النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (61108/99) وتاريخ 13-10-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي مالا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منع التمويل المرتبط بتلك الأصول.
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13-08-1433هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (1229) وتاريخ 10-04-1434هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (1/ م ش ت) وتاريخ 10-04-1434هـ، وبناءً على المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي تنص على أنه “2- لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي تصدرها المؤسسة في ذات الشأن.” والفقرة الخامسة من قواعد التصرف بأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المحدثة والصادرة بالتعميم رقم (60558/99) وتاريخ 09-10-1440هـ والتي نصت على أن “للمؤسسة استثناء بعض عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه القواعد إذا رأت أن طبيعتها أو حجمها يستدعي ذلك”.
أود الإفادة بأن المؤسسة قررت السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي مالا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد مع حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل.
للإحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،،،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (61108/99) وتاريخ 13-10-1440هـ، يُصدر تعليمات تنظم عملية شراء محافظ التمويل العقاري السكني من قبل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من قبل الممولين العقاريين. وفقاً للإجراء، يُسمح للشركة بشراء هذه المحافظ بعد انقضاء فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد، مع حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل. يستند القرار إلى السلطات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي ونظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل، مع استثناءات منصوص عليها في قواعد التصرف بأصول التمويل.
1- الإطار القانوني والمرجعية:
– الأسس التشريعية: يستند التعميم إلى عدة مصادر قانونية رفيعة المستوى:
– نظام التمويل العقاري: الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخه 13-08-1433هـ، والذي يمنح مؤسسة النقد العربي السعودي صلاحيات تنظيمية في مجال التمويل العقاري.
– نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية: الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخه 13-08-1433هـ، مع القرارات التنفيذية الصادرة عن وزير المالية ومحافظ المؤسسة، مما يضمن أن كافة الإجراءات تتماشى مع القواعد التنظيمية الخاصة بالقطاع المالي.
– قواعد التصرف بأصول التمويل: التي تم تحديثها عبر التعميم رقم (60558/99) بتاريخ 09-10-1440هـ، حيث تُحدد استثناءات معينة في حالة ما تستدعي طبيعة أو حجم عملية التصرف ذلك.
2- الأهداف والمخرجات العملية:
– تحقيق الاستقرار المالي: يهدف القرار إلى ضمان عدم التصرف في أصول التمويل بشكل فوري مما قد يؤدي إلى تقلبات مالية أو اضطرابات في السوق. الانتظار لمدة ثلاثة أشهر يُعطي فرصة لتقييم الأداء ومراقبة تأثير التمويل على الأصول.
– ضمان حقوق الممولين: من خلال منح حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، يتم حماية حقوق الممولين في حالة حدوث أي خلل أو تجاوز في عملية التصرف، مما يوفر آلية رقابية إضافية.
– تعزيز الإجراءات الرقابية والإدارية: يُلزم التعميم الشركات بإجراءات محددة تضمن سلامة عملية إعادة التمويل وتصفية الأصول، ما يُسهم في تحسين الأداء المالي وإدارة المخاطر في القطاع العقاري.
بإجمال، يُعد هذا التعميم إجراءً تنظيميًا وقانونيًا يهدف إلى حماية الاستقرار المالي وضمان حقوق الممولين في عمليات إعادة التمويل العقاري. من خلال تحديد فترة انتظار لا تقل عن ثلاثة أشهر مع منح حق الرجوع لمدة ستة أشهر، يوفر القرار آلية رقابية توازن بين مصالح الشركة والممولين، وذلك استنادًا إلى السلطات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي ونظم التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل. كما يُسهم القرار في تحسين كفاءة إدارة الأصول المالية وتحديث النظام التشريعي بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة.