تعميم رقم (42039135) وتاريخ 12-06-1442هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (42039135) وتاريخ 12-06-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 13-08-1433هـ، وبناءً علي الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 14-04-1434هـ، والمعدلة بقرار معالي المحافظ رقم (93/ م ش ت) وتاريخ 18-10-1441هـ، والتي تنص علي “يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً، وفقاً للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويفيد الالتزام”، ونتيجة للتعاون المثمر بين البنك المركزي السعودي ووزارة العدل في جميع ما يخدم المصلحة العامة ومنها ما يتعلق بعقود الإيجار التمويلي المسجل التي تصدر من شركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي المرخصة من البنك المركزي.
تجدون بطيه نسخة من ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل. ويؤكد البنك المركزي علي المؤجرين وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي التقيد التام بما ورد بهذه الضوابط والإجراءات، بالإضافة إلي الأنظمة والضوابط والتعليمات المعتبرة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ولا يُعفي المؤجر وشركة تسجيل العقود في حال عدم الالتزام بذلك. علماً بأن هذه الضوابط تُلغي ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 9926/99 وتاريخ 16-02-1441هـ.
للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (42039135) وتاريخ 12-06-1442هـ، الصادر عن البنك المركزي السعودي، وموجه إلى جميع شركات الإيجار التمويلي، ويعلن فيه:

 – اعتماد ضوابط وإجراءات جديدة خاصة بكيفية طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل.

– التعميم يستند إلى:

– نظام الإيجار التمويلي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48).

– اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.

– نظام التنفيذ، وخاصة المادة التاسعة (فقرة 8) منه، التي تعتبر مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار المسجل سندًا تنفيذيًا مباشرة أمام قضاء التنفيذ.

1-  الاعتراف بالسند التنفيذي لعقود الإيجار التمويلي: بموجب هذا التعميم، يصبح:

– عقد الإيجار التمويلي المسجل رسميًا (بواسطة شركات مرخصة من البنك المركزي) بمثابة سند تنفيذي مباشرةً.

– مما يُتيح للمؤجر اللجوء إلى قضاء التنفيذ فورًا لتحصيل حقوقه (مثل استرداد الأصل أو المطالبة بالأقساط المتأخرة)، دون الحاجة لدعوى موضوعية جديدة.

2- توحيد الضوابط وإلغاء السابقة: بإلغاء الضوابط السابقة المتعلقة باسترداد الأصول المنقولة:

– يُلغى التفاوت في الإجراءات بين الشركات.

– يُفرض نظام موحد وواضح لكل مؤجر أو شركة تسجيل.

3-  التزام الشركات بالتسجيل والتوثيق الدقيق: يتطلب النظام الجديد من الشركات:

– تسجيل عقود الإيجار التمويلي بدقة.

– التحقق الكامل من بيانات العقد وطرفيه.

– إصدار مستخرج رسمي مطابق للوائح المعتمدة عند الحاجة.

4-  التكامل بين البنك المركزي ووزارة العدل: التعميم يُشير إلى التعاون القائم بين البنك المركزي ووزارة العدل، مما يُمكّن من:

– الاعتراف المباشر بالقيمة التنفيذية لعقود الإيجار المسجلة.

– تعزيز الترابط بين النظام المالي والعدلي بما يخدم تسريع تحصيل الحقوق وإدارة الأصول.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (42039135) وتاريخ 12-06-1442هـ

اترك تعليقًا