النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (294) وتاريخ 17-02-1441هـ
هام لمقدمي الخدمة الصحية المعتمدين
نظراً لأن الأمانة العامة للمجلس بصدد التطبيق لإصدار وثيقة تأمين صحي للقادمين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة متعددة الأغراض (سياحة، أو أعمال، أو زيارة أقارب وأصدقاء، أو أخرى) وحيث تم وضع أحد اشتراطات إصدار تأشيرة هو الحصول على وثيقة تأمين صحي عن طريق شركات التأمين الصحي المؤهلة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
وحيث أن الرعاية الصحية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة سوف تقتصر على الحالات الطارئة حسب تصنيف وزارة الصحة تحت المستوى (1- الإنعاش الطارئ، 2- الطوارئ، 3- العاجلة) من مستويات الرعاية الطبية العاجلة حسب الرابط الإلكتروني لفرز الحالات الطارئة على البوابة الالكترونية لوزارة الصحة:
https://www.moh.gov.sa/eServices/Licences/Documents/22.pdf
عليه نأمل تقديم خدمات الرعاية الصحية لهم حسب المنافع المحددة في وثيقة التأمين الخاصة بالزائرين ورفع المطالبات إلى شركات التأمين حسب الإجراءات التالية:
1- في حال وجود حالة طارئة للزائر لديكم فإن شركة التأمين ستكون ملزمة بالتغطية حيث سيقوم مقدم الخدمة الصحية بتقديم الخدمة مباشرةً ودون الحاجة للرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.
2- ستتم كافة التغطيات لعلاج الزائر على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين وستكون شركة التأمين ملزمة بالسداد لمقدم الخدمة الصحية المعتمد.
3- توجد خدمة استعلام لتأمين السائح على بوابة المجلس الإلكترونية والتي يمكن من خلالها معرفة معلومات التأمين.
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (294) وتاريخ 17-02-1441هـ، يُصدر تعليمات لمقدمي الخدمة الصحية المعتمدين فيما يخص تقديم الرعاية الصحية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة متعددة الأغراض. يأتي التعميم في إطار تطبيق الأمانة العامة للمجلس لإصدار وثيقة تأمين صحي، كأحد اشتراطات الحصول على التأشيرة، من خلال شركات التأمين الصحي المؤهلة من مجلس الضمان الصحي التعاوني. وتقتصر الرعاية الصحية المقدمة لهؤلاء الزائرين على الحالات الطارئة وفق تصنيف وزارة الصحة (الإنعاش الطارئ، الطوارئ، العاجلة). كما يوضح التعميم الإجراءات الخاصة برفع المطالبات إلى شركات التأمين، حيث يجب تقديم الخدمة مباشرةً عند الطوارئ وإبلاغ شركة التأمين خلال 24 ساعة، ويتم التغطية مباشرةً على حساب شركة التأمين، مع إمكانية الاستعلام عن معلومات التأمين عبر بوابة المجلس الإلكترونية.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المتطلبات الرسمية للتأشيرة: يُستند التعميم إلى شرط هام لإصدار التأشيرة، وهو الحصول على وثيقة تأمين صحي من خلال شركات التأمين الصحي المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني. هذا الشرط يُعد من التدابير الوقائية الهامة التي تضمن حماية الزائرين والمواطنين على حد سواء.
– تنظيم الرعاية الصحية الطارئة: يحدد التعميم أن الرعاية الصحية للقادمين تُقتصر على الحالات الطارئة وفق تصنيف وزارة الصحة، مما يُسهم في توجيه الموارد الطبية بشكل فعّال خلال الفترات التي تشهد ارتفاعاً في عدد الزائرين.
2- أهداف التعميم:
– حماية الزائرين: يهدف التعميم إلى ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة للزائرين وفقاً للمنفعة المحددة في وثيقة التأمين، مما يقلل من المخاطر الصحية ويعزز من سلامة الزائرين في حالة الطوارئ.
– تنظيم العلاقة مع شركات التأمين: يضع التعميم إطاراً إجرائياً واضحاً، يلزم مقدمي الخدمات الصحية بإبلاغ شركات التأمين خلال 24 ساعة من استقبال الحالة الطارئة، ومن ثم تنفيذ التغطيات على أساس التقييد المباشر على حساب شركة التأمين. هذا النظام يضمن تسوية المطالبات بسرعة وشفافية.
بإجمال، يُعد هذا التعميم إجراءً تنظيميًا وقانونيًا يهدف إلى حماية الزائرين وتنسيق جهود الرعاية الصحية الطارئة عبر آلية واضحة للتعامل مع المطالبات التأمينية، مما يعزز من الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية بالمملكة وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.