضحه سموه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة ، وأعد المجتمعون المحضر رقم (2064) بتاريخ 27-11-1440هـ ، كما أعدت الهيئة المذكرتين رقم (22) بتاريخ 11-01-1441هـ ورقم (244) بتاريخ 01-04-1441هـ بهذا الشأن. مضيفاً سموه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
ونخبركم بموافقتنا على الآتي:


أولاً: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، بالصيغة المرفقة.


ثانياً: سريان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، على جميع اعتراضات المكفلين في شأن الربوط الضريبية المقدمة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم يتم التوصل في شأنها إلى تسوية نهائية مع الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد، وتستمر محاكم ديوان المظالم في النظر في الدعاوي المرفوعة أمامها – قبل صدور هذا الأمر – ضد القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية (السابقة) المتعلقة بالربوط الضريبية والربوط الزكويه والفصل فيها وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في أنظمة المرافعات المقررة . وبالنسبة إلى الأحكام النهائية الصادرة – بعد نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/113) بتاريخ 02-11-1438هـ – من محاكم ديوان المظالم بعدم الاختصاص الولائي، فلصاحب الشأن خلال (ستين) يوماً من تاريخ نفاذ قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر بعد نفاذ هذه القواعد، التقدم باستئنافه إلى اللجنة الاستئنافية المشار إليها في المرسوم الملكي رقم (م/113) بتاريخ 02-11-1438هـ.


ثالثاً: تتولى دوائر الفصل والاستئناف في مخالفات ومنازعات ضريبية الدخل ، النظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن ضد القرارات الصادرة من الهية العامة للزكاة والدخل في شأن الربوط الزكويه ، وفقاً لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ، وتكون قرارات هذه الدوائر نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.
فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (26040) وتاريخ 21-04-1441هـ‎، موجه إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية ويهدف إلى توضيح قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. يشير التعميم إلى موافقة صاحب السمو الملكي ولي العهد على القواعد الجديدة التي تم إعدادها من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتي تتعلق بكيفية الفصل في المخالفات الضريبية والمنازعات المتعلقة بالزكاة والدخل. التعميم يوضح إجراءات التعامل مع اعتراضات المكلفين والطعن في القرارات الضريبية.

1- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية: التعميم يُبين أن القواعد الجديدة تتعلق بكيفية الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية التي تشمل اعتراضات المكلفين في شؤون الربوط الضريبية، والتي لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية بشأنها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل. لذلك، يشمل التعميم قواعد العمل الجديدة الخاصة باللجان المختصة في النظر بهذه القضايا. يُظهر هذا التوجيه توجيهًا إداريًا لضمان تنفيذ هذه القواعد بشكل فعال.

2- سريان القواعد على الاعتراضات السابقة: التعميم يُوضح أن قواعد العمل الجديدة ستسري على اعتراضات المكلفين التي كانت قد قُدمت إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، والتي لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية بشأنها قبل نفاذ هذه القواعد. كما يشير التعميم إلى أن محاكم ديوان المظالم ستستمر في النظر في الدعاوى المرفوعة أمامها قبل صدور هذا التعميم والمتعلقة بالقرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية السابقة.

3- الطعن في الأحكام النهائية: بالنسبة للأحكام النهائية التي تم صدورها قبل نفاذ القواعد الجديدة، يُمنح صاحب الشأن مهلة ستين يومًا للطعن في الحكم أمام اللجنة الاستئنافية وفقًا للقواعد الجديدة التي تم إصدارها في المرسوم الملكي رقم (م/113) الصادر في 02-11-1438هـ. هذا يوفر فرصة للطعن في الأحكام الصادرة بعد نفاذ القواعد الجديدة.

4- إجراءات الاستئناف والتظلم: التعميم يوضح أن دوائر الفصل والاستئناف ستتولى النظر في الاعتراضات ضد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل في شأن الربوط الزكوية وفقًا للقواعد الجديدة. ويُشدد على أن قرارات هذه الدوائر ستكون نهائية وغير قابلة للاعتراض أمام أي جهة قضائية أخرى، مما يُؤكد على القوة القانونية لقرارات اللجان المتعلقة بالمنازعات الضريبية.

في الختام، يوضح تعميم رقم (26040) وتاريخ 21-04-1441هـ‎، التوجيهات المتعلقة بـ الفصل في المخالفات الضريبية و المنازعات الزكوية بما يتماشى مع القواعد الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى. يعكس التعميم التزام المملكة بتنظيم المنازعات الضريبية بطريقة مهنية وقانونية، مع التأكيد على العدالة في تطبيق الإجراءات الضريبية وحماية حقوق المكلفين. يُعتبر التعميم خطوة نحو تحقيق العدالة الضريبية وضمان التسوية السريعة للمنازعات، مما يعزز من الشفافية و الاستقرار في النظام الضريبي.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (26040) وتاريخ 21-04-1441هـ‎

اترك تعليقًا