النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (37488/67) وتاريخ 15-06-1440هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أحيطكم تلقي المؤسسة كتاب معالي وزير العدل رقم 39/4264947 وتاريخ 16-04-1440هـ في شأن استثناء المبالغ المودعة من قبل الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية، حيث أن ما يرد من الجمعيات الخيرية للمنفذ ضدهم يكون في عموم المادة رقم (21) من نظام التنفيذ أسوةً بحساب المواطن.
لذا تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم حجز أي مبالغ ترد مستقبلاً من الجمعيات الخيرية إلى حسابات المنفذ ضدهم المحجوزة بموجب أوامر قضائية والواردة بعد تنفيذ أوامر الحجز، شريطة أن تكون هذه المبالغ واردة من قبل حسابات الجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. علماً بانه قد تم تخصيص الرمز التعريفي: (Code (CHA) in field 26T and code/CHARITY/ in field 70) للدفعات الصادرة من حسابات الجمعيات الخيرية التي تنفذ عبر نظام سريع ليتسنى للبنوك والمصارف التعرف على هذه الحوالات وتمييزها عن الحوالات الأخرى.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (37488/67) وتاريخ 15-06-1440هـ، يتناول تعليمات مُوجهة للبنوك والمصارف في المملكة، استناداً إلى كتاب معالي وزير العدل. ينص التعميم على استثناء المبالغ التي ترد من الجمعيات الخيرية إلى الحسابات البنكية المحجوزة بأمر قضائي، بحيث لا يُسمح بحجز هذه المبالغ إذا كانت واردة من حسابات الجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ولتسهيل تمييز هذه الحوالات عن غيرها، تم تخصيص رمز تعريفي (Code (CHA) in field 26T and code/CHARITY/ in field 70) خاص بها. ويُطلب من جميع البنوك العمل بموجب هذا التعميم اعتباراً من تاريخه.
1- الأساس القانوني والإداري: يستند التعميم إلى كتاب معالي وزير العدل، مما يعكس اعتماده على مرجعية عليا. وتُشير الإشارة إلى المادة رقم (21) من نظام التنفيذ إلى تطبيق معايير خاصة مشابهة لتلك المتبعة في “حساب المواطن”، مما يضمن حماية مالية محددة تندرج ضمن إطار القانون التنفيذي.
2- حماية الأموال الخاصة بالجمعيات الخيرية: الهدف الأساسي للتعميم هو حماية المبالغ المودعة من قبل الجمعيات الخيرية من إجراءات الحجز والتنفيذ، وهو ما يُعد خطوة قانونية لضمان استمرارية العمل الخيري وعدم تأثره بالعمليات التنفيذية القضائية الموجهة ضد جهات أخرى.
3- آلية تمييز الحوالات المالية: تخصيص رمز تعريفي محدد للحوالات الصادرة من حسابات الجمعيات الخيرية يُعد إجراءً تقنياً وتنظيمياً مهمًا، حيث يُمكّن البنوك من التعرف بسهولة على هذه المعاملات وتفادي خطأ تطبيق إجراءات الحجز عليها. هذا يعزز من دقة التنفيذ والشفافية في التعامل مع الأموال.
4- الالتزام بالتعليمات القانونية: يفرض التعميم على البنوك عدم حجز المبالغ الواردة من الجمعيات الخيرية بعد تنفيذ أوامر الحجز، شريطة أن تكون هذه المبالغ واردة من الحسابات المرخصة. هذا الإجراء يحقق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق المالية للمؤسسات الخيرية التي تُعتبر جزءاً من الصالح العام.
5- التبعات القانونية والتنظيمية: من الناحية القانونية، يُعتبر تطبيق هذا التعميم ضرورياً لتفادي أي إساءة استخدام أو خطأ في تنفيذ أوامر الحجز قد يؤثر سلباً على قدرة الجمعيات الخيرية على أداء مهامها الاجتماعية. كما يُعد هذا الإجراء تأكيداً على حرص الجهات الرقابية على الفصل بين الأموال الخاصة بالتنفيذ القضائي والأموال المخصصة للأعمال الخيرية.