قرار رقم (15021321) وتاريخ 24-01-1446هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (15021321) وتاريخ 24-01-1446هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً،
واستناداً إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام الميه بقرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 09-11-1441هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11-11-1441هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1442/1/137172) بتاريخ 04-03-1442هـ، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (5336327) بتاريخ 16-01-1446هـ، مرفقاً به شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.


يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: الموافقة على محاضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثاً: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسباً، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعاً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.


والله الموفق.


وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (15021321) وتاريخ 24-01-1446هـ، الصادر من وزير البيئة والمياه والزراعة يتعلق بتنظيم استخدام مصادر المياه السطحية. يشمل القرار الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص لهذه المصادر، وتصنيف مخالفاتها. كما ينص على اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات، مع منح وكالة الوزارة للمياه صلاحية تحديث الشروط والضوابط واستثناء الحالات وفق النظام واللائحة التنفيذية. يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع إلغاء أي قرارات تتعارض معه.

1-  الأساس القانوني للقرار:

أ- نظام المياه (الصادر بقرار مجلس الوزراء): يستند القرار إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام المياه التي تمنح الوزير الصلاحية لتنظيم استخدام مصادر المياه السطحية.

ب- اللائحة التنفيذية: القرار يعتمد على اللائحة التنفيذية كنظام تفصيلي لتطبيق نصوص نظام المياه، وهو ما يعزز مواءمة الإجراءات مع الإطار القانوني.

2-  أهداف القرار:

أ- حماية الموارد المائية: القرار يهدف إلى تنظيم استغلال مصادر المياه السطحية لضمان استدامتها ومنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى الإضرار بالمخزون المائي أو البيئة.

ب- تصنيف المخالفات: إدخال نظام واضح لتصنيف المخالفات يعزز الرقابة ويُسهل تطبيق العقوبات بشكل عادل.

ج- ضمان المرونة: منح وكالة الوزارة للمياه صلاحية تحديث الشروط واستثناء الحالات الخاصة يتيح مرونة في التعامل مع الظروف الطارئة أو الاحتياجات المحلية.

3-  الأبعاد التنظيمية:

أ- شروط وضوابط الرخص: القرار يضمن أن عملية إصدار الرخص تخضع لمعايير محددة وواضحة، ما يعزز الشفافية والعدالة في منح التراخيص.

ب- نماذج محاضر الضبط: وجود نماذج رسمية موحدة لضبط المخالفات يسهل الإجراءات القانونية ويضمن دقة التوثيق.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (15021321) وتاريخ 24-01-1446هـ

اترك تعليقًا