النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (9026) وتاريخ 25-08-1442هـ
فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة صامطة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأعيد إليكم كتابكم رقم (429893582) بتاريخ 07-05-1442هـ، بشأن طلبكم التوجية حيال طلبات الأولياء أو الأوصياء – الذين عينتهم المحكمة – في تسليمهم انصبت المولي عليهم، هل يسلمون أم تودع الأنصبة في حسابات الهيئة العامة للولاية علي أموال القاصرين ومن في حكمهم؟
وأفيدكم بأنه درس الموضوع في الشؤون الفنية وانتهت الدراسة إلي أن تسليم أموال القاصر – سناً أو عقلاً – الذي عليه ولي عينته المحكمة خاضع لنظر المحكمة، ولا مانع من تسليمه ما يرد للقاصر من الأموال لعدم ورود النص النظامي الموجب لإيداعه في حساب الهيئة العامة للولاية علي أموال القاصرين ومن في حكمهم.
لاطلاع فضيلتكم، وإكمال اللازم وفق ما تقضي به الأنظمة، والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المشرف علي الشؤون الفنية
د. ناصر بن إبراهيم المحيميد
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (9026) وتاريخ 25-08-1442هـ، يُجيب على استفسار المحكمة العامة بمحافظة صامطة بشأن طلبات تسليم أنصبة القُصّر (سِنًا أو عَقلًا) إلى أوليائهم أو أوصيائهم الذين تم تعيينهم من قبل المحكمة.
وقد خلصت الدراسة التي أجريت في الشؤون الفنية بوزارة العدل إلى الآتي:
– لا يوجد نص نظامي يُوجب إيداع أنصبة القاصرين في حساب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
– وبالتالي، يُترك أمر تسليم الأموال للولي إلى تقدير المحكمة، التي لها السلطة التقديرية في ذلك طالما أن الولي معيَّن من قبلها.
1- الخلفية النظامية للسؤال: يدور السؤال حول مسألة عملية متكررة، وهي:
“عندما ترد أموال للقاصر، هل تُسلَّم مباشرة لوليه (المعيَّن من المحكمة)؟ أم يجب إيداعها في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين؟”
الشك نشأ نتيجة:
– وجود الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين كجهة إشرافية.
– رغبة بعض المحاكم في التأكد من سلامة الإجراءات، خاصةً في الأمور المالية.
2- المبدأ القضائي الذي كرّسه التعميم: التعميم يُقرّر مبدأ مهمًا:
“لا مانع من تسليم أموال القاصر لوليه المعيّن من المحكمة، ما لم يكن هناك نص نظامي يُوجب خلاف ذلك.”
وهذا يؤكد:
– أن الولي القضائي هو صاحب الولاية المالية ما دام معيَّنًا من المحكمة.
– ولا يجوز تعطيل ولايته أو تقييدها إلا بنص نظامي صريح.
3- الفرق بين الولاية القضائية والولاية المؤسسية (الهيئة):
– الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين جهة إشرافية يُلجأ إليها إذا لم يكن هناك ولي معيَّن أو في حالات محددة كالتصرفات الكبيرة.
– أما في حال وجود ولي أو وصي مُعين من المحكمة، فله ولاية مباشرة على المال ضمن الحدود التي يُقرّها الحكم.
المحكمة تظل المرجع الأعلى في كل ما يخص الإذن أو الإشراف على تصرفات الولي.
التعميم رقم (9026) يُقرّ مبدأ واضحًا: يُجوز تسليم أموال القاصر لوليه المعيّن من المحكمة، ولا يُشترط إيداعها في حساب الهيئة العامة للولاية، ما لم ينص نظام على غير ذلك.
والمسؤولية والرقابة القضائية مستمرة من قبل المحكمة ذاتها، وهي صاحبة القرار في الإذن والتقدير.