تعميم رقم (ص/22/449/6/1) وتاريخ 14-06-1443هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (ص/22/449/6/1) وتاريخ 14-06-1443هـ

تعميم إلي جميع مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلي تعميم الهيئة رقم (20/3997/6/1) وتاريخ 21-12-1441هـ الموافق 11-08-2020م بشأن مشاركة المحافظ المدارة من شخص مرخص له في بناء سجل الأوامر للاكتتابات الأولية والطروحات التي تكون محصورة علي فئات المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية (“الهيئة”) في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والإشراف عليها، وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة. وحيث لاحظت الهيئة استمرار بعض الممارسات خلال المشاركة في عمليات بناء سجل الأوامر في الاكتتاب الأولية والطروحات التي تكون محصورة علي فئات ذات طابع مؤسساتي، ومنها علي سبيل المثال قيام بعض مدراء سجل اكتتاب المؤسسات بقبول طلبات مشاركة لفئة الأشخاص الاعتبارين دون الأخذ في الاعتبار الملاءة المالية لمقدم طلب المشاركة، والتي أدت إلي ارتفاع مستويات التغطية للاكتتابات بشكل غير حقيقي. علية، نفيدكم بصدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 12-04-1443هـ الموافق 17-11-2021م الذي تضمن الآتي:
أ) يجب علي المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب القيام بالواجبات النظامية للتحقق من أن الطلبات المقدمة للمشاركة في بناء سجل الأوامر حقيقية وقابلة للتخصيص بشكل كامل، وعدم قبول الطلبات دون التحقق من ذلك. علي سبيل المثال لا الحصر، أن يكون مقدم الطلب لديه القدره لتغطية الطلب من خلال وجود التغطية النقدية أو الترتيبات اللازمة لتغطية قيمة الطلب.
ب) يجب علي المستشارين الماليين عند انتهاء مدة بناء سجل الأوامر عدم استخدام مصطلح الأموال المجمعة أو المحصلة واستخدام إجمالي حجم الطلبات في الإعلانات للجمهور عن نسب التغطية للطرح.
كما تؤكد الهيئة علي ضرورة التزام جميع مؤسسات السوق المالية بنظام السوق المالية (“النظام”) ولوائحه التنفيذية، لا سيما المادة التاسعة والأربعين من النظام والتي تنص علي أنه “يعد مخالفاً لأحكام النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين علي الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم علي ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها”، والفقرتين الفرعيتين (2) و(5) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة من لائحة مؤسسات السوق المالية والتي تنص علي أنه “يجب علي مؤسسة السوق المالية الالتزام بالمبادئ الآتية: 2) المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص. 5) السلوك الملائم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق.”
وتهيب هيئة السوق المالية جميع مؤسسات السوق المالية بضرورة الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،

بندر بن سليمان العايد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (ص/22/449/6/1) وتاريخ 14-06-1443هـ، الصادر عن هيئة السوق المالية يهدف إلى معالجة الممارسات غير السليمة أثناء عمليات بناء سجل الأوامر للاكتتابات الأولية والطروحات المؤسسية. يُلزم التعميم المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب بالتحقق من جدية الطلبات المقدمة وقابليتها للتخصيص بناءً على الملاءة المالية، مع تحسين الشفافية في الإعلانات المتعلقة بنسب التغطية. كما يشدد على الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، خصوصاً فيما يتعلق بمنع الممارسات التي تؤدي إلى انطباع مضلل في السوق.

1- السياق التنظيمي: التعميم يأتي كإجراء تنظيمي للحد من الممارسات التي تضر بمصداقية سوق المال، مثل تقديم طلبات اكتتاب غير مدعومة بملاءة مالية حقيقية، مما يؤدي إلى تضخيم غير واقعي لنسب تغطية الاكتتابات.

 يعكس هذا التعميم سعي الهيئة لحماية المستثمرين وتعزيز الشفافية والعدالة في سوق المال.

2- أبرز النقاط التنظيمية:

أ- التحقق من جدية الطلبات: يجب على المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب التحقق من أن الطلبات حقيقية ومغطاة نقدياً أو مهيأة للتمويل بشكل واضح.

 هذا الإجراء يقلل من مخاطر التضليل في السوق ويضمن أن نسب التغطية تعكس طلباً حقيقياً وليس مجرد “أرقام وهمية”.

ب- الإفصاح عن نسب التغطية: عند الإعلان عن نسب التغطية، يجب استخدام مصطلح “إجمالي حجم الطلبات” بدلاً من “الأموال المجمعة”.

 هذا يهدف إلى تحسين الشفافية وتقليل اللبس لدى المستثمرين حول قوة الطلب على الاكتتاب.

3-  العقوبات والمخاطر القانونية:

أ- الممارسات المضللة: يُعتبر قبول طلبات غير مستوفية للشروط مخالفةً للمادة 49 من نظام السوق المالية، والتي تمنع أي عمل يؤدي إلى خلق انطباع مضلل في السوق.

 هذه المادة تعزز الثقة في السوق من خلال معاقبة الأطراف التي تمارس ممارسات تؤثر سلباً على النزاهة والشفافية.

ب- الالتزام بالمهارة والعناية: المادة الخامسة من لائحة مؤسسات السوق المالية تُلزم الجهات المالية باتباع مبادئ الحرفية والالتزام بمعايير السلوك الملائمة.

هذه المواد تضيف عبئاً قانونياً على مؤسسات السوق لتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة.

تعميم رقم (ص/22/449/6/1) وتاريخ 14-06-1443هـ،  يعكس التزام هيئة السوق المالية بتنظيم العمليات المرتبطة بالاكتتابات المؤسسية وحماية المستثمرين من التضليل. الالتزام بتوجيهات التعميم يُعزز النزاهة في السوق ويقلل من المخاطر القانونية المحتملة. على مؤسسات السوق المالية أن تتبنى سياسات صارمة ودقيقة للامتثال للتعليمات المذكورة لضمان الشفافية والثقة في السوق.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (ص/22/449/6/1) وتاريخ 14-06-1443هـ

اترك تعليقًا