بمجرد أن تبدأ الخلافات بين الزوجين؛ يبدأ كل واحد منهما في التفكير في مصير الأطفال، ويبدأ التساؤل: لمن ستكون حضانتهم، هل ستكون للأم أم ستكون للأب، ومتى تسقط الحضانة؟ هذا ما نجيب عنه تفصيلًا في مقالنا..
نظام الحضانة الجديد
قبل صدور نظام الحضانة الجديد كانت جميع القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال يتم الفصل فيها بموجب أحكام الشريعة الإسلامية المُقررة في هذا الشأن، وكان الأمر يعتمد بشكل أساسي على مراعاة مصلحة المحضون، فكان الشغل الشاغل للقاضي -آنذاك- هو تحقيق أقصى درجات المصلحة للمحضون، فإذا ما وجد هذه المصلحة لدى الأم؛ قرر الحضانة لها، وإن وجدها لدى الأب؛ قرر الحضانة له.
ولم يكن هناك قيد لدى القاضي فيما يتعلق بسن المحضون، فكان السن لا يعدو أن يكون من العوامل التي يراعيها القاضي عند بحثه في مدى توافر مصلحة المحضون، فعلى سبيل المثال: لو أن الطفل صغير بالسن، ولا يقدر على الاستغناء عن أمه؛ فكان القاضي يُقرر الحضانة لها، وهكذا..
ولكن بعدما صدر نظام الحضانة الجديد بموجب نظام الأحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ؛ أضحى الأمر مختلفًا قليلًا، لأن هذا النظام قد وضع تنظيمًا تفصيليًا لجميع الأمور المتعلقة بحضانة الأطفال، وذلك في الفصل الثاني من الباب الرابع منه، بدايةً من المادة رقم (124) إلى المادة رقم (135).
ولقد تضمنت هذه المواد الأحكام المتعلقة بحضانة الاطفال بعد الطلاق، بدايةً من السن المُقرر للحضانة، مرورًا بالشروط الواجب توفرها في الحاضن [سواء الأم أو الأب أو غيرهما]، فضلًا عن أحوال سقوط الحضانة عن الحاضن، انتهاءً بترتيب مستحقي الحضانة.
حضانة الاطفال بعد الطلاق
لا شك أنه بمجرد انفصال الزوجين يكون لكل منهما قناعة راسخة بأن بقاء الأطفال في حضانته هو الأصلح لهم، ولا يُمكن التشكيك في هذه القناعة؛ لأن الأمر ببساطة يتعلق بمشاعر الأبوة والأمومة، فلا يُلاما عليها أبدًا.
ولكن تبقى الحقيقة الثابتة بأنه لا يتصور أن تُقرر حضانة الاطفال لهما معًا في ذات الوقت، فطالما أنهما قررا الانفصال؛ فستكون الحضانة لأحدهما فقط سواء أكان الأب أو الأم، وللآخر سيكون له الحق في الزيارة.
وفيما يلي سنتناول شرح كافة الأحكام الشرعية والنظامية المُتعلقة بحضانة الاطفال بعد الطلاق، بدايةً من شروط الحضانة، لمن تكون، سن الحضانة، وأحوال سقوطها.
أولًا: شروط الحضانة بعد الطلاق
يُشترط في الحاضن أن تكون لديه جميع المقومات التي من شأنها أن تحفظ المحضون وترعاه، وتُحقق أقصى مصلحة له، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
1- العقل والبلوغ: فلا يُمكن أن يكون الحاضن مجنونًا أو قاصر عقلًا، وإنما يلزم أن يكون كامل الأهلية، ومسؤول عن تصرفاته.
2- المقدرة على التربية: وهذا من أهم شروط الحاضن؛ لكون الحضانة من الأساس تدور وجودًا وعدمًا مع تحقيق مصلحة المحضون، ولذلك؛ يجب أن يكون الحاضن قادرًا على تربية المحضون، وقادرًا أيضًا على حفظه ورعايته أقصى رعاية، ومن ثَم؛ فلو كانت البيئة المحيطة بمحل سكن الحاضن غير آمنة على الطفل المحضون؛ فلا يمكن أن تُقرر الحضانة له.
3- خلو الحاضن من الأمراض المعدية الخطيرة: فلا يُمكن تقرير الحضانة للأم أو للأب في حال كان مصابًا بمرضٍ يُعرِضُ الطفل المحضون للخطر، مع التأكيد على أنه لا يكفى هنا مجرد المرض، وإنما يتعين أن يكون المرض “مُعديًا“، و”خطيرًا“، ومن أمثلة ذلك: (فيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز، السل، الملاريا، إيبولا، والكوليرا، وغيرها من الأمراض الخطيرة على صحة الطفل).
ومستند تلك الشروط الثلاثة الأولى هو المادة (125) من نظام الأحوال الشخصية، بما نصها: “يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة“، وكذلك ما جاء في المبدأ القضائي رقم (572)، بما نصه: “المحضون لا يُقر بيد من لا يصونه ويُصلحه؛ لأن غير العدل لا يوثق به في أداء الواجب من الحضانة” (ك ع): (33/3/3)، (1/5/1433).
4- أما عن الشرط الرابع من شروط الحضانة بعد الطلاق؛ فهو خاص بالإناث فقط من الحاضنات، فإذا كانت الحاضنة امرأة؛ فيجب ألا تكون متزوجةً من رجل أجنبي عن المحضون، وفق الفقرة (1) من المادة (126) من نظام الأحوال الشخصية.
5- ولو كان الحاضن رجلًا؛ فيجب أن يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء، سواء أكانت والدته أو زوجته الثانية أو أخته، وفي حال كانت المحضونة بنت؛ فيلزم أن يكون الحاضن ذا رحم محرم لها، بمعنى أن يكون الحاضن أحد الأقارب الذين يحرم عليهم الزواج منها شرعًا بسبب القرابة، مثل: (الأب، الأخ، الجد، الخال، العم)، وهذا ما قررته الفقرة (2) من المادة (126) من نظام الأحوال الشخصية.
ثانيًا: ترتيب مستحقي الحضانة
إذا توافرت جميع الشروط التي فصلناها أعلاه في شخص الحاضن سواء أكانت الأم أو الأب أو غيرهما، وكان عمر المحضون أقل من (15) عامًا؛ فإن النظام قد وضع ترتيبًا معينًا يتقيد به القاضي عند تقرير الحضانة للأطفال، ويتمثل هذا الترتيب في الآتي:
1- الأم: هي الأولى في استحقاق الحضانة، فبلا شك هي الأكثر حنانًا على أولادها، والأحق بهم، وبرعايتهم.
2- ثم الأب: فإذا ما طرأ على الأم أي عارض أو قادح؛ ترتب عليه سقوط الحضانة عنها؛ فيصبح الأب مستحقًا لحضانة الاطفال.
3- ثم أم الأم: فمن بعد الأب، وإن سقط حقه في الحضانة؛ تكون أم الأم هي المستحقة لحضانة الاطفال.
4- وأخيرًا أم الأب: فهي الأخيرة في الترتيب، فإذا ما سقطت الحضانة عن الأم، ثم الأب، ثم أم الأم؛ فتكون أم الأب هي المستحقة للحضانة.
5- ما يختاره القاضي: إذا لم يصلح أي أحد من المذكورين أعلاه لحضانة الاطفال؛ فتأتي سُلطة القاضي في تقرير شخص الحاضن، ويكون معياره في هذا الشأن، هو تحقيق مصلحة المحضون.
ومستند هذا الترتيب ما قررته المادة (127) من نظام الأحوال الشخصية، بما نصها: “1- الحضانة من واجبات الوالدين معًا ما دامت الزوجية قائمةً بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة للمحضون“.
ثالثًا: سن الحضانة في القانون الجديد
إن نظام الحضانة الجديد قد وضع تقسيمة لسن المحضون، وتتمثل تلك التقسيمة في ثلاثة، نذكرهم على الترتيب التالي:
1- أقل من (15) عامًا: فتكون الحضانة حسب ترتيب مستحقي الحضانة (أم، ثم أب، ثم أم الأم، ثم أم الأب)، وفق ما فصلناه أعلاه [انقر للانتقال].
2- أتم الـ(15) عامًا، وأقل من (18) عامًا: فيتم تخيير المحضون من قبل القاضي، بأن يسأله ما إذا كان يريد العيش مع الأب أم العيش مع الأم، وبناءً على اختيار المحضون؛ تُقرر الحضانة، ما لم تكن مصلحة المحضون تقتضي خلاف هذا الاختيار.
3- أتم الـ(18) عامًا: فلا يكون للولد أو البنت حضانةً أصلًا؛ إذ يُعتبر هذا السن هو سن الرُشد، ويكون لهم الحق في اختيار الجهة التي يريدون العيش فيها سواء لدى الأم أو الأب، أو حتى التنقل والتردد بينهما دون التقيد بوقت معين.
ومستند هذه التقسيمة ما نصت عليه المادة (135) من نظام الأحوال الشخصية، بأنه: “1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. 2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عامًا..“.
متى تسقط حضانة الام؟
إن الأم لا تسقط الحضانة عنها إلا في الأحوال التالية:
1- الحالة الأولى: إذا تخلف في الأم شرط من شروط الحضانة، والتي فصلناها أعلاه [انقر للانتقال]، وهذه الشروط تتمثل باختصار في الآتي (كمال الأهلية، القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والخلو من الأمراض المعدية والخطيرة، وعدم الزواج من رجل أجنبي)، ومستند هذه الحالة ما قررته الفقرة (1) من المادة (128) من نظام الأحوال الشخصية.
2- الحالة الثانية: إذا أتم المحضون سن الـ(18) عامًا؛ لانتهاء حضانته أصلًا، وفق ما قررته الفقرة (2) من المادة (135) من نظام الأحوال الشخصية.
3- الحالة الثالثة: إذا قررت الأم الانتقال بالمحضون إلى بلد أو مكان آخر؛ يترتب عليه الإضرار بمصلحة المحضون، ومستند هذه الحالة ما قررته الفقرة (2) من المادة (128) من نظام الأحوال الشخصية.
4- الحالة الرابعة: إذا سكتت الأم عن المطالبة بالحضانة لمدة تزيد على (سنة)، بشرط ألا يكون لديها عُذر يُبرر سكوتها، أو كانت مصلحة المحضون تقتضي منها السكوت، وذلك ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (128) من نظام الأحوال الشخصية.
5- الحالة الخامسة: إذا تزوجت الأم من رجل أجنبي؛ فحينها تسقط حضانتها للاطفال، وذلك إعمالًا للفقرة (1) من المادة (126) من نظام الأحوال الشخصية، بما نصها: “يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون..“، وأيضًا المادة (128) من ذات النظام، بما نصها: “يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادة (السادسة والعشرين بعد المائة)“.
هل تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت؟
بحسب الأصل، نعم تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت من رجل أجنبي عن المحضون، وفق ما فصلناه أعلاه، ولكن توجد هنا عدد من الاستثناءات، نُبينهم في الآتي:
1- الطفل أقل من سنتين: إذا كان عُمر الطفل المحضون لم يتجاوز العامين؛ فتكون الحضانة للأم حتى ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه، ومستند ذلك المادة (33) من لائحة نظام الأحوال الشخصية الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17/08/1446هـ.
2- الزوج الجديد ليس أجنبيًا: إذ لا تسقط الحضانة عن الأم إلا لو كان الزوج الجديد أجنبيًا عن المحضون، أما لو كان غير أجنبي عنه؛ فلن تسقط الحضانة عن الأم، وهنا يأتي السؤال: من هو الأجنبي؟
أجابت عن ذلك المادة (34) من لائحة نظام الأحوال الشخصية، بما نصه: “..يُقصد بالأجنبي غير القريب“، ولقد حددت المادة (224) من نظام الأحوال الشخصية الأقارب، وهم:
- الإخوان الأشقاء لوالد الطفل.
- الإخوان من جهة الأب لوالد الطفل.
- أعمام والد الطفل.
- أعمام الجد لوالد الطفل.
- أبناء أعمام الطفل.
وبناءً عليه؛ إذا كان الزوج الجديد أحد الأقارب المذكورين أعلاه؛ فلن تسقط الحضانة عن الأم.
3- مراعاة مصلحة الطفل: فليس بالضرورة بمجرد أن تتزوج الأم أن يسقط عنها الحق في الحضانة؛ لأن الأمر مقيد بسلطة القاضي في مراعاة مصلحة المحضون، بمعنى أنه إذا ما وجد القاضي أن مصلحة المحضون تقتضي البقاء لدى الأم؛ فحينها سيُبقي على حضانتها على الرغم من زواجها من رجل أجنبي.
وهذه السلطة مقررة للقاضي بموجب النظام ذاته الذي ختم المادة (126) من نظام الأحوال الشخصية، بما نصه: “…ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك“، علمًا بأن الواقع العملي الذي باشرناه في عدد ضخم من قضايا الحضانة؛ يبين أن القضاة لا يسقطون حضانة الأم للاطفال إذا كان عمرهم صغير، أي أقل من (7) سنوات، ويستندون في ذلك إلى أن هذا السن صغير للغاية، ويكون الطفل فيه أحوج إلى أمه، ولا يقدر على الاستغناء عنها.
متى يأخذ للأب حضانة البنت؟
يأخذ الأب حضانة البنت في الحالات الستة التالية:
1- إذا تخلف في الأم أي شرط من شروط الحاضن المقررة نظامًا، وهي (كمال الأهلية، القدرة على التربية، الخلو من الأمراض المعدية الخطيرة)، وأشهر مثال في هذه الحالة: هي صدور أحكام جزائية مُخلة بالشرف في مواجهة الأم، كثبوت إدانتها في جريمة ربط علاقة محرمة.
2- إذا أتمت البنت سن الـ(15) عامًا، واختارت أن تعيش لدى الأب.
3- إذا كانت مصلحة البنت تقتضي بقاءها لدى الأب.
4- إذا تزوجت الأم من رجل أجنبي، وكان عُمر البنت كبير بما يكفي لتستطيع الاستغناء عن والدتها.
5- إذا انتقلت الأم بالبنت المحضون لبلد أو مكان آخر غير المكان المقرر للحضانة؛ وترتب عليه فوات منفعة أو إضرار بمصلحة البنت.
6- إذا سكتت الأم عن المطالبة بحضانة البنت، لمدة تزيد على (سنة) دون عُذر مشروع.
سُلطات الحاضن على المحضون
لكي يتمكن الحاضن من مراعاة مصلحة المحضون؛ فلقد قرر له المُنظم جميع الصلاحيات التي تُمكنه من تحقيق هذه المصلحة، وحددت تلك الصلاحيات المادة (32) من لائحة نظام الأحوال الشخصية الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17/08/1446ه، بما نصها: “…يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة، وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.
2- تسلم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.
3- الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك“.
وهذا يعني أن الحاضن سواء كان الأم أو الأب له الحق في مطالبة الآخر بتسليم المستندات والوثائق الخاصة بالمحضون، ولا يمكن للطرف الآخر الامتناع عن ذلك، وإلا نشأ الحق للحاضن في المطالبة بها أمام محكمة الأحوال الشخصية.
الأسئلة الشائعة
لمن تكون حضانة الأطفال بعد الطلاق؟
تكون حضانة الأطفال بعد الطلاق للأم طالما كانت الأطفال أعمارهم أقل من 15 عامًا، وكانت جميع شروط الحاضن متوافرة في الأم من (القدرة على التربية، العقل والبلوغ، عدم وجود أمراض معدية خطيرة تهدد سلامة الأطفال)، ولم تكن متزوجة من رجل أجنبي عن الأطفال؛ فإذا تحققت هذه الشروط فتكون الحضانة للأم قولًا واحدًا.
متى يحق للزوج أخذ ابنه من طليقته؟
يحق للزوج أخذ ابنه من طليقته إذا تزوجت من رجل أجنبي عن الطفل، أو كانت بالأم مرض خطير معدي يهدد سلامة الابن، أو إذا بلغ الابن سن الـ(15) عامًا، واختار أن يعيش مع والده، وأخيرًا إذا صدر على الأم أحكام جزائية في قضايا جنائية مُخلة بالشرف؛ فتنتقل الحضانة للأب مراعاة لمصلحة الابن.
متى يحق للطفل اختيار الحاضن؟
يحق للطفل اختيار الحاضن إذا بلغ سن الـ(15) عامًا، علمًا بأن الحضانة تنتهي بمجرد بلوغه سن الـ(18) عامًا.
سفر الأم الحاضنة هل يسقط حقها في الحضانة؟
مجرد سفر الأم الحاضنة بالمحضون لا يسقط عنها الحضانة، ولكن إذا قررت الانتقال الدائم من بلد إلى مكان آخر، وكان في ذلك إضرار بمصلحة المحضون كحرمانه من التعليم المناسب، أو تسبب إضرار بصحته بسبب السفر؛ فحينها ستسقط الحضانة عن الأم، إعمالًا للمادة 128 من نظام الأحوال الشخصية.
هل تقدم أم الأم على الأب في الحضانة؟
لا، الأب يأتي في مرتبة قبل أم الأم، ولكن إذا كان الأب ليس لديه امرأة تستطيع أن ترعى الأطفال، أو كان لديه أحكام جزائية مخلة بالشرف؛ فحينها ستُقدَم أم الأم عن الأب.
موضوعات أخرى تهمك
غير معروف
اختي تطلقت وزوجها مانعها عن طفلين عمر الاول ٥ سنوات والثاني ٣ سنوات لها الان اكثر من سنه وهي الان رفعت قضية الحضانة هل يمكن ان تاخذهم لأنهم اطفال والحضانة حق للأم بس من شروط انه ما تكمل سنة عن المطالبه وهي اكملت اكثر من سنة هل يمكن انت تأخذ الحضانه
Nomas Law
هذا استثناء صريح يُسقط حقها في المطالبة بالحضانة، والمخرج الوحيد إنه تقدم عُذر قوي ومعتبر يُبرر سكوتها لكل هذه المدة.
خالد
لمن تكون حضانة البنت فوق ١٨ سنه
بعد زواج الام من رجل اجنبي
Nomas Law
لا حضانة للبنت بعد سن 18 سنة.
ابو عبدالكريم
زوجتي تطلب الطلاق ومنطقتها تبعد عن مكان اقامتي 1500 كيلو ، وبيني وبين اهلها مشاكل وهم سبب الطلاق ولدي ابن معاق لاتتوفر له معاهد تعليم بمنطقة امه ، اولاً في حال الطلاق هل يحق لي ان اشترط عذم سكن ابنائي في بيت اهلها وعدم الاحتكاك بهم ثانياً هل انا احق بالحضانه لان ابني معاق ، علماً ليس عندي عنصر نسائي بالبيت في حال طلقت ولا افكر ولا ارغب بالزواج نظراً لوضع ابني المعاق
Nomas Law
ما ذكرته من ظروف ولدك يؤكد أن الأم أولى بالحضانة، وأما عن شرط عدم السكن فلا يمكن ذلك.
غير معروف
اذا كانت لدي حضانة بنتي بعمر 12 سنة وهي متعلقة فيني والأب ماعنده زوجة ثانية تهتم فيها هل تسقط حضانتها بمجرد زواجي؟ كذلك الزوج الجديد لا يمانع وجودها تحت حضانتي بالعكس
Nomas Law
الزواج مُسقِط لحضانة الأم، وعُمر البنت 12 سنة ليس صغيرًا، وبالتالي؛ نسبة كبيرة أن يتم إسقاط الحضانة عنك بمجرد الزواج، إلا لو كان هناك ضرر محقق من انتقال حضانة البنت للأب، وعليك الإثبات.
ام
هل تبلغ المحكمة الاب اذا تزوجت طليقته
حيث ان الحضانة مع الام
Nomas Law
لا.
ام ندى
زوجي طلقني
وعندي طفلة عمرها 3 سنوات
رافض تكون الطفلة عندي
اذا رفعت عليه قضية
أقدر أكسب حضانة بنتي بالقانون
؟
Nomas Law
نعم حضانة البنت للأم.
نورا
سعودية متزوجة اجنبي ولدي طفلة عمرها سنة واريد الطلاق ما وضع ابنتي في الحضانة وما وضعها هل ستظل ابنة مواطنة في حال تطلقت
Nomas Law
نعم أكيد.
وائل بن محمد
انفصلت عن طليقتي وعمر بنتي شهر الان اتمت ٤ سنوات وحكم لي بزيارة كل اسبوعين …. هل استطيع اخذ البنت للمبيت عندي !!
وماهي الخطوات لذلك ؟؟
Nomas Law
إذا مر على حكم الزيارة مدة مناسبة، يمكنك تقديم دعوى جديدة للمطالبة بزيادة عدد ساعات الزيارة والسماح بالمبيت.
ابو عبير
أنا طلقت زوجتي ولدي طفله عمرها خمسة سنوات هل تستطيع زوجتي الدخول للسعوديه بتأشيرة زياره مع طفلتي من دون علمي
Nomas Law
نعم تستطيع الدخول للسعودية، لا علاقة بين تطليقك لها وبين منعها من دخول المملكة!
غير معروف
انا مطلقه و لدي ابنتان ١٤ و ١٠ سنوات والبنات يعيشون بيننا بدون تحديد ايام حفاظاً على تواصلهم مع ابوهم متى مايحبون مع ان حضانتهم معي طالبت برحوعهم عندي لأنه عايش لحاله ومهمل بناته ،والان افكر بالزواج لكن الرجل الاخر اجنبي عن بناتي وعنده طفلين ذكور ٤ و ٥ سنوات ، عرف طليقي بالموضوع وهددني باسقاط الحضانه في حالة زواجي باخر هل يحق له ذلك،
مع العلم ان عندي ادله على عدم أهليته برعايتهم + شهادة البنتين بما يرونه منه لكن ما ابغى اوتر العلاقه حفاظاً على بناتي
Nomas Law
شهادة البنات لن تُقبَل أمام المحكمة، وانتبهِ لأن الزواج سيُسقِط منك حضانة البنتين.
غير معروف
انا منفصلة وعندي بنت عمرها ١٢ سنة وعندي حضانتها بصك من المحكمة ومتعلقه فيني ماتنام الا بوجودي جنبها وابوها ضاغط عليها يبغى ياخذها عنده تنام في بيته علما ان هو متزوج من أمرأة ثانية وله مدة يهدد ان ياخذها تنام عنده وبنتي منهارة وتعبانه نفسيا حاولت افهمه رفض يفهم وضعها ومعاند يبغى ياخذها كيف اقدر اتصرف معاه ؟؟
Nomas Law
طالما لديك صك حضانة من المحكمة؛ فلا يمكن أخذ الطفلة منك، إلا في حدود مواعيد الزيارة إن كان للأب صك بالزيارة.
ام
اذا حصل طلاق واضطرت الام ان ترجع لبيت اهلها في مدينة ثانية غير مدينة الاب هل تسقط عنها الحضانه لانها ستاخذ الاطفال لمدينة اخرى التي يوجد بها بيت اهلها لتسكن عندهم، عمر الاطفال (سنة و٥ سنوات)
Nomas Law
طالما كان النقل لا يسبب ضرر لمصلحة الأطفال؛ فلا بأس.
ام عبدالله
انا في الرياض مطلقه وعيالي في جده مع ابوهم يمنعون من التحدث معهم ويقفلون جوالاتهم هل استطيع اخذ حضانتهم علما لدي خمسه بنت ١٣ وولد ١٢ وبنت ١١ وولد ٩ سنين وبنت ٨ سنوات افيدوني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
Manei Law
نعم يمكنك المطالبة بحضانتهم، إذا تحققت جميع الشروط المذكورة في المقال أعلاه.
خالة الطفل
اختي مطلقه من ٥ سنوات وكان عمر ابنها سنتين عندما اتونا، عاش معنا كل حياته وكان لا يرى ابوه الا نادراً.
الان تزوجت اختي والاب اخذ حضانة الطفل والطفل في حالة انهيار وكل ما يأتينا في نهاية الاسبوع ينهار قائلاً لا يريد الذهاب مع والده. الام تنازلت عن حضانة الابن وذهبت بلا اكتراث لزوجها. الطفل يعشق جدته، هل تستطيع الجدة ام الام اخذ الحضانة؟
علماً ان الاب يضع الطفل وخادمته في شقه جوار شقته ويغلق عليه الباب مما سبب له ازمة نفسية يشكوها لنا.
ارجو الرد
Manei Law
زواج الأم مسقط للحضانة عنها، والذي يأتي من بعدها في ترتيب مستحقي الحضانة هو الأب، ثم أم الأم، لذلك؛ لا يمكن للجدة المطالبة بالحضانة إلا إذا لديها سبب قوي معتبر يؤكد على انتفاء مصلحة الطفل لدى الأب.
عبدالله
١- هل يحق للأب أن يطالب بالحضانة لأن طليقته ستعود لمدينتها التي تبعد حوالي ٦٠٠ كيلو عن مدينة الأب؟
٢- وهل يحق للأب في هذه الحالة ان لم يحصل على الحضانة أن يطالب بأن يأخذ الأبناء لمدينته ويبيتوا عنده في الإجازات لعدد من الأيام، لأن التنقل مسافة ٦٠٠ كيلو فيه مشقة؟ علما أن أعمارهم ٣ سنوات وطفل بعمر سنة واحدة
Nomas Law
انتقال الأم بالأبناء لمدينة أخرى ليس سببًا في حد ذاته لإسقاط الحضانة عنها، وإنما يشترط أن يكون النقل فيه ضرر بمصلحة الأطفال، وبالتالي؛ إذا انتفى الضرر فستبقى الحضانة لدى الأم.