النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (391000043836) وتاريخ 16-04-1439هـ
سعادة/ المحترم
بعد التحية،
أشير إلى النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18-02-1435هـ، وإشارة إلى أهمية استقطاب الكفاءات والخبرات الفنية لرفع كفاءة القطاع البنكي، وحيث يُعد استخدام الشهادات المزورة أمراً مُجرماً نظاماً وينعكس على كفاءة ومصداقية مقدم هذه الشهادات، ولضرورة التحقق من الوثائق والمستندات التي تقدم للبنك لضمان مصداقية وصحة المعلومات الواردة فيها، وللحد من استخدام الشهادت المزورة، ينبغي على البنوك والمصارف إتباع الآلية التالية للتحقق من الشهادات:
– التحقق من توثيق الشهادات الأكاديمية الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية عن طريق مصادقة الشهادة من الجهة المصدرة لها (المؤسسة التعليمية) بالختم الرسمي، ومن ثم مصادقتها من قبل جهة حكومية، كوزارة الخارجية أو وزارة التعليم إذا كان حاملها من مواطني البلد المانحة للشهادة، أو مصادقتها من الملحقية الثقافية بسفارة حامل الشهادة إذا كان حاملها من غير مواطني البلد المانحة للشهادة.
– التحقق من توثيق الشهادات المهنية عبر الموقع الإلكتروني للجهات المصدرة للشهادات المهنية إذا كان متاحاً أو من خلال التواصل المباشر مع الجهات المصدرة عبر البريد الإلكتروني.
– التحقق عن طريق الجهات الوسيطة التي تقوم بعمليات التحقق من مصداقية الوثائق والشهادات الأكاديمية أو المهنية المصدرة من قبل مختلف المؤسسات التعليمية والمجتمعات المعنية للتأكد من صحة وصلاحية الوثائق، ومن تلك الجهات على سبيل المثال:
– Global Verification Services, Inc.
– Verification Services Inc.
– Global Verification Network.
– Dataflow Group.
– EY.
– ASL.
وعليه، تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف عدم التوظيف إلا بعد التحقق من مصادقة الشهادات الأكاديمية والشهادات المهنية، مع إعطاء مهلة للسعوديين ومن يعامل معاملة السعوديين حسب نظام العمل لتقديم الوثائق المطلوبة، بينما يكون شرط المصادقة على الشهادات الأكاديمية والتحقق من الشهادات المهنية شرط أساسي قبل التوظيف للوافد. كما يجب تصحيح الملفات الخاصة بالموظفين الحالين وإكمال النواقص خلال عام من تاريخه، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية.
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (391000043836) وتاريخ 16-04-1439هـ، يهدف إلى تنظيم عملية التحقق من مصداقية الشهادات الأكاديمية والمهنية المقدمة للبنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية. ينص التعميم على ضرورة التحقق من الشهادات لضمان الكفاءة والمصداقية، وللحد من استخدام الشهادات المزورة التي تعد جريمة يعاقب عليها بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير. يتضمن التعميم آليات محددة للتحقق من الشهادات الأكاديمية والمهنية من خلال الجهات المصدرة والجهات الوسيطة المتخصصة. كما يشترط التحقق الكامل قبل التوظيف للوافدين ويمنح السعوديين مهلة لاستكمال المستندات.
1- الإطار القانوني للتعميم: التعميم يستند إلى النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) لعام 1435هـ. هذا النظام يجرّم تقديم أو استخدام مستندات مزورة بما في ذلك الشهادات الأكاديمية والمهنية. التعميم يعزز من تطبيق هذا النظام داخل القطاع البنكي لضمان نزاهة العاملين فيه.
2- التزامات البنوك والمصارف: التعميم يُحمل البنوك والمصارف مسؤولية مباشرة في التحقق من صحة الوثائق الأكاديمية والمهنية قبل التوظيف، مما يعني تحميلهم عبء قانوني وأخلاقي في حال التقصير.
الالتزام بتحديث ملفات الموظفين الحاليين خلال عام يعكس توجهًا تنظيميًا لضمان الشفافية والمصداقية لجميع العاملين.
3- تمييز المعاملة بين السعوديين والوافدين: التعميم يفرق بين السعوديين والوافدين في متطلبات المصادقة:
– السعوديون ومن يعامل معاملتهم يمنحون مهلة لتقديم الوثائق.
– الوافدون مطالبون بإتمام المصادقة قبل التوظيف.
هذا التمييز قد يكون مبررًا لضمان تكافؤ الفرص ودعم الكفاءات الوطنية، إلا أنه قد يثير تساؤلات قانونية إذا طُبق بشكل متعسف.
4- التزوير كجريمة: النظام الجزائي لجرائم التزوير يعتبر استخدام الشهادات المزورة جريمة جنائية، مما يترتب عليه:
– عقوبات جنائية (سجن، غرامات، إلخ).
– مسؤولية مدنية حال تسبب المزور في أضرار لأي طرف.
التعميم يهدف للوقاية من هذه الجرائم عبر تعزيز عملية التحقق.
5- التزامات صاحب العمل: التعميم يُحمّل البنوك والمصارف مسؤولية التحقق من صحة الشهادات كجزء من متطلبات التوظيف. في حالة الإخلال، قد تُفرض عقوبات تنظيمية على المؤسسة المصرفية.
6- التحديات المحتملة للتنفيذ: التحقق من الشهادات الأجنبية قد يواجه صعوبات مثل:
– غياب آليات إلكترونية للتوثيق.
– تأخير من الجهات المصدرة.
– تكلفة التحقق عبر جهات وسيطة.
لذلك، يجب أن تضع البنوك إجراءات مرنة وفعّالة لتحقيق الامتثال.
7- تعزيز النزاهة في المناصب القيادية: اشتراط التحقق الكامل قبل التعيين في المناصب القيادية يعكس اهتمامًا خاصًا بمصداقية الأشخاص الذين يشغلون مواقع حساسة في القطاع المصرفي.
تعميم رقم (391000043836) وتاريخ 16-04-1439هـ، يمثل خطوة تنظيمية مهمة لتعزيز النزاهة والكفاءة في القطاع المصرفي. إلا أن تنفيذه يتطلب متابعة دقيقة وآليات تحقق فعالة، مع مراعاة التحديات المحتملة وتقديم الدعم اللازم للبنوك والمصارف لتحقيق الامتثال.