تعميم رقم (391000057611) وتاريخ 20-05-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (391000057611) وتاريخ 20-05-1439هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 13-08-1433هـ. وانطلاقاً من مساهمة المؤسسة في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور شركات التمويل في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر السيولة لشركات التمويل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبناء علي التنسيق القائم مع هيئة السوق المالية ودون الإخلال بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، نحيطكم بالأنشطة التي يمكن لشركات التمويل القيام بها مع الأشخاص المرخصين من هيئة السوق المالية:

أولاً: إمكانية بيع المحافظ التمويلية للصناديق الاستثمارية.


ثانياً: إمكانية إبرام اتفاقيات تمويل بالمشاركة (Loan particpation Agreements) مع الصناديق الاستثمارية لتقديم التمويل المشترك.


ثالثاً: إمكانية قيام الصناديق الاستثمارية باستثمار مبالغ مع شركات التمويل بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.

وتقبلوا تحياتي،

أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (391000057611) وتاريخ 20-05-1439هـ، يوضح الأنشطة التي يمكن لشركات التمويل القيام بها بالتنسيق مع الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية. يهدف التعميم إلى تعزيز دور شركات التمويل في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر السيولة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. الأنشطة المسموح بها تشمل:

أ- بيع المحافظ التمويلية للصناديق الاستثمارية.

ب- إبرام اتفاقيات تمويل بالمشاركة (Loan Participation Agreements) مع الصناديق الاستثمارية لتقديم التمويل المشترك.

ج- استثمار الصناديق الاستثمارية مبالغ مع شركات التمويل مع الاحتفاظ بقرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.

1- الإطار القانوني والتنظيمي:

أ- نظام مراقبة شركات التمويل (المرسوم الملكي رقم م/51): يُشكل الأساس القانوني لأنشطة شركات التمويل، حيث يمنحها صلاحيات لتنفيذ أنشطة مالية متنوعة بما يدعم التنمية الاقتصادية.

ب- التنسيق مع هيئة السوق المالية: التعميم يُبرز التعاون بين الجهات التنظيمية لضمان امتثال شركات التمويل والصناديق الاستثمارية للإطار القانوني المشترك.

2- الأهداف الاقتصادية للتعميم:

أ- تعزيز السيولة: السماح ببيع المحافظ التمويلية يساهم في توفير مصادر تمويل جديدة لشركات التمويل.

ب- زيادة الشراكات الاستثمارية: إتاحة التمويل المشترك مع الصناديق الاستثمارية يُمكن من تحقيق استثمارات ذات طابع استراتيجي.

ج- تنويع المنتجات المالية: الأنشطة المسموح بها تُوسع من الأدوات المتاحة لشركات التمويل والصناديق الاستثمارية، مما يُسهم في تطوير القطاع المالي.

3- تفاصيل الأنشطة المسموح بها:

أ- بيع المحافظ التمويلية: يُتيح لشركات التمويل نقل الأصول التمويلية إلى الصناديق الاستثمارية، مما يخفف من المخاطر الائتمانية ويوفر سيولة إضافية.

ب- اتفاقيات التمويل بالمشاركة: تُعزز من التعاون بين شركات التمويل والصناديق الاستثمارية لتقديم تمويلات كبيرة أو مشتركة.

تُسهم في توزيع المخاطر بين الأطراف المشاركة.

ج- استثمارات الصناديق في شركات التمويل:  يُتيح للصناديق استثمار مبالغ مباشرة مع شركات التمويل، مع بقاء مسؤولية منح الائتمان لدى شركات التمويل فقط لضمان الالتزام بالمعايير المهنية.

4- التأثير على الاقتصاد الوطني:

أ- تحفيز النمو الاقتصادي: الأنشطة المذكورة تزيد من قدرة شركات التمويل على تقديم خدماتها، مما يعزز من نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ب- تنويع القاعدة الاستثمارية: يسمح للصناديق الاستثمارية بتوسيع محفظتها عبر الاستثمار في قطاع التمويل، مما يدعم التنويع المالي.

5- المخاطر المحتملة والإجراءات التنظيمية:

أ- مخاطر الائتمان: يجب أن تلتزم شركات التمويل بمعايير صارمة لإدارة المخاطر عند منح التمويلات المشتركة أو نقل المحافظ التمويلية.

ب- ضمان الشفافية: التعاون مع هيئة السوق المالية يضمن أن تكون جميع العمليات خاضعة للرقابة والامتثال للقوانين.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (391000057611) وتاريخ 20-05-1439هـ

اترك تعليقًا