تعميم رقم (ت.ع.م/202112/233) وتاريخ 09-05-1443هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (ت.ع.م/202112/233) وتاريخ 09-05-1443هـ

سعادة الرئيس التنفيذي    المحترم
مسؤول الالتزام    المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية مصالح وحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبالإشارة إلى آلية تعويض الغير (الطرف الثالث) في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (439/93) وتاريخ 17-10-1439هـ والمعدلة بموجب قرار المحافظ رقم (441/1) وتاريخ 02-01-1441هـ، وحرصاً من البنك المركزي على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقاً للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة.
يتعين على شركات التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقيته في الحصول على التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وشرح آلية التعويض عنها، والالتزام عند التعويض بما يلي:

1- التعويض بناءً على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات.

2- التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير إصلاح صادرة حسب متطلبات الجهة المختصة.

للاطلاع والعمل بموجبه،

وتقبلوا تحياتنا،


الإدارة العامة للرقابة على التأمين

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (ت.ع.م/202112/233) وتاريخ 09-05-1443هـ، الصادر من البنك المركزي السعودي (ساما)، يهدف إلى ضمان عدالة وشفافية آلية تعويض الطرف الثالث (الغير) في وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات. يؤكد التعميم على حق الطرف الثالث في الحصول على تعويض يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن إصلاح المركبة. كما يشدد على الالتزام بالتعويض وفقًا لتكاليف الإصلاح المقدرة من الجهات المختصة ووفق الفواتير الصادرة حسب الأنظمة المعتمدة.

1- الإطار القانوني والتنظيمي:

أ- الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات: تعد الأساس القانوني لتحديد التزامات شركات التأمين تجاه الأطراف المتضررة.

ب- التعديلات الصادرة بموجب قراري المحافظ (439/93) و(441/1) :تُعزز من حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، لا سيما في ما يتعلق بالتعويضات العادلة.

2- ضريبة القيمة المضافة والتعويض: ضريبة القيمة المضافة تُعد جزءًا لا يتجزأ من تكاليف الإصلاح، وبالتالي يجب تعويض الطرف الثالث عن هذه الضريبة بشكل واضح وعادل.

يُلزم التعميم شركات التأمين بشرح آلية التعويض عن الضريبة للطرف الثالث، مما يعزز من الشفافية والوضوح في التعامل.

3- التزامات شركات التأمين:

أ- التعويض بناءً على تقديرات الجهات المختصة: شركات التأمين ملزمة بالاعتماد على التقديرات الصادرة من الجهات المعتمدة لتقييم أضرار المركبات.

ب- التعويض عن ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير رسمية: يشترط أن تكون الفواتير صادرة وفق الأنظمة المعتمدة لضمان صحة المطالبات ومصداقيتها.

4- حماية الطرف الثالث: التعميم يهدف إلى حماية الطرف الثالث من أي نقص أو تأخير في التعويضات المتعلقة بالإصلاحات أو الضرائب.

يؤكد التزام شركات التأمين بالتطبيق الكامل للأحكام ذات الصلة لضمان حقوق المستفيدين.

4- آلية العمل والتنفيذ: على شركات التأمين توعية موظفيها ومسؤوليها بمتطلبات التعميم لضمان الامتثال الكامل.

يجب على شركات التأمين إنشاء نظام متابعة فعّال للتأكد من أن التعويضات تشمل ضريبة القيمة المضافة عند المطالبة.

5- المسؤولية القانونية: أي إخلال من شركات التأمين في الالتزام بالتعميم قد يُعرضها للعقوبات التنظيمية من البنك المركزي.

التعميم يعزز حقوق الطرف الثالث في النظام التأميني ويمنع أي تلاعب أو نقص في التعويضات.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (ت.ع.م/202112/233) وتاريخ 09-05-1443هـ

اترك تعليقًا