تعميم رقم (51162) وتاريخ 16-10-1436هــ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (51162) وتاريخ 16-10-1436هــ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2697 بتاريخ 21-09-1436هـ المشار فيه إلى المعاملة المشتملة على برقية الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري (سابقاً) رقم 221 بتاريخ 13-06-1436هـ المرفق بها تقرير اللجنة التحضيرية للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة مدى التزام وزارة التعليم العالي (سابقاً) والجهات الحكومية الأخرى بعد التعاقد مع منشآت التدريب الأهلي إلا بعد حصولها على التراخيص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركه مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (546) بتاريخ 05-09-1436هـ، الذي رأوا فيه مناسبة توصيات اللجنة التحضيرية للجنة العليا للتنظيم الإداري المشار إليها، مع إدخال بعض التعديلات الصياغية عليها، وأوصوا بالموافقة على ما يلي:


أولاً: التأكيد على اختصاص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فيما يتعلق بالتدريب التقني والمهني والشهادات الاحترافية في القطاع الخاص، والإشراف عليه، والترخيص له، ومتابعة نشاطاته على اختلافها، وذلك دون الإخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية المعنية بأنشطة التدريب الأخرى والإشراف عليها وفقاً لأنظمتها.


ثانياً: التأكيد على الجهات الحكومية بألا تبرم أي اتفاقية أو تعاون مع منشآت التدريب الأهلي أو جهات مانحة للشهادات الاحترافية، وعدم اعتماد البرامج أو الشهادات التدريبية الصادرة عنها إلا بعد حصولها على التراخيص اللازمة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
مضيفة الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 12-09-1436هـ، ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه في محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سالف الذكر.
ولموافقتنا على ذلك.. نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه.

محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
نائب رئيس مجلس الوزراء

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (51162) وتاريخ 16-10-1436هــ، هو توجيه صادر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى كافة الوزارات والمصالح الحكومية. يتناول التعميم الموضوع المتعلق بـ التدريب الأهلي والشهادات الاحترافية التي تُمنح من قبل منشآت التدريب الأهلي، ويشمل التأكيد على أهمية حصول هذه المنشآت على التراخيص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل التعاقد معها.

1- الاختصاصات القانونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: يتضح من التعميم أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تملك الاختصاص الحصري في الإشراف على التدريب التقني والمهني في القطاع الخاص. هذا يضمن أن يكون التدريب الذي يتلقاه الأفراد في هذا القطاع متوافقًا مع المعايير القانونية والفنية التي تضعها المؤسسة، مما يعزز جودة التدريب ويضمن معترفًا بها في سوق العمل.

2- الشفافية والضوابط: يعكس التعميم رغبة الحكومة في تطبيق الشفافية والضوابط في البرامج التدريبية المقررة من قبل الجهات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص. إذ يمنع التعاقد مع أي منشأة غير مرخصة، مما يساهم في حماية المستفيدين من البرامج التدريبية ويحفظ حقوقهم.

3- المسؤولية القانونية: التأكيد على ضرورة الحصول على التراخيص قبل التعاقد مع أي منشأة تدريبية يُظهر توجهًا قانونيًا نحو الالتزام بالقوانين وتنظيم التدريب المهني في المملكة بشكل دقيق. هذه الإجراءات تضمن تطبيق الأنظمة وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجال التدريب والتطوير المهني.

4- تعزيز الرقابة الحكومية: يُعد التعميم تعزيزًا للرقابة الحكومية على الأنشطة التدريبية، خاصة في القطاع الخاص. فالتوجيهات تضمن أن تكون المنشآت التدريبية التي تقدم خدماتها تتبع المعايير المعتمدة وتُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. هذا يعزز من كفاءة التدريب ويراعي الأنظمة الحكومية.

يعد تعميم رقم (51162) وتاريخ 16-10-1436هــ، إجراءًا مهمًا لتنظيم عمليات التدريب المهني في المملكة، كما يعكس التزام الحكومة بتطبيق الأنظمة المرتبطة بالتدريب التقني والمهني. من خلال التأكيد على ترخيص المنشآت المتعاقد معها، تسعى المملكة لضمان جودة التدريب وكفاءة الشهادات الاحترافية الممنوحة، مما يسهم في رفع مستوى الكوادر البشرية وضمان التطوير المهني المستدام.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (51162) وتاريخ 16-10-1436هــ

اترك تعليقًا